|
شؤون محلية إشارة لما ورد في المقال المنشور في الصفحة الخامسة من العدد رقم 13585 الصادر يوم الخميس بتاريخ 10/4/2008 بعنوان السيد وزير الداخلية عنايتكم حول عدم منح المواطنين المولودين عام 1920 ومادون البطاقة الشخصية الحديثة بناء على تعميم وزارة الداخلية. نبين ما يلي: لم يتم إصدار أي تعميم عن وزارة الداخلية يمنع منح البطاقة الشخصية الحديثة للمواطنين المولودين في عام 1920 ومادون, حيث نصت المادة/51/ من المرسوم التشريعي رقم 26 لعام 2007 على مايلي: على كل مواطن عربي سوري من الذكور والإناث أتم الرابعة عشرة من عمره ان يحصل على بطاقة شخصية من أمانة السجل المدني فيها قيده. وعليه فإن كل مواطن عربي سوري مسجل في السجلات العربية السورية يحق له الحصول على البطاقة الشخصية حين بلوغه الرابعة عشرة من العمر ومهما بلغ عمره. يرجى الاطلاع وتصحيح ما ورد في المقال المذكور المنشور في صحيفتكم والطلب من ناشر المقال موافاتنا بصورة عن التعميم الذي ذكره. |
|