|
دمشق وسينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ 5/6/1967 . واكد المهندس محمد ناجي عطري رئيس مجلس الوزراء ان المرسوم التشريعي رقم 48 يأتي استكمالا لدعم صمود اهلنا في الجولان المحتل وتشجيعا للعودة اليه. وينص المرسوم على اعتبار كل عامل او موظف او وكيل او مستخدم لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد الى الجولان المحتل بقصد الاقامة الدائمة وبموافقة السلطات السورية على ذلك حكما قائما على رأس عمله. وقال المهندس عطري في تصريح له امس ان الهدف من هذا المرسوم هو دعم صمود اهلنا في الجولان المحتل في التمسك باراضيهم وهويتهم العربية السورية. ويأتى المرسوم رقم 48 ضمن سلسلة المراسيم التي صدرت في هذا الشأن ومنها المرسوم رقم 4 لعام197. الذي يتضمن اعتبار كل موظف عاد الى الجولان المحتل قائما على رأس عمله وكذلك المرسوم التشريعي رقم 42 لعام 2001 الذي اعتبر كل معلم فصلته سلطات الاحتلال عن عمله قائما على رأس عمله حكما. *** المرسوم التشريعي رقم 48 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: مادة 1 تعدل المادة 1 من المرسوم التشريعي رقم 4 تاريخ 1/6/1970على النحو الاتي: مادة 1 يعتبر حكما قائما على رأس عمله كل عامل او موظف او وكيل او مستخدم لدى الجهات العامة من المواطنين العرب السوريين عاد الى الجولان السوري المحتل عن طريق الصليب الاحمر الدولي بقصد الاقامة الدائمة في الجولان المحتل بعد حصوله على موافقة الجهات الرسمية المختصة. مادة 2 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ5/6/1967 دمشق 3/9/1427 الموافق ل 26/9/2006 م. |
|