|
دمشق على عملية الاستيراد وجميع التكاليف المحلية المفروضة استنادا لاحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته وبدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين. كما ينص المرسوم على انه يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار أمريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة اشكاله. وفيما يلي نص المرسوم التشريعي: المرسوم التشريعي رقم 53 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي: المادة 1 - تعفى مستوردات الذهب الخام من.. أ - جميع الرسوم المترتبة على عملية الاستيراد بما فيها رسم الاستيراد ورسم التصديق القنصلي ورسم الطابع. ب - جميع التكاليف المحلية المفروضة استنادا لاحكام القانون رقم 35 لعام 2007 وتعديلاته. ج - بدلات الخدمات بما فيها رسوم الخزن والتأمين والرسوم الأخرى المفروضة استنادا الى احكام قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 وتعديلاته ورسم الطاقة الذرية. المادة 2 - يستوفى رسم مالي قدره 100 دولار امريكي على استيراد الكيلو غرام الواحد من الذهب الخام بكافة أشكاله. المادة 3 - يتم تحصيل الرسم من قبل الامانات الجمركية ويورد الى حساب الخزينة المركزية بند ايرادات مختلفة في الموازنة العامة. المادة 4 - تعفى مستوردات الذهب الخام من اجازة الاستيراد ويسمح بادخالها بصحبة مسافر. المادة 5 - ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. |
|