|
دمشق مؤكدا على ضرورة التقيد بالقرار الوزاري الذي حدد القواعد والشروط والاوضاع التي يجب اتباعها في اثبات تقدير درجات العجز. كما تحدث الدكتور الحلبي عن دور الطبيب الشرعي في اللجنة المركزية المشكلة بالقرار رقم 690 لعام 2003 ودراسة التظلمات فيما يخص موضوع احتشاء العضلة القلبية والدماغية. واشار الى اشتراك الطبيب الشرعي في لجان التحكيم الطبية الفرعية في حال حدوث خلاف بين طبيب المؤسسة والطبيب الذي تعينه مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل وفق احكام المادة 52 من قانون التأمينات الاجتماعية. كما اكد الحلبي على دور الطبيب الشرعي في فحص العاملين المصابين او المتوفين بحوادث الطرق مشيرا الى اهمية التقرير الصادر عنه في انصاف كل من المؤسسة والمصاب. وشدد ايضا على موضوع العجز الطبيعي وضرورة التقيد بالجدول رقم 3 الصادر بالقرار الوزاري رقم 398 الذي حدد الامراض التي تستوجب التسريح الصحي. |
|