تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مجلس الوزراء يقر مشروعات قوانين... الســرية المصــرفية وانضـمام ســورية للاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال

مجلس الوزراء
اقتصاد
الأربعاء 2/3/ 2005 م
أمير سبور - ميساء العلي

أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة المهندس محمد ناجي عطري رئيس المجلس مشاريع قوانين تتعلق بمكافحة غسل الاموال والسرية المصرفية.

وايضا انضمام سورية الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وكان المجلس قد ناقش خلال جلسته ايضا مشروع مرسوم تقويم اداء العاملين في الدولة عملا بالمادة 23من قانون العاملين الاساسي.‏

وايضا مشروع قرار مجلس الوزراء المتضمن تشغيل المعوقين وقد تم تأهيل الموضوعين الاخرين لاستكمال مناقشتهما لدى الوزراء المعنين واعادة طرحهما على مجلس الوزراء لاحقا‏‏

وفي ختام جلسة المجلس اولى عدد من الوزراء بالتصريحات التالية .‏‏

وزير المالية‏‏

الدكتور محمد الحسين وزير المالية قال : اقر المجلس ثلاث مشروعات قوانين القانون الاول يتعلق بتعديل القانون رقم 59 لعام 2003 وهو قانون مكافحة غسل الاموال والقانون الثاني الذي اقره المجلس هو معدل لقانون السرية المصرفية الصادر عام 2001 والقانون الثالث هو انضمام سورية الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب المصادق عليها من قبل الجمعية العمومية لعام 9991 .‏‏

واضاف الدكتور الحسين فيما يتعلق بمشروع قانون غسل الاموال رات الحكومة السورية والجهات المختصة فيما وفي مقدمتها البنك المركزي ووزارة المالية وكل الجهات المختصة بان القانون السوري يفضل ان يكون بمستوى القوانين النافذة في المنطقة المشابهة قوانين غسل الاموال وتمويل الارهاب سواء كان في سورية او في الدول المجاورة او في العالم اي هناك اسس او اطار عالمي لهكذا قوانين ووجدت ان من الضروري ان يتم تعديل قانون مكافحة غسل الاموال السورية لكي يكون بمستوى القوانين والتشريعات الدولية المماثلة في مثل هذه الحالات وهذا ما تم بالفعل .‏‏

وحول مشروع قانون السرية المصرفية اوضح الدكتور الحسين قائلا: اهم مافي هذا القانون ان جرت بعض التعديلات الناتجة عن ارتباط البنك المركزي ومجلس النقد والتسليف بالسيد رئيس مجلس الوزراء وليس بوزير الاقتصاد والتجارة كما كان سابقا وبالتالي اقتضى تعديل بعض النصوص الخاصة بذلك .‏‏

وبالنسبة لمشروع قانون انضام سورية الى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب اجاب الدكتور الحسين قائلا : ابدت سورية تحفظين على الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الارهاب وهذا متاح في نص الاتفاقية التي سمحت لبعض الدول ان تستثني او تطلب الاعفاء او عدم الالتزام من بعض بنود هذه الاتفاقية وبالفعل طلبت سورية عدم التزامها بهذين البندين واهم مافي الامر ان البندين المشار اليهما هما المتعلقين بتعريف الارهاب وحتى في مشروع قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب الجديد في سورية هناك مادة واضحة وصريحة تقول ان المقصود بالعمليات الارهابية كما هي معرفة في القانون المدني السوري وحسب القوانين والانظمة السورية النافذة اي لن يكون هناك تعريف اخر للارهاب غير التعريف الذي تعتمده سورية ونحن نعرف الارهاب حسب ماهو منصوص عليه في القوانين والتشريعات النافذة في سورية وليس اي تعريف اخر .‏‏

وحول انعكاس مشروعات القوانين على الية عمل المصارف في سورية اضاف الدكتور الحسين قائلا : في الواقع هذه القوانين هامة وضرورية وخاصة اننا اليوم ضمن عملية تطوير مصرفي وتحديث للادوات السياسة النقدية والقطاع النقدي والمصرفي بشكل عام والبنك المركزي يقوم بمهام كبيرة في هذا المجال ونحن اليوم بامس الحاجة الى هكذا تشريعات خاصة المتعلقة بغسل الاموال او السرية المصرفية وهذه مسائل حاسمة وهامة بالنسبة للمتعاقدين مع المصارف .‏‏

واضاف السيد وزير المالية: سورية شاركت في الاجتماع التأسيسي لمؤسسة مجموعة العمل المالي الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا ووقعنا على مذكرة احداث هذا المكتب وفي الحقيقة لدينا تعاون مع هذه المؤسسة ممثلة برئيس المكتب الاقليمي وهو الدكتور الاخ محمد بعاصيري من لبنان الشقيق وحتى نتحاور معهم ونستفيد من خبرتهم حتى في التشريعات لان هذه المؤسسة ليست منظمة دولية لكنها منظمة عمل مختصة في مجالات مكافحة غسل وتبييض الاموال لذلك لدينا تعاون جيد معهم ويقدمون لنا بعض المساعدات الفنية والاراء المفيدة اسوة بما هو موجود في العالم من قوانين لمكافحة غسل الاموال والسرية المصرفية.‏‏

وحول امكانية تعديل بعض التشريعات النافذة اوضح الدكتور الحسين قائلاً: نحن نتحدث عن القانون 23 قانون مجلس النقد والتسليف والقانون 28 الخاص بالمصارف الخاصة وحسب معلوماتي ان اخواننا في البنك المركزي يقومون بدراسة تقييم وتعديل لهذه النصوص وخاصة على ضوء التطورات التنظيمية التي حصلت من حيث ارتباط واستقلالية المصرف المركزي وتفيد جهات ارتباط الجهاز المصرفي والبنك المركزي ايضاً.‏‏

وزير الاسكان والتعمير‏‏

الأستاذ نهاد مشنطط وزير الاسكان والتعمير حول مشروع مرسوم تقويم اداء العاملين في الدولة عملاً بالمادة 23 من القانون الاساسي للعاملين قال:‏

تنفيذاً لاحكام القانون رقم 50 لعام 2004 القانون الاساسي للعاملين في الدولة والذي قضى بوجوب اصدار صكوك قانونية وتنظيمية تنفيذاً لهذا المشروع تم عرض مشروع مرسوم تنظيمي على مجلس الوزراء يتعلق بأسس تقييم العاملين تطبيقاً لاحكام المادة 23 من القانون رقم 50 واضاف: لقد تم ايضاً مناقشة هذا المشروع وابدت بعض الوزارات بعض الملاحظات على احدى مواد هذا المرسوم ولقد تريثنا باصداره لحين ادخال التعديلات التي اقترحتها بعض الوزارات على مشروع المرسوم وسيعاد عرضه مجدداً على مجلس الوزراء في اجتماع قادم .‏‏

وحول ابرز ملامح هذا المشروع اوضح مشنطط: اسس تقييم العاملين يتضمن اسلوب اللجان المركزية والفرعية في كل وزارة ومؤسسة وجهة حكومية ممثلة فيها التنظيم النقابي.‏‏

واضاف: وضعنا علامات لأسس التقييم هي التي يمكن من خلالها تصنيف اداء العامل وسيعرض هذا المشروع على الصحف لابداء الرأي فيه.‏‏

وقال: هناك ارتباط قوي لهذا المشروع مع القانون الاساسي للعاملين في الدولة وهو تطبيق للمادة 23 من القانون رقم 50 لينظم احكام المادة التي وردت في القانون الاساسي للعاملين في الدولة والتي تتعلق بأسس تقييم العاملين.‏‏

وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل‏‏

اوضحت د.ديالا حاج عارف وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل انه تم مناقشة تقييم اداء العاملين الصك التنفيذي الذي سيصدر بصيغة مرسوم تنظيمي حول تقييم اداء العاملين .‏

وكما تم مناقشة الصك التنفيذي الذي سيصدر بصيغة قرار والعوامل الناظمة لتشغيل المعوقين في اجهزة الدولة وهو يوضح كيفية تنفيذ بعض المواد المتعلقة بهذه المجالات التي ذكرناها .‏‏

ونوهت حاج عارف حول موضوع تقييم اداء العاملين قائلة: يهمنا كثيراً ان يعرف العامل لدى الجهات العامة للدولة ان التقييم سيكون دقيقاً وله علاقة ببنود كثيرة بشكل تكون اجمالية ولا تتعلق فقط بدرجات جيد او وسط او ضعيف ولا بناء على مزاجيات شخصية للجنة او علاقات خاصة وانما هناك تقييم موضوعي سيكون على فترات متعددة من السنة ومن ثم الحصيلة النهائية تجمع ليكون هناك تقييم نهائي في نهاية العامين اللذين نص عليهما القانون.‏‏

واضافت: سيكون هناك ادخال بعض النماذج المتفق عليها عالمياً في تقييم اداءه العاملين بشكل ان نأخذ بعين الاعتبار ليس فقط ادائه بالعمل وانما مواظبته وتنفيذه للقوانين والتعليمات الخاصة بالعمل وسيكون ذلك على مدار السنة وليس خلال فترة قصيرة.‏‏

وحول تشغيل المعوقين اشارت الوزيرة الى ان هناك مسائل لها علاقة بدرجة التأهيل وما هي الاعمال التي يمكن ان يعمل بها هذا المعوق وكيف يمكن متابعة تشغيل نسبة 4% في بعض الجهات العامة وكيف يمكن السماح بالتنازل عن هذه النسبة في جهات اخرى وما هي آلية الرقابة على الانتاجية ضماناً لعدم التأثير على الانتاجية العامة وهذا لا يعني التخلي عن هذه النسبة وانما ستوزع هذه النسبة على الاعمال التي لا يمكن ان تؤثر على الانتاجية بالنسبة للجهات العامة بالدولة.‏‏

وحول سؤال عن تعريف للمعاق اجابت: التعريف توصلنا اليه من خلال قانون المعاقين وقد صدرت التعليمات التنفيذية لهذا القانون وكان يتصف بالدقة والموضوعية وتصنيفاً للمعاقين ايضاً.‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية