|
دمشق للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها بمبلغ 15 مليون دينار كويتي وأصبح قانوناً.
ولفت أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم إلى أهمية الاتفاقية لجهة تأمين كميات كافية من مياه الشرب في دمشق وريفها مؤكدين ضرورة الإسراع بتنفيذ بنود الاتفاقية والعمل على إنشاء مشاريع متطورة ورائدة والتخفيض من الفاقد المائي في الشبكات. وأشار وزير الإسكان والتعمير المهندس عمر غلاونجي إلى أن مشروع تأهيل وتوسعة شبكة مياه الشرب لمدينة دمشق وضواحيها يهدف إلى تلبية حاجة مدينة دمشق وضواحيها من مياه الشرب حتى سنة 2025 وتحسين فاعلية ومستوى شبكة توزيع مياه الشرب الحالية وتقليص نسبة الفاقد والاستغلال الأمثل لموارد المياه الحالية. ولفت وزير الإسكان إلى أن معدل فائدة القرض يبلغ 5ر2 بالمئة سنوياً إضافة إلى دفع رسم خدمة وإدارة تنفيذ اتفاقية القرض بنسبة 5ر0 بالمئة سنوياً على المبالغ المسحوبة وغير المسددة و5ر0 بالمئة سنوياً على أصل المبلغ الباقي بغير سحب الصادر عنه تعهد الصندوق النهائي غير القابل للرجوع فيه بناء على طلب المقترض، مشيراً إلى أن فترة السداد 18 عاماً على أقساط نصف سنوية تبدأ بعد 6 سنوات على تاريخ أول سحب. وأوضح الوزير غلاونجي أن القيمة الإجمالية للمشروع تبلغ 122 مليون يورو بحيث يمول البنك الإسلامي في جدة نحو 62 بالمئة من تكاليفه بموجب الاتفاقية الموقعة مع الحكومة السورية على أن يدفع الجانب السوري نحو 9 بالمئة والباقي للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مبينا أن المشروع يتضمن تركيب 7 آلاف متر طولي من الخطوط الرئيسية و83 ألف متر طولي من الخطوط الثانوية في دمشق وريفها إضافة إلى إنشاء 7 خزانات تتراوح سعتها بين 10 آلاف و25 ألف متر مكعب وتأهيل 11 خزاناً بهدف رفع الطاقة التخزينية لخزانات دمشق من 200 ألف متر مكعب إلى 350 ألف متر مكعب من المياه من أجل مواجهة أي طارئ وتوفير المياه الكافية لدمشق لمدة يوم واحد. وبين وزير الإسكان أنه سيتم بموجب الاتفاقية إنشاء وحدة تحكم جديدة وشبكات ومحطات ضخ وإيجاد منظومة مياه جديدة وتركيب 150 ألف عداد إضافة إلى تركيب أجهزة للكشف عن التسرب ومعايرة العدادات وتدريب كوادر المؤسسة العامة لمياه الشرب في دمشق وريفها. كما أقر المجلس خلال الجلسة مشروع قانون الرسوم والتأمينات والنفقات القضائية المتضمن تعديل الرسوم القضائية بشكل يواكب التطورات الاقتصادية والمالية والذي جاء ليحل مكان القانون رقم 105 لعام 1953 وتعديلاته وأصبح قانوناً. وكان المجلس أجرى تعديلاً على المادة 87 من مشروع القانون التي تتضمن مبالغ التأمينات القضائية حيث قام بتخفيض هذه المبالغ إلى النصف أو أكثر في بعض الحالات لتتناسب مع الحد الأدنى للأجور في سورية. ولفت وزير العدل القاضي أحمد حمود يونس إلى أن القانون شمل تعديل تعريفة المحاكم المدنية والجزائية والشرعية والتأمينات القضائية والنفقات بهدف الحد من رفع الدعاوى الكيدية التي من شأنها إشغال المؤسسات القضائية معتبراً أن الرسوم القضائية النافذة حالياً أسهمت في زيادة عدد مثل هذه الدعاوى. كما أحال المجلس خلاصة أسئلة أعضاء المجلس الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء. ورفعت الجلسة إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم. |
|