|
دمشق واستثنى المرسوم من حكم هذه الفقرة جواز تعديل قيمة حق الدولة لأي من الخامات الأولية المستخرجة للصناعة والمحددة في الفقرة (ب) من المادة (1) من هذا القانون عند تغير أسعارها الرائجة في الأسواق المحلية وأسواق الدول المجاورة بنسبة تزيد على 50% . وكان السيد الرئيس / بشار الاسد / قد أصدر في عام 2006 القانون رقم /67/ القاضي بتحديد قيمة حق الدولة في المواد المستخرجة من المكامن الطبيعية ضمن أراضي أملاك الدولة والحراج والأراضي الخاصة في الجمهورية العربية السورية /مواد البناء والإنشاءات والصناعات / من قبل جهات القطاعين الخاص والمشترك . ونص القانون على أن تحدد آلية استيفاء حق الدولة في التعليمات التنفيذية لهذا القانون وتؤول حصيلته إيرادا للخزينة العامة . وكانت المادة 5 التي طالها التعديل تنص على أن يعاد النظر بقيمة حق الدولة كل خمس سنوات بموجب قرار من وزير النفط والثروة المعدنية بالاتفاق مع وزير المالية في ضوء تغيرات أسعار المواد الأولية وتكاليف استخراجها ومجالات استخدامها. أما بالنسبة للخامات الأولية المستخدمة للصناعة، والواردة في الفقرة ب من المادة /1/ من القانون رقم 67 فهي : غضار لصناعة السيراميك قيمة حق الدولة مئة وخمس وسبعون ليرة سورية للطن الواحد، غضار لصناعة القرميد والآجر والاسمنت أربعون ليرة سورية، حجر كلسي وكلسي مارلي لصناعة الاسمنت أربعون ليرة، البازلت لصناعة الاسمنت أربعون ليرة ، رمل كوارتزي نقي لصناعة الزجاج والسكب ستون ليرة ، الرمل الكوارتزي لصناعة السيراميك والآجر والاسمنت أربعون ليرة ، حجر كلسي ودولوميتي نقي لصناعة المساحيق والورق والحراريات خمسون ليرة ، الجص تسع عشرة ليرة الطف البركاني والسكوريا ثلاثون ليرة للطن، تراكيت مئتان وخمسون ليرة سورية للطن، نفيلين سيانيت مئة وخمسون ليرة ، تريبوليت مئة وعشرون ليرة ، زيوليت مئة وعشرون ليرة ، الفوسفات مئة وخمسون ليرة ، البازلت لصناعة الخيوط والانابيب والمصبوبات والصوف البازلتي ستون ليرة سورية، البنتونايت قيمة حق الدولة مئة وثلاثون ليرة سورية. |
|