|
عين المواطن علماً أن شريحة من هؤلاء العمال والبالغ عددهم /58/ عاملاً يؤدون أعمال الحمل والعتالة في المؤسسة الاستهلاكية بطرطوس ويتقاضون راتباً شهرياً ثابتاً مقداره/7000/ل.س وهم بالتالي ينطبق عليهم ما ورد في المادة الاولى من قرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل رقم /873/ تاريخ 14/5/2008 والتي تنص اضافة الى الاجور المقطوعة زيادة قدرها /1300/ ل.س +5% للعاملين في القطاع الخاص الخاضع لأحكام قانون العمل رقم /91/ لعام 1959 وتعديلاته ومع ذلك فقد حرموا من هذه الزيادة وكذا الأمر بالنسبة لعمال الحمل والعتالة الذين يعملون في المصارف الزراعية والاعلاف والحبوب والصوامع والمطحنة الذين تنطبق عليهم المادة /63/ من نظام العقود المصدق بالقانون رقم /50/ لعام 2004 والتي تنص على أنه إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة مدة تنفيذ العقد فقط, ارتفاع في الأسعار أدى لزيادة تكاليف مجموع الأجزاء التي لم تنفذ بنسبة تزيد على /15%/ من قيمتها بموجب التعهد يتحمل المتعهد /15%/ من الزيادة وتتحمل الجهة العامة باقي الزيادة. والمتعهد هنا هو نقابة عمال الحمل والعتالة بطرطوس وقد أدت واجبها وصرفت لعمالها /15%/ من أصل 25% وفق القوانين والأنظمة وبقي على الجهات العامة المستخدمة لهؤلاء العمال أن تصرف لهم 10% أيضاً وفق ماورد بالقانون المذكور أعلاه. وقد قام اتحاد عمال طرطوس ونقابة الحمل والعتالة بمراسلة الجهات المعنية بصرف هذه الزيادة أسوة بباقي العمال ولكن دون استجابة. |
|