|
دمشق في مجلس الشعب حالياً هي لتغيير وتعديل القوانين المتعلقة بالعمال والعاملين في الدولة، مبيناً أن هذه القوانين ستكون على طاولة البحث والنقاش مباشرة بعد تشكيل اللجان التخصصية في المجلس، مشيراً إلى أن أول القوانين التي ستطرح للتغيير هي قانون العمل رقم 17، ومن ثم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004، ومن ثم قانون التأمينات الاجتماعية. مهلة دستورية القادري وفي حديثه لـ«الثورة» أوضح أن الدستور الجديد أعطى مهلة ثلاث سنوات لكل الوزارات والمؤسسات العامة، لتوفيق التشريعات والقوانين المتعلقة بها والناظمة لعملها مع أحكام الدستور الجديد، مع الانتباه إلى أن مهلة السنوات الثلاث نهائية ويجب أن تكون عملية التوفيق منجزة مع نهاية المهلة، وبالنظر إلى أن ما يقارب 4 آلاف تشريع صدر في سورية خلال الفترة الماضية، يجب البدء الآن في عملية التوفيق حتى تكون المدة كافية، ولاسيما أن شريحة كبيرة من هذه التشريعات لم تأخذ طريقها إلى التنفيذ، لأن البنية اللازمة للتنفيذ لم توفَّر لها. تنفيذ السلبي وأشار القادري إلى أن أولوية تعديل قانون العمل رقم 17 نابعة من أن الجوانب السلبية دون الإيجابية فيه هي التي نفذت فقط، مثل التسريح التعسفي، واستبدال لجان قضايا تسريح العمال التي نص عليها المرسوم رقم 49، بالمحاكم العمالية التي بقيت مشلولة منذ صدور القانون 17، ولم تبت بأي قضية تسريح لعامل نهائياً، مضيفاً إن نص هذا القانون وظروف الأزمة الحالية، شجعت الكثير من أرباب العمل على استغلال الواقع وتسريح أعداد كبيرة من العمال، حيث وصل عدد المسرحين من عمال القطاع الخاص، إلى ما يزيد على 95 ألف عامل، 45 ألف عامل منهم في دمشق وريفها، وهو رقم في ازدياد يومياً، لأن الظروف على حالها، ومن ثم يمكن لنا القول إن حقوق العمال مهضومة وليست مؤمنة، والعلاقة بين العمال وأرباب العمل ليست على ما يرام. قانون العاملين وبين القادري أن الأولوية الثانية هي تعديل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 حتى يكون تشريعاً عصرياً يحكم العلاقة بين الموظف والجهة العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية، لأن المشكلة القائمة في غياب حقوق الموظف لم يتغير فيها شيء، فكثير من الموظفين ممن يستحقون صرف وجبة غذائية لهم، لا تُصرف بسبب التعقيدات التي تحكم عملية الصرف، وكذلك حال من يستحقون التعويضات وطبيعة العمل، بسبب إخضاع هذه الحقوق للجان تخصصية، مع العلم أن هذه اللجان لم تجتمع منذ فترة طويلة جداً تصل لسنوات، ولم تشمل حالات وشرائح جديدة بهذه الحقوق، أما الأهم لتعديل القانون رقم 50 فهي أن ما ينوف على 40 مادة منه تبدأ بكلمة يجوز، ومن ثم جعلوا تفسيرها يعود لسلطة تقديرية واجتهادات متنوعة من المفسِّر، بدل أن تكون قواعد مانعة جامعة وثابتة كما هو حال أي قانون آخر دون اجتهادات، ونكون قد تركنا التفسير للاجتهاد بحسب مزاجية القائمين على هذا التفسير، إضافة إلى أن التغيير المزمع سيجعل من القانون رقم 50 قانوناً قطاعياً يراعي طبيعة عمل كل مؤسسة عامة بين خدمية وإنتاجية وإدارية واقتصادية، ولا يعامل الجميع بطريقة واحدة وآلية واحدة، مع مراعاة المرونة في نظام الحوافز بالنسبة لبعض المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملها تعويضات وأجراً إضافياً وسواه من المحفزات، ضمن إطار قانون الخدمة العامة، مع تشريعات قطاعية تناسب كل قطاع وفقاً لطبيعة عمله. استعمال جائر كما أشار إلى قضية غاية في الأهمية وهي قضية تسريح الموظفين بموجب المادة 138 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة، حيث استخدمت هذه المادة بشكل جائر أيام الحكومة قبل الحالية، إذ تعرض مئات من الموظفين لظلم اجتماعي ومهني ومادي من تلك الحكومة نتيجة تسريحهم بموجب هذه المادة، ورغم حصول جزء كبير منهم على أحكام قطعية مبرمة بإعادتهم إلى العمل، إلا أن تلك الحكومة لم تعدهم إلى أعمالهم، وبالتالي يمكن لنا أن نطرح سؤالاً مهماً هنا: أين هي سيادة القانون؟ تغيير ذكي ويضيف القادري إن القانون رقم 50 اختلف عن سلفه رقم 1 بتغيير رقم المادة المشؤومة من 137 إلى 138، وبنتيجة جهود التنظيم العمالي سمح القانون 50 للمصروف من الخدمة بمراجعة القضاء والاعتراض بعد أن كان الصرف من الخدمة في القانون رقم 1 غير قابل للاعتراض أو الاستئناف بأي طريقة من طرق الطعن، أو النقض، ورغم إيجابية هذه الناحية، إلا أن مفاعيلها أجهضت نتيجة عدم تنفيذ الحكومة للأحكام القضائية المبرمة القاضية بإعادة المصروف من الخدمة إلى عمله. وعن قانون التأمينات الاجتماعية قال: إن مؤسسة التأمينات الاجتماعية التي تعتبر الضامن الوحيد للعامل بعد خروجه من الخدمة، تحتاج لتشريع جديد يضمن لها حقوقها ويحدد لها واجباتها، ولاسيما أن ديونها على القطاع الخاص بلغت أكثر من 100 مليار ليرة سورية، و100 مليار ليرة مثلها كديون على القطاع العام، وبالتالي فهي تحتاج لتشريع جديد يكفل لها تحصيل حقوقها وديونها، لأن هذه الحقوق هي حقوق كل عامل في القطاع العام أو الخاص على حد سواء بعد أن يخرج من الخدمة أو يُحال إلى التقاعد، وعليه فإن أي تعدٍ أو تجاهل لحقوق هذه المؤسسة هو تعد وتجاهل لحقوق العمال. |
|