تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


التلاعـــــب .. والمصالــــح .. أضاعـــت الحقـــــوق ..مــن حــرف القانــــون ..؟!.. المصالح العقارية تعترف بالخطأ ومجلـــــس المدينــــة لا يبالي..!!...سلبوا العقار من أصحابه وباعوه ..!!... استملاك خاطئ خلافاً للقانون‏‏

‏‏
‏‏
تحقيقات‏‏
الأربعاء 5-8-2009م‏‏
تحقيق: شعبان أحمد وفؤاد العجيلي‏‏

حينما وردتنا الشكوى بخصوص العقار /13288/ منطقة عقارية أنصاري بحلب، كنا نظن أننا أمام مسألة بسيطة، ولكن حينما اطلعنا على الوثائق المرفقة، أدركنا أننا أمام مسلسل جديد من مسلسلات الفساد التي تشهدها محافظة حلب، تضافر في صياغتها العديد من المعنيين في الجهات الرسمية.‏‏

هذا المسلسل يتلخص بسلب عقار من أصحابه من خلال التلاعب بالأنظمة والقوانين وفق ما ترتأيه مصالح البعض، ممن هم في مواقع المسؤولية، ومن الذين ينظرون إلى المواطن على أنه الحلقة الأضعف.‏‏‏‏

‏‏‏‏

سلب الملكية‏‏‏‏

حينما نتحدث عن المحضر /13288/ أنصاري، وكيف تم سلب ملكيته من قبل بعض المعنيين في مجلس مدينة حلب والمحافظة وبمشاركة السجل العقاري بحلب، وحينما نطرح الموضوع ضمن تحقيقنا هذا فإننا نعتمد على الآراء القانونية التي لا تقبل الشك أو التأويل.‏‏‏‏

ولهذا فإن ما سيتم عرضه من مشاهد المسلسل العجيب الغريب، هو من وجهة نظر أصحاب الاختصاص في القانون ومن خلال القانون ذاته، وليس هو قيل عن قال، فلنتابع وبدقة.‏‏‏‏

‏‏‏‏

القسم الأول: ما قبل ولادة المحضر.‏‏‏‏

قرية الأنصاري منذ عام 1955 - وحتى عام 1976.‏‏‏‏

لقد تم إخضاع أغلب عقارات الأنصاري لأعمال التحسين العقاري بناء على أحكام المرسوم /153/ لعام 1949، ثم صدر قرار القاضي الإجرائي بالتصنيف والتخمين ذي الرقم /1/ لعام /1956/، والذي أوقف إجراء أية معاملة على الصحائف العقارية الخاضعة لأعمال التحسين بما فيها الاستملاك الجبري ويطال هذا الأمر حتى الإشارات المطلوب قيدها كون الصحائف المذكورة تصبح بعد صدور أمر المباشرة معدومة قانوناً وتحل ملكيتها ويستعاض عنها بجدول قيمي لأسماء المالكين يعتبر أساساً لتوزيع الملكية بموجبه.‏‏‏‏

‏‏‏‏

قرار خاطئ‏‏‏‏

هنالك أخطاء قانونية وقعت أثناء التجميل وما يهمنا منها:‏‏‏‏

قرار الاستملاك رقم /2430/ تاريخ 5/12/1966 لصالح بلدية حلب، والذي وضعت إشارته على الصحائف العقارية المشمولة بأعمال التحسين بموجب العقد /101/ لعام 1967، حيث إن القانون رقم /20/ لعام /1949/ قد أوقف إجراء أية معاملة على الصحائف، فكيف وضعت إشارة الاستملاك..؟‏‏‏‏

‏‏‏‏

قانون التحسين‏‏‏‏

صدر قرار القاضي العقاري ذي الرقم /10/ لعام 1976 والمتضمن أعمال التحسين، وجدول ملكية العقارات الناتجة تجميلاً لأصحاب الحقوق، وهو يتصف بـ:‏‏‏‏

أ- هو قرار نهائي وقد تضمن جميع الموضوعات التي طرحت ونوقشت ومنها القرار الضمني بإهمال مفاعيل إشارة العقد /101/ لعام 1967.‏‏‏‏

ب- يرافق القرار المذكور وكجزء لا يتجزأ منه خارطة مساحية للمنطقة التنظيمية ليس فيها أي شرط أو سبب لأن يبقى العقار السابق في ذات موقعه لمصلحة ذات المالك.‏‏‏‏

القسم الثاني: أخطاء بعد القرار /10/ لعام 1976‏‏‏‏

نتيجة لأعمال التحسين العقاري ظهر العقار رقم /13288/ خالية من أية إشارة، ولكن بعد أن أثقلت صحيفته بإشارة استملاك وبدون مرسوم استملاك يتضمن استملاك العقار المذكور... حيث وضعت إشارة استملاك على صحيفة العقار /13288/ بالعقد /2253/ لعام 1979 بكتاب موجه من رئيس الأعمال الفنية إلى أمين السجل العقاري، ومن هنا بدأت الكارثة..‏‏‏‏

مجلس المدينة يستملك‏‏‏‏

خاطب مجلس مدينة حلب مديرية المصالح العقارية بحلب بكتابه رقم /7117/3/ تاريخ 14/8/2008 والذي جاء فيه أنه بموجب قرار الاستملاك رقم /2430/ لعام 1966 تم استملاك مجموعة من العقارات وأجزاء العقارات من المنطقة العقارية الأنصاري، ونتيجة لعمليات التحسين العقاري تم تغيير أرقام هذه العقارات وبموجب العقد رقم /2453/ لعام 1979 تم نقل إشارة الاستملاك الموضوعة بالعقد /101/ لعام 1967 إلى صحيفة العقارات ضمن حدود الاستملاك وفق ما هو موضح في كتاب رئيس الأعمال الفنية الموجه إلى مديرية السجل العقاري بحلب برقم /2285/ح/ تاريخ 11/4/1979/‏‏‏‏

يرجى الاطلاع والعمل علىنقل ملكية العقار رقم /13288/ منطقة الأنصاري لاسم مجلس مدينة حلب، بناء على كتاب مديرية الأملاك المؤرخ في 10/8/2008.‏‏‏‏

وهنا نتساءل -والحديث للثورة- كيف يستملك مجلس المدينة عقاراً ولد خالياً من أية إشارة سابقة لولادته بقرار قضائي نهائي وقوة القانون، وخاصة إذا علمنا أنه وحسب الكتاب آنف الذكر أنه قد استند إلى قرار استملاك لعام 1966، وهذا القرار لم يكن قانونياً لأنه وقع ضمن فترة عمليات التحسين والتي لا يجوز خلالها وضع أية إشارات أو إجراءات.‏‏‏‏

استملاك خاطئ‏‏‏‏

تشير الوثائق التي بين أيدينا إلى أن قرار الاستملاك هذا خاطئ جملة وتفصيلاً، لأنه وكما يتضح من خلال الكتب الصادرة عن الجهات المختصة والتي بين أيدينا أنه وبعد ثلاث سنوات من صدور القرار /10/ عام 1967 قام رئيس الأعمال الفنية بحلب بتسطير كتاب إلى مديرية السجل العقاري يطلب فيه وضع إشارة الاستملاك على العقارات الناتجة عن التحسين بحجة أنها نتجت أصلاً عن عقارات سابقة ملحوظ استملاكها، ومنها العقار /13288/ موضوع تحقيقنا هذا، والذي نتج عن العقار رقم/1334/ ودون الاستناد إلى قرار استملاكي.‏‏‏‏

وبوثائق مخالفة‏‏‏‏

بعد أن قام المعنيون في مجلس المدينة ببيع العقار موضوع التحقيق، ولتغطية ما تم فعله من قبلهم وبالاتفاق مع أحد موظفي السجل العقاري بحلب والمدعو /مصطفى - د/ الذي نقل لهم الملكية وبدون أية وثيقة خلافاً للقانون، وهذا ما أقرته اللجنة المشتركة التي درست الموضوع، حيث إنه بتاريخ 14/8/2008 تم نقل الملكية ودون أبسط أمور الاستملاك/ مرسوم استملاك وحاجة للنفع العام.‏‏‏‏

والموضوع برسم المحافظ‏‏‏‏

جاء في قرار رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش رقم /10/3478 /8/6 تاريخ 16/8/2007 مخاطباً محافظ حلب بما يلي:‏‏‏‏

(وضع الموضوع بتصرفكم ومعالجته وفق القوانين والأنظمة ويمكن لكم الموافقة على الإجراءات المتخذة من مجلس المدينة أو رفضها في حال وجدتم أنها غير متوافقة مع الأنظمة النافذة وبإمكان الفريق المتضرر مراجعة القضاء...)‏‏‏‏

ويأمر بتخصيص الأرض‏‏‏‏

في الكتاب رقم /8728/ تاريخ /20/ أيلول /2007/ وجه السيد محافظ حلب السابق واستناداً إلى كتاب التفتيش الآنف الذكر مجلس مدينة حلب بمتابعة الإجراءات المتخذة من قبلهم والقاضية بتخصيص القطعة /133/ مرائب الراموسة للسادة عبد الرحمن عجوري ورفاقه، وللمشتكين مراجعة القضاء إن ارتأوا ذلك.‏‏‏‏

وللمشتكين مراجعة القضاء‏‏‏‏

لم يحصل أصحاب الحق الأساسيين على جواب لكل شكاواهم، إلا كلمة (عليكم الالتزام بقرار التفتيش والقاضي بمراجعة القضاء المختص).‏‏‏‏

الشكوى للمصالح العقارية‏‏‏‏

حينما ضاقت بأصحاب العقار /13288/ السبل، خاصة بعد لجوئهم إلى العديد من الجهات المعنية، وعدم توصلهم إلى الحل الصحيح، ما كان منهم إلا أن يتقدموا بشكواهم إلى المديرية العامة للمصالح العقارية، والتي بدورها قامت بتشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة المدير العام، إضافة إلى عشرة أعضاء، حيث وبعد دراسات مستفيضة توصلت إلى تقرير نهائي يحمل الرقم /693/ تاريخ 15/3/2009 أوضحت فيه أن قرار الاستملاك الذي اعتمد عليه مجلس مدينة حلب والعقد المشكو منه جاء بعدة ممارسات وظيفية مشوبة في أغلبها بعيوب، وقد ذيل تقرير اللجنة بوجوب عرضه على مجلس الدولة. ومجلس الدولة بدوره قرر أن النزاع على حق عيني ليس من اختصاصه، وبذلك أعاد الشاكين إلى المربع الأول /المصالح العقارية/.‏‏‏‏

والمصالح تستغرب‏‏‏‏

وبناء على ذلك تقدم أصحاب الحقوق بشكواهم إلى المصالح العقارية صاحبة الاختصاص كما أقر ذلك مجلس الدولة، حيث وبناء على تلك الشكوى، المديرية العامة للمصالح العقارية وفي كتابها رقم /496/ م س / تاريخ 16/6/2009 والموجه إلى مديرية المصالح العقارية بحلب، أكدت أن هنالك أخطاء جسيمة وقعت في تسجيل العقار /13288/ باسم مجلس مدينة حلب استملاكاً، وبعد دراسة موسعة من قبلهم حسب ما هو مبين بمذكرة مديرية المساحة وتقرير اللجنة الفنية العقارية المشتركة رقم /693/ تاريخ 15/3/2009 ورأي مجلس الدولة رقم /96/ لعام /2009/.‏‏‏‏

وتؤكد وجود أخطاء بالجملة‏‏‏‏

ومن خلال كل ذلك فإن المديرية العامة أوضحت أن من هذه الأخطاء: إن تسجيل عقد الاستملاك على الصحيفة العقارية متضمناً نقل الملكية تضمن مخالفة صريحة لعدم وجود قرار استملاكي ينص على استملاك العقار /13288/ إضافة إلى اللبس والتشويش بعملية تقدير قيمة العقار وتحديد مستحقيه الذي تم من قبل مجلس مدينة حلب، حيث إن جداول التخمين البدائي لم تتضمن العقار /13288/.‏‏‏‏

ولكن..؟؟‏‏‏‏

في نهاية الكتاب تؤكد المديرية العامة بما أن واقعة التسجيل تضمنت العديد من الأخطاء، وأن أصحاب العقار الحقيقيين يطلبون فسخ التسجيل كونه تم بغير حق، وفي هذه الحالة يتم تطبيق المادة /15/ من القرار /188/ لعام /1926/ المعدل ولا سيما الفقرة الأولى منها، والتي نصت على (لكل شخص قد تضرر في حقوقه بسبب قيد أو تحوير أو ترقين حدث دون سبب مشروع أن يحصل على إلغاء ذلك أو تحويره لا يمكن إجراء أي إلغاء أو تحوير كان في قيود السجل العقاري بدون قرار قضائي إلا إذا رضي بذلك كتابة ذوو العلاقة..).‏‏‏‏

الشكوى من جديد‏‏‏‏

قام أصحاب الحق الأساسيون بتقديم كتاب إلى مديرية المصالح العقارية أوضحوا فيه أنه وعطفاً على تقرير اللجنة المشتركة رقم /693/ تاريخ 15/3/2009 والمصدق أصولاً من السيد المدير العام للمصالح العقارية، وعطفاً على كتاب السيد المدير العام للمصالح رقم /496/ تاريخ 16/6/2009، ومن خلال كافة الكتب والوثائق يتضح أن تسجيل المحضر /13288/ بموجب العقد رقم /5175/ لعام 2008 باسم مجلس مدينة حلب جاء مخالفاً للأنظمة والقوانين وبدون أي مستند قانوني لتنفيذ الاستملاك، وخاصة قانون السجل العقاري، ولقرار القاضي العقاري رقم /10/ لعام /1976/ والذي أولد المحضر /13288/ نظيفاً غير مثقل بأي حق كان لأن العقارات المحدثة بقرار التحسين تولدمطهرة من أي حق سابق على ولادتها، ولأن قرار التوزيع النهائي هو قرار قضائي ونهائي ولا يقبل الطعن فيه وواجب التسجيل..‏‏‏‏

وتطالب بفسخ العقد‏‏‏‏

ويختم أصحاب الحق كتابهم بالطلب من مديرية المصالح العقارية بحلب إحالة العقد مع كافة الشكاوى والدراسات المتعلقة به والكتب الرسمية للسيد القاضي البدائي الأول صاحب الصلاحية بتصحيح الخلل عملاً بأحكام المادتين /14-15/ من قانون السجل العقاري الذي يوجب تصحيح الخطأ الذي تم في قيود السجل العقاري بموجب قرار قضائي، ومن حيث النتيجة فسخ العقد رقم /5175/ وتبعاً لذلك فسخ العقد رقم /2285/ لعام 1979 لمخالفتها لأبسط النصوص والقوانين العقارية المعمول بها..‏‏‏‏

الموضوع أمام القضاء‏‏‏‏

مدير المصالح العقارية بحلب أحال الموضوع إلى القاضي البدائي الأول، ولكن نجد أنه في حاشيته المسطرة على شكوى المستدعين لم يطلب من القاضي البدائي الأول فسخ العقد...‏‏‏‏

والمحافظة تخاطب الأملاك‏‏‏‏

عطفاً على كتاب المديرية العامة للمصالح العقارية الآنف الذكر، قام السيد محافظ حلب الحالي علي منصورة وعن طريق مديرية الشؤون القانونية في المحافظة، بإحالة الكتاب المذكور إلى مديرية الأملاك في مجلس مدينة حلب أيضاً.‏‏‏‏

مديرية الأملاك تضع الكرة في ملعب المصالح العقارية‏‏‏‏

من أجل الوقف على الحقائق، ولكشف ملابسات الموضوع، كان لابد لنا من لقاء السيد/حسام الملا/ مدير دائرة الأملاك في مجلس مدينة حلب، والذي ومن خلال اتصال هاتفي معه أحال الموضوع إلى السيد/شادي عويرة/ رئيس شعبة البيوع للإجابة حول ملابسات هذا الموضوع، كون الأول مشغول في اجتماعات مع رئيس مجلس مدينة حلب علماً بأنه وأثناء إعداد التحقيق تبين لنا أن مدير الأملاك كان قد تقدم باستقالته إلى رئيس مجلس مدينة حلب، وهي في طور الموافقة...‏‏‏‏

بدوره السيد /عويرة/ أكد بأنه ومن خلال كتاب دائرة الاستملاك يتضح بأن العقار/13288/ منطقة عقارية أنصاري مفرز من العقار الأساسي 1334 منطقةعقارية أنصاري،والمستملك بالقرار 2430 لعام 1966 لمشروع توسع الصناعات والمراتب، حيث تم وضع إشارة استملاك على العقار 13288 منطقة عقارية أنصاري، من قبل مديرية المصالح العقارية بحلب بموجب العقد 2253 لعام 1979 وتم نقل الملكية لاسم مجلس مدينة حلب بالعقد رقم 5175 لعام 2008‏‏‏‏

وأشار عويرة بأن إشارة الاستملاك هذه وضعت بناء على صحائف المصالح العقارية، وتم الاعتماد على إشارة الاستملاك الموضوعة عام 1966 وأكد بأنه لاعلاقة لهم سواء أكانت الإشارة صحيحة أم لا... فالمصالح العقارية هي صاحبة الاختصاص ...‏‏‏‏

المصالح العقارية تحيل الشاكي للقضاء‏‏‏‏

ولمتابعة الأمر فقد توجهنا لمديرية المصالح العقارية بحلب، حيث أكد السيد/ماهر الحسين/ المكلف بتسيير أمور المديرية بأن الرأي من اختصاص المديرية العامة‏‏‏‏

بدمشق، وأيدماورد في كتبها التي تؤكد وجود أخطاء في عملية تسجيل العقار 13288 وأضاف بأن أمر فسخ العقد ليس من اختصاص المصالح العقارية، بل الأمر يعود إلى القضاء المختص، حسب ماورد في كتاب المديرية العامة، رقم 496 لعام 2009، وأشار في هذا الخصوص أنه تم تقديم كتاب من أصحاب العلاقة إلى المديرية العامة بدمشق، والتي بدورها أحالت الكتاب إلى مديرية حلب برقم 823 ت.ع تاريخ 14/7/2009 وتم الإجابة عليه من قبلنا- والحديث لمدير المصالح العقارية بحلب -بأنه يجب على المستدعي مراجعة القضاء المختص...‏‏‏‏

ونحن نتساءل...‏‏‏‏

بعد الاطلاع على كافة الوثائق والتي تؤكد أن ما تم فعله من استملاك للعقار لم يكن قد جرى بوجه حق، إنما كان جملة وتفصيلاً مخالفاً لكافة القوانين، بعد كل هذا لا بد لنا من أن نطرح الأسئلة التالية:‏‏‏‏

- هل سيحاسب المتورطون وأعوانهم في استملاك هذا المحضر؟‏‏‏‏

- لماذا يتم التعتيم من قبل الدوائر القانونية على هذا الموضوع؟‏‏‏‏

- من صاحب القرار الذي سيعيد الأمور إلى نصابها؟‏‏‏‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية