|
علوم و مجتمع ومتى يجوز للموكل عزل الوكيل.. ومن هو الوكيل حسن النية, ومن السيىء النية.. وما الوكالة الظاهرة وما شروطها..? في لقاء وحوار أجريناه مع المحامية ناريمان عبد الكريم الزير طرحنا عليها كمستشار قانوني الأسئلة أعلاه,وفي البداية توجهنا بالسؤال: - ما الوكالة تعريفاً? -وهل عقد الوكالة من عقود التراضي?.. فأجابت: عرفت المادة /665/ من القانون السوري الوكالة: بأنها عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل. أما عقد الوكالة: فهو في الأصل من عقود التراضي, وفي الأصل تعتبر هذه العقود تبرعية ما لم يتفق على غير ذلك, كما أنه يكون من عقود المعاوضة إذا اتفق على أجر للوكالة. والوكيل يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل وليس معنى ذلك أن يقوم به الوكيل حتماً باسم الموكل, وهذا هو الغالب بل يصح أن يقوم به باسمه الشخصي ولكن يجب دائماً أن يعمل الوكيل لحساب الموكل لا لحسابه الشخصي. - هل يجوز عزل الوكيل? يجوز للموكل عزل الوكيل, كما يجوز للوكيل اعتزال الوكالة, إلا إذا كانت الوكالة صادرة لمصلحة الوكيل أو لمصلحة أجنبي (الغير) فلا يجوز للموكل إنهاء الوكالة أو تقييدها دون رضاء من صدرت الوكالة لمصلحته. - ما شروط صحة الوكالة? يشترط لصحة الوكالة أن يكون الموكل أهلاً وقت الوكالة ووقت مباشرة العقد ولا يشترط توافرها في الوكالة. - وماذا عن الوكالة الظاهرة وما شروطها? ينطبق عليها هذه التسمية عند عدم وجود وكالة حقيقية رغم تصرف شخص كوكيل عن الموكل بتصرف ما للغير, ولا يكفي هنا أن يكون الغير حسن النية ويعتقد أن الوكيل يعمل في حدود نيابته بل يجب أن يدعم ذلك مظهر خارجي منسوب إلى الموكل من شأن ذلك أن يدفع الغير إلى الاعتقاد الذي وقع فيه. شروط الوكالة الظاهرة: وفقاً لما نص عليه الفقه والاجتهاد فهذه النظرية قد صاغها الفقه ليواجه الضرورات العملية في سبيل توطيد استقرار التعامل ولو خرج في ذلك عن المنطق القانوني كما أن تلك الأحكام قالت بتوفر شروط ثلاثة للوكالة الظاهرة ووفقاً لما نص عليه الاجتهاد القضائي الصادر عن محكمة النقض -غرفة مدنية ثانية- أساس 1275- قرار 1050-تاريخ 30/7/2000 وهي: 1- أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة, كأن يجاوز الوكيل حدود وكالته أو التفويضات الممنوحة له, أو يستمر الوكيل في العمل كوكيل بعد انتهاء الوكالة أو يعمل كوكيل دون وكالة أصلاً, أو يعمل بوكالة باطلة أو قابلة للإبطال. بالنسبة للشرط الأول وهو أن يعمل الوكيل باسم الموكل ولكن دون نيابة فهنا يقع على الموكل إثبات ذلك, فإذا أراد الموكل التنصل من هذا التصرف فعليه إثبات انعدام نيابة الوكيل (ذلك لأن الوكيل عندما يعمل باسم الموكل يكون نائباً عنه التصرف الذي يبرمه). 2- أن يكون الغير الذي يتعامل مع الوكيل حسن النية ويعتقد أن الوكيل نائب ولكن ليس واجباً أن يكون الوكيل نفسه حسن النية فقد يكون سيىء النية ومع ذلك ينصرف إثر التصرف الذي عقده مع الغير إلى الموكل (ما دام هذا الغير حسن النية, وتوافرت باقي شروط الوكالة الظاهرة), وهنا يتحمل الغير عبء الإثبات ويتوجب عليه إثبات حسن النية وإنه عندما تعاقد مع الوكيل كان يجهل انعدام نيابته. 3- أن يقوم مظهر خارجي للوكالة منسوب إلى الموكل ولا يكفي حسن نية الغير الذي يتعامل مع الوكيل بل يجب أن يقوم حسن النية على أساس مظهر خارجي للوكالة صادر عن الموكل, ويكون من شأنه أن يجعل الغير معذوراً في اعتقاده أن هناك وكالة قائمة وهذا الشرط هو الذي يميز الوكالة الظاهرة ويحدد الأساس القانوني الذي تقوم عليه, مع التنويه إلى أنه بالنسبة للمظهر الخارجي فإن الانخداع به يقاس بمعيار موضوعي لا بمعيار ذاتي, أي يجب أن يكون المظهر الخارجي من شأنه أن يخدم الشخص المعتاد لا أن يخدع الغير بالذات. ويقع على الغير إثبات وجود مثل هذا المظهر الذي جعله واثقاً من قيام الوكالة, كانتهاء الوكالة بموت الموكل دون معرفة الغير بوفاته أو في حالة عدم وجود وكالة أصلاً, بالمظهر الخارجي الذي أوحى بوجودها كالتوكيل الذي يعطيه الموكل على بياض للوكيل الذي يملؤها بما يخالف المتفق عليه مع الموكل. - ما الأثر المترتب على قيام الوكالة الظاهرة? توافر شروطها يترتب عليه ما يترتب على قيام الوكالة الحقيقية فيما بين الموكل والغير, ويعتبر الوكيل الظاهر في تعامله مع الغير باسم الموكل نائباً عنه وينصرف إثر التصرف الذي عقده مع الغير من حقوق والتزامات للموكل كما لو كان هناك وكالة حقيقية. ولكن هنا يجب التمييز فيما إذا كان الوكيل حسن النية أو سيئها: 1- الوكيل حسن النية: كأن يعتقد أنه يعمل بوكالة صحيحة وكانت الوكالة باطلة فهنا ليس للموكل الرجوع على الوكيل بالتعويض من جراء ذلك. 2- الوكيل سيىء النية: أما إذا كان سيىء النية ويعلم بعدم وجود الوكالة, ومع ذلك أقدم على التعاقد مع الغير فإنه يكون قد ارتكب خطأ في حق الموكل, ومن ثم يستطيع الموكل الرجوع عليه بالتعويض عن الضرر الذي أصابه استناداً للمسؤولية التقصيرية. وأخيراً نشير إلى أنه يجوز إثبات الوكالة الظاهرة بالبينة الشخصية وفقاً لما نص عليه الاجتهاد القضائي -نقض-غرفة مدنية ثانية-أساس 531-قرار 221 تاريخ 28/2/1999- نشر في مجلة المحامون العددان 11 و 12 لعام 2000 صفحة .1309 -بماذا تنصحين الناس أخيراً? من الواجب على الغير الذي تعاقد مع أي شخص بصفته وكيلاً لإجراء أي تصرف, التأكد من وجود الوكالة وصحتها ضماناً لحسن استقرار المعاملات وضماناً للحقوق. |
|