تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


المصرف المركزي يقر تعليماته حول بيع القطع الأجنبي وشروطه : على المشترين إعادة القطع الذي لا يستخدم للغاية التي اشتري لأجلها

دمشق
اقتصاد
الاحد 16/10/2005م
نيرمين خليفة

اقر مصرف سورية المركزي مكتب القطع التعليمات رقم 442 حول السماح ببيع العملات الاجنبية للمقيم المسافر الى الاردن ولبنان.

حيث يسمح للمصارف المرخصة ببيع المسافرين من السوريين ومن في حكمهم الى كل من لبنان والاردن الذين لا تقل اعمارهم عن 18 سنة مخصصات سفر بمبلغ 1000 دولار امريكي اوراق نقدية اجنبية وفق نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي.‏

على ان يتم بيع المبلغ المذكور لدى كوات المصارف المرخصة المتواجدة في المراكز الحدودية وذلك بعد ابراز بطاقة الخروج ويقوم المصرف بمهر قسيمة العودة بخاتمه.‏

وتزود المصارف المرخصة في نهاية كل شهر قسم مراقبة عمليات النقد في مصرف سورية المركزي بمبالغ مبيعاتها من مخصصات السفر هذه لكل من الاردن والبنان .‏

من جانب اخر اقر مصرف سورية المركزي ايضاً السماح ببيع العملات الاجنبية للمقيم المسافر الى خارج القطر عدا الاردن ولبنان.‏

حيث يسمح للمصارف المرخصة ببيع مبلغ 3000 دولار اميركي فقط ثلاثة آلاف دولار امريكي او ما يعادله بالعملات العربية او الاجنبية للمقيمين عند سفرهم خارج القطر عدا لبنان والاردن والمسافرين براً الى تركيا وذلك بسعر نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي باستثناء السوريين الذين لا تتوفر في جوازات سفرهم سمة الدخول الى بلد المقصد سواء بسبب حيازتهم على جنسية اخرى او بسبب حصولهم على وثيقة اقامة في دولة اخرى سارية المفعول. على ان يخفض هذا المبلغ الى النصف عندما يقل عمر المسافر عن 18 عاماً ولا يباع للمسافر الذي يقل عمره عن سنتين اي مبلغ اما الوثائق المعتمدة لبيع نفقات السفر من القطع الاجنبي فهي جواز سفر يتضمن سمة الدخول الى بلد المقصد وتأشيرة خروج ممنوحة اصولاً في حال توجيهها.‏

وبطاقة سفر بالجو او بالبحر او بالبر الى بلد الوصول النهائي ويعفى المسافرون الى البلدان العربية المرتبطة بشبكة طرق برية مع القطر العربي السوري من شرط تقديم بطاقة سفر وفوضت المصارف المرخصة بالتأشير على جواز او وثيقة سفر صاحب العلاقة بقيمة وتاريخ المبلغ المباع.‏

ويحتفظ المصرف المرخص اضافة الى نسخة اشعار المبيع بصورة عن جواز سفر صاحب العلاقة مؤشراً عليها بقيمة وتاريخ المبلغ المباع.‏

على ان تعاد الى المصرف المرخص المبالغ المباعة التي لا يغادر اصحابها القطر خلال ثلاثة اشهر من تاريخ بيعها تحت طائلة الملاحقة القانونية.‏

فيما اقر المصرف المركزي ايضاً تعليماته حول بيع العملات الاجنبية بقصد المعالجة الطبية والاستشفاء خارج القطر للمقيمين حيث يتم بيع العملات الاجنبية باسعار نشرة اسعار الصرف الحرة للعملات الاجنبية الصادرة عن مصرف سورية المركزي من قبل المصارف المرخصة المسموح لها بالتعامل بالقطع الاجنبي ودون الرجوع الى مكتب القطع للمقيم الذي يرغب بالمعالجة الطبية خارج الجمهورية العربية السورية بما فيها العمليات الجراحية مبلغاً لا يزيد عن 30000 دولار اميركي فقط ثلاثين الف دولار امريكي او ما يعادله من العملات الاجنبية والعربية وذلك بناء على كتاب من وزارة الصحة بالموافقة على المعالجة خارج الجمهورية العربية السورية يبين فيه الكلفة التقديرية للمعالجة الطبية حصراً.‏

جواز سفر المريض ممهوراً بتأشيرة خروج من ادارة الهجرة والجوازات وسمة دخول الى البلد الذي سيتم العلاج فيه وتعهد خطي موقع من المريض نفسه او من احد اقاربه ملصق عليه الطابع القانوني بابراز الوثائق التي تثبت انفاق المبلغ الممنوح على المعالجة الطبية خلال مدة ستة اشهر من تاريخ التعهد حيث يتوجب على موقعي التعهد تقديم فواتير نظامية ومفصلة صادرة عن الجهات التي تم العلاج فيها موضحة المبالغ المسددة لقاء نفقات العلاج خلال مدة استحقاق التعهد.‏

وفي حال عدم تسديدهم للتعهد كلياً او جزئياً خلال المدة المحددة فيه عليهم اعادة الفرق بين المبلغ المباع والمبلغ المسدد بالعملة الاجنبية تحت طائلة الملاحقة القضائية بمخالفة انظمة القطع.‏

تحيل المصارف المأذونة التعهدات غير المسددة الى مصرف سورية المركزي قسم العمليات غير التجارية لمتابعة عملية التسديد لديه وفق الانظمة النافذة.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية