|
منوعات 1- يعفى من العقوبة من اشترك بمؤامرة على أمن الدولة وأخبر السلطة بها قبل البدء بأي فعل مهيأ للتنفيذ. 2- وإذا اقترف فعلاً كهذا أو بدئ به فلا يكون العذر إلا مخففاً. 3- ويستفيد كذلك من عذر مخفف المجرم الذي أخبر السلطة بمؤامرة أو بجناية أخرى على أمن الدولة قبل اتمامها أو أتاح القبض ولو بعد مباشرة الملاحقات على المجرمين الآخرين أو على الذين يعرف مختبأهم. 4- لا تطبق أحكام هذه المادة على المحرض. فيما تؤكد المادة 264 أن كل سوري دس الدسائس لدى دولة أجنبية أو اتصل بها ليدفعها إلى مباشرة العدوان على سورية أو ليوفر لها الوسائل إلى ذلك عوقب بالأشغال الشاقة المؤبدة. |
|