|
رقابة علماً أن التعليمات القانونية تتضمن أن الشاغر الخاص بتعيين المدرسين أوالمعلمين في وزارة التربية هو شاغر مركزي وليس جغرافياً ومثال على ذلك فيما إذا عين مدرس في مديرية تربية دمشق وباشر عمله وتبين بعد ذلك أن النصاب في المدرسة لايكفي فإنه يأخذ مايكمل نصابه في مدرسة أخرى وبذلك يكون النصاب على أساس التوزيع الجغرافي ويبقى شاغر التعيين تابعاً للمديرية ويأخذ أجره بناءً على شاغر التعيين وليس على شاغر النصاب. وهناك كتب ومواد تبين ضرورة نقل الزوجات إلى محافظتهن ومنها: المادة 31 من القانون الأساسي للعاملين في الدولة التي أشارت إلى أن الملاك للجهات العامة هو واحد ومشترك مايعني أن جهة التعيين هي مركزية، وعلى ذلك فإن كل من نجح في مسابقة وارد أن يتعين أو أراد أن ينتقل يكون بناءً على موافقة الوزارة.....وهذا ماأكدته المادة 32 من القانون نفسه بالفقرة /ب/ بأنه يتم النقل بصك من الجهة صاحبة الحق في التعيين. والمادة 15 من القانون ذاته تحدثت عن النقل للفئة الأولى يتم بقرار من الوزير بعد إطلاع معاون الوزير والمادة 66 من قانون الأحوال الشخصية، الزوجة تسكن مع زوجها إضافة لمواد قانونية أخرى تشير إلى ضرورية نقل المعلمات المتزوجات وفق المادة 70 من قانون الأحوال الشخصية الزوجة مجبرة على السفر مع زوجها . وكذلك تعليمات الوزارة لعامي 2011المتضمنة أسس نقل العاملين في الوزارة الفقرة ب من المادة 6 منها. وبناءً على المواد الوارد ذكرها سابقاً فإن مديريات التربية تدرك أن الطلبات المقدمة في النقل تبعاً لنقل الزوج بشكل آلي ولاحاجة لاجراءات معقدة . ويقترح مرسلو الشكوى إلى الجهات المسؤولة بالتوجيه على ضرورة نقل المدرسات والعاملات المتزوجات تبعاً لمكان إقامةالزوج أوالالتحاق به، وذلك بسبب الارتباط بالشاغر المركزي لوزارة التربية الذي يعين على أساسه المدرس ويتقاضى أجره بناءً على تعيينه بموجب مسابقة مركزية وبقرار من الوزير حصراً . |
|