|
دمشق 1- عقد النفقات والتوقيع على أوامر الصرف و الدفع والقبض ومذكرات التصفية الناتجة عن مديرياتهم / كأمر صرف – عائد نفقات / للنفقات الجارية بحدها الأدنى وتشكيل لجان ( الشراء – الجرد – فحص الآليات لتحديد معدل الاستهلاك – فنية لإصلاح آليات – أي لجنة تتعلق بالموازنة الجارية ) . 2- منح تعويض العمل الإضافي للعاملين في المديرية. 3- منح الإجازات الخاصة بلا اجر التي لا تتجاوز مدتها الثلاثة أشهر لكافة العاملين في المديرية ماعدا المدير. 4- تشكيل لجان فحص العاملين بقصد الاختبار للتعيين أو التعاقد . 5- منح الإجازات الخاصة بلا اجر لأداء خدمة العلم لكافة العاملين في المديرية وإنهاء هذه الإجازة و الإعادة للعمل . 6- حسم اجر العامل المتغيب عن العمل لكافة العاملين في المديرية وفق أحكام المواد / 59-60 -61 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة وبما لا يتجاوز /15/ يوماً. 7- ترفيع العاملين في المديرية من الفئات / 2-3-4-5 / بعد إقرار تقدير تقويم العاملين من قبل اللجنة الفرعية في المديرية . كذلك جاء في قرار وزيرة البيئة رقم 449 /ق تاريخ 10/5/2011 بعض التوضيحات لمديري شؤون البيئة في المحافظات وهي: 1- أن منح الإجازات الإدارية والصحية و الأمومة و الاضطرارية و الحج للعاملين في مديريات البيئة من صلاحيات مدير البيئة عملاً بالبند /1/ من الفقرة /أ/ / المادة /62 / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة. 2- أن توزيع العمل على العاملين ضمن الدوائر و الشعب في المديرية من صلاحية مدير البيئة عملاً بالمادة /8/ من النظام الداخلي للهيئة العامة لشؤون البيئة . |
|