تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


التعليمات التنفيذية لمرسوم تنظيم حق التظاهر: حظر حمـل السلاح.. والتعهد بعدم إثارة الشــغب

دمشق - سانا
الصفحة الأولى
الأثنين 16-5-2011م
اصدرت وزارة الداخلية التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 54 تاريخ 21 /4/ 2011م المتعلق بتنظيم حق التظاهر السلمي بوصفه حقا من حقوق الانسان الاساسية التي كفلها الدستور السوري.

وشملت التعليمات 15 مادة تضمنت في مجملها التعريف بالمظاهرة وبالجهتين المختصة والداعية واللجنة المنظمة والجهات التي يحق لها الدعوة للتظاهر والمدة التي يجب على اللجنة المختصة البت فيها بموضوع الطلب الخطي والاسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة اضافة لآليات تحديد موعدها ومكانها والظروف التي يحق فيها لوزارة الداخلية انذار اللجنة المنظمة بحل أو فض المظاهرة.‏

وأوضحت التعليمات انه يقصد بالمظاهرة بأنها تجمع عدد من الاشخاص او سيرهم بطريقة سلمية في مكان او طريق عام او بالقرب منهما بقصد التعبير عن رأي او اعلان مطلب او الاحتجاج على أمر او تأكيد تنفيذ مطالب معينة في الوقت الذي يقصد فيه بالجهة الداعية بأنها هي التي تدعم تنظيم مظاهرة سلمية.‏

اما اللجنة المنظمة للمظاهرة السلمية فتتكون بموجب التعليمات من رئيس وعدد من الاعضاء يتولون ادارة المظاهرة السلمية وتنظيمها.‏

الحصول على الترخيص‏

واكدت التعليمات انه لا يجوز التظاهر قبل الحصول على الترخيص اللازم وفق احكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية مبينة ان الجهات التي يحق لها الدعوة الى تنظيم المظاهرة تتمثل في المواطنين والاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا.‏

وحددت التعليمات الحالات الواجب مراعاتها في حال الدعوة لتنظيم مظاهرة مبينة انه في حال كانت الدعوة لتنظيمها من المواطنين فيجب ان يكون تقديم الطلب من اللجنة المنظمة لها بحيث يكون اعضاء هذه اللجنة مقيمين اقامة دائمة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها بينما يجب في حال كانت الدعوة للمظاهرة من الاحزاب السياسية او المنظمات الشعبية او النقابات المهنية او منظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا ان يقدم الطلب من رئاسة الحزب او المنظمة او النقابة او منظمة المجتمع الاهلي الموجودة في المنطقة المراد تنظيم المظاهرة فيها على ان تشكل الجهات المذكورة لجنة مؤلفة من رئيس وعضوين على الاقل لتنظيمها تكون مسؤولة عن المحافظة على النظام وعدم الخروج عن موضوع المظاهرة وحدود الترخيص الممنوح لها.‏

كما اشترطت التعليمات ان يتضمن الطلب المقدم لتنظيم المظاهرة بيانات تشمل اسم الجهة الداعية لتنظيمها واسماء وتواقيع رئيس واعضاء اللجنة المنظمة وارقامهم الوطنية والهواتف العائدة لهم وتحديد موطن مختار لهم لتبليغهم قرار اللجنة المنصوص عليها بالمادة الخامسة من هذا القرار مزودين بتفويض من رئيس احدى الجهات المنصوص عليها بالفقرة ب من المادة 3 التي تتضمن الاحزاب السياسية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع الاهلي المرخصة اصولا وذلك اذا كانت احداها الجهة الداعية لتنظيم المظاهرة.‏

تحديد الغاية والمكان وخط السير‏

ومن الشروط التي اشترطتها التعليمات ايضا ان تحدد الغاية من المظاهرة اهدافها.. اسبابها ومكانها وخط سيرها ومكان انتهائها وزمانها اليوم.. الساعة.. المدة اضافة للمطالب والشعارات التي سترفع خلالها على ان يرفق بالطلب تعهد من رئيس واعضاء اللجنة المنظمة لها في حال كان الداعي لتنظيمها مواطنين او رئاسة الحزب او المنظمة الشعبية او النقابة المهنية او منظمة المجتمع الاهلي حسب الحال اذا كان احدها هو الجهة الداعية لتنظيمها بحيث يكون موثقا لدى الكاتب بالعدل ويتعهد بموجبه بتحمل المسؤولية عن كل الاضرار التي قد يلحقها المتظاهرون بالاموال والممتلكات العامة او الخاصة.‏

واوضحت التعليمات انه يتم تقديم الطلب الى المحافظة المعنية خلال الدوام الرسمي وقبل الموعد المحدد للمظاهرة بخمسة ايام على الاقل على ان يعطي مقدم الطلب اشعارا خطيا باستلام طلبه يتضمن رقمه وتاريخه بحيث يحيل المحافظ الطلب خلال فترة لا تتجاوز 48 ساعة مع الرأي الى وزارة الداخلية اللجنة المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار.‏

واشارت التعليمات الى ان وزارة الداخلية تشكل لجنة مختصة للنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات للبت في موضوع الطلب خطيا خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام من تاريخ استلامها الطلب وترسله فورا الى المحافظة المعنية لتقوم بتبلغيه مباشرة الى رئيس اللجنة المنظمة للمظاهرة في الموطن المختار المحدد بالطلب موضحة انه وفي حال كان قرارها عدم الموافقة على المظاهرة فيجب ان يكون معللا.‏

عدم الرد يعني الموافقة‏

كما اوضحت التعليمات انه في حال عدم الرد على الطلب خلال الفترة المذكورة بالمادة السابقة فان ذلك يعد موافقة على الترخيص بتنظيم المظاهرة.‏

وحددت التعليمات الاسباب الداعية لعدم الموافقة على تنظيم المظاهرة في حالات كانت المظاهرة قد تسبب فوضى عامة وخطرة او من الممكن ان تلحق اضرارا جسيمة بالممتلكات العامة او الخاصة او تؤدي الى تعطيل كبير في حياة المجتمع او كان الهدف منها ترويع الاخرين بغرض اجبارهم على عدم القيام بفعل لهم حق القيام به او على القيام بفعل ليس لهم حق القيام به وكذلك في حال كانت الامكانيات المتاحة من عناصر الشرطة في المنطقة المطلوب اقامتها فيها غير كافية لضبط المتظاهرين اضافة الى انه اذا كان هدفها يخالف الآداب العامة او يثير النعرات الطائفية او الاثنية او العرقية واذا تم تقديم اكثر من طلب للتظاهرة في نفس المنطقة بتاريخ واحد.‏

الطعن بقرار عدم الموافقة‏

كما لفتت التعليمات الى انه يحق للجنة المنظمة للمظاهرة الطعن بقرار عدم الموافقة امام محكمة القضاء الاداري التي تبت فيه خلال اسبوع بقرار مبرم في غرفة المذاكرة موضحة وجوب ارسال المحكمة المختصة صورة طبق الاصل عن قرارها الى وزارة الداخلية لجنة النظر بطلبات ترخيص تنظيم المظاهرات لاجراء المقتضى.‏

وفي حال موافقة المحكمة على تنظيم المظاهرة اوضحت التعليمات انه يجب على وزارة الداخلية القيام خلال مدة اسبوع من تبلغها قرار المحكمة التنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة لتحديد موعد جديد يتضمن اليوم.. الساعة.. المدة.. الخ ومكان التجمع وخط السير ومكان الانتهاء.‏

واشارت التعليمات الى انه يمكن للجنة المختصة بالنظر في طلبات ترخيص تنظيم المظاهرات المحددة بالمادة رقم 5 من هذا القرار وبالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمظاهرة ان تبدل مكان وزمان المظاهرة اذا كان من شأنها تعطيل مصالح الدولة او تعريض المواطنين وممتلكاتهم او الممتلكات العامة او الخاصة للخطر على ان يتم ذلك قبل 24 ساعة من موعد بدء المظاهرة.‏

وبينت التعليمات انه في حال الموافقة على تنظيم المظاهرة فإن قيادة شرطة المحافظة المعنية تكلف الاتصال باللجنة المنظمة للمظاهرة للتنسيق معها وتكلف ممثلا عنها حضور هذه المظاهرة وتأمين ترفيق المتظاهرين وحمايتهم وتقديم العون والمساعدة للجنة المنظمة للحفاظ على الامن والنظام العام.‏

فض المظاهرة عند الإخلال بالأمن‏

كما اوضحت التعليمات انه يحق لممثل وزارة الداخلية انذار اللجنة المنظمة للمظاهرة بحل او فض المظاهرة عند وقوع ما يمس بالامن والنظام العام او الاخلال بأحد شروط الترخيص مشيرة الى انه في حال تعذر فض المظاهرة وكان هناك تجاوز لحدود الترخيص الممنوح او وقعت اعمال شغب او افعال تشكل جرائم او ممارسات من شأنها الاخلال بالنظام العام او اعاقة السلطات من القيام بواجباتها فيحق لممثل وزارة الداخلية فضها من خلال نصح وانذار المتظاهرين بالتفرق مرتين على الاقل واذا لم يتفرقوا او لم يبرحوا مكانهم فينذرهم مرتين على الاقل باستعمال الشدة او الاكراه لتنفيذ ذلك.‏

وفي حال لم يصغوا لذلك فيحق تفريقهم بالقوة الجبرية بالاستعانة بقوات حفظ الامن والنظام مع مراعاة التدرج باستعمال الشدة.‏

كما تضمنت التعليمات احكاما عامة بينت خلالها انه لا يجوز اقامة المظاهرات الا نهارا ولا يحق لاي شخص الاشتراك في مظاهرة وهو يحمل سلاحا ولو كان مرخصا له بحمله بحيث يعد السلاح في معرض تطبيق احكام هذا القرار كل اداة او آلة قاطعة او ثاقبة او راضة وكل اداة خطرة على السلامة العامة عصا كهربائية.. قبضة حديدية.. الخ .‏

ألا يقل عمر المشارك عن الـ 18 عاماً‏

وتضمنت الاحكام العامة ايضا وجوب الا يقل عمر المشارك في المظاهرة السلمية عن ثمانية عشر عاما على الاقل وانه لا يجوز منح الموافقة على اقامة المظاهرة السلمية ايام الاعياد الوطنية والدينية موضحة ان كل مظاهرة تنظم خلافا لاحكام المرسوم التشريعي رقم 54 لعام 2011م وتعليماته التنفيذية او اي مظاهرة مرخصة يتم خلالها اثارة شغب او فتنة او اي اعمال او اقوال تخل بالامن والنظام العام تعد من قبيل التظاهرات وتجمعات الشغب المنصوص عليها في المواد 335 - 336 -337 - 338 - 339 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949م وتعديلاته.‏

ونصت الاحكام العامة في التعليمات انه مع عدم الاخلال باحكام الفقرة السابقة يتعين على المتظاهرين المشاركين في المظاهرة السلمية عدم استغلال دور العبادة والجامعات والمدارس والجهات العامة والمناطق العسكرية لهذه الغاية وانه على رجال الشرطة التدخل المباشر في هذه الاحوال بصفتهم ضابطة عدلية مساعدة للنائب العام لمنع هذه الاعمال وضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم واحالتهم للقضاء المختص اصولا.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية