|
دين ودنيا *** أزمة الرهن العقاري >حول أزمة الرهن العقاري.... هل يجوز بيع المعدوم? >> يحرم شرعاً بيع المعدوم, لما فيه من الغرر, ولعل ذلك من أهم أسباب الأزمة العالمية الحالية اليوم التي أربكت الأسواق العالمية تحت اسم أزمة الرهن العقاري فقد تسببت البيوع الوهمية والافتراضية في أكبر أزمة ائتمان عقاري في تاريخ أمريكا, وبالتالي أدت إلى إفلاس مئات الشركات الكبرى, نظراً لانكشاف الرصيد الموهوم الذي كان يغطي مصرفياً الرهون العقارية الهائلة وتبين انه كان نوعاً من بيع المعدوم المحرم شرعاً وبالتالي ألحق أفدح الأضرار بالاقتصاد العالم عموماً وبالاقتصاد الأمريكي خاصة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك, وعن بيع الثمر ما لم يبد صلاحه. المال الحرام > رجل جمع ثروة من حرام ثم تاب إلى الله فهل تقبل توبته? >> الحرام نوعان حق الناس وحق الله, فحق الناس ما أخذ من شخص بعينه على غير حق كالسرقة والغصب والتدليس والغرر والمخادعة, فهذه كله لا تبرء الذمة منه إلا برده كاملاً إلى أصحابه غير منقوص, ولا تنفع المرء في التوبة حجة ولا عمرة ولا صدقة حتى يرد الحقوق إلى أصحابها, أما حق الله كمن جمع ماله في تجارة الخمر أو القمار أو الفحشاء فإنه يخرج من ذنبه بالتوبة الصادقة والتصدق بخمس ما جناه من مال, رجاء أن يتقبل الله منه ذلك, وذلك قياساً على مال الكفار الذي نغنمه منهم فيطيب بعد تخميسه واعلموا أنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. قتل الزاني > ما حكم من قتل الزاني? >> الزنا حرام وهو من الكبائر ولم يحل في دين من الأديان ولا في ملة من الملل, ولكن إقامة الحد شأن ولي الأمر, ولا يجوز للأفراد الافتئات على ولي الأمر, وللحاكم أن يعاقب المفتئت بما يردعه, فلا يجوز إقامة الحد في الإسلام إلا بعد بينة وشهود وبعد أن يتاح للخاطئ أن يدافع عن نفسه ويقدم المعاذير, ويؤمر الحاكم أن يدرأ الحدود بالشبهات, ويجتنب إقامة الحد مااستطاع إليه سبيلاً, فمن اجترأ على إقامة الحدود دون إذن الحاكم فقد أثم إثماً عظيماً. وفي الحديث أن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: يا رسول الله أحدنا يجد مع امرأته رجلاً فإن تكلم جلدتموه وإن قتل قتلتموه وإن سكت سكت على غيظ!! قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى صاحبكم إنه لغيور وإن الله أغير منه, البينة أو حد في ظهرك!! وقد نزل بعد ذلك حكم اللعان وفيه تخفيف من الله ورحمة. وأما ما ورد من حدث مابور الخصي وأن النبي أمر علياً أن يذهب لقتله حين شاع عنه فعل الفاحشة, فهو حديث ضعيف يتناقض مع أصول الشريعة الغراء في التماس البينة. |
|