|
تحقيقات في ركن الدين جسر النحاس من تحول الرصيف إلى مكان لعرض بضاعة المحال التجارية. فقد بين السيد العميد رئيس قسم شرطة مجلس محافظة دمشق بكتابة رقم 2440 تاريخ 2/4/2007 أن معالجة الإشغالات تتم وفق أحكام المادة 14 من القانون المالي للبلديات رقم تاريخ 1994 المتضمن (معاقبة كل من يقوم بإشغال الأملاك العامة دون ترخيص بغرامة تتراوح ما بين 500-1000 ل.س إضافة إلى استيفاء الرسم ويتم إزالة المخالفة من قبل صاحبها وإذا لم يزلها فيمكن حجزها ولاتعاد لصاحبها إلا بعد تعهده بعدم تكرار المخالفة ودفع أجور مبيتها). وقد تم تكليف دورية محمولة إلى المنطقة المذكورة قامت بمعالجة كل ما شوهد من إشغالات ونظمت الضبوط بحق أصحابها ولا تزال المراقبة مستمرة. محافظ دمشق بالتفويض مدير مديرية الصحافة والثقافة والإعلام |
|