|
دمشق لوسائل الاعلام كوكالات الانباء الاخبارية والمصورة وشركات الخدمات الاعلامية والتوزيع والخدمات التلفزيونية والمطبوعات والاعلان. وناقشت اللجنة شروط الترخيص وآليات عمل وكالات الانباء الخاصة باعتبارها وسيلة اعلامية تقوم بجمع وصناعة وتوزيع المحتوى المقروء والمسموع على مشتركيها وتفاوتت آراء اللجنة حول كيفية الترخيص للوكالة كمصدر للاخبار فقط او وسيلة تواصل مع الجمهور من خلال اطلاق موقع الكتروني او صحيفة يومية او قناة تلفزيونية على ان تبت اللجنة في ذلك بصورة نهائية في جلستها التالية اليوم. واقتربت اللجنة من انجاز مشروع القانون الذي يضمن حقوق الاعلاميين حيث تصان فيه حرية الاعلام وفق القانون دون ان تكون المعلومة او الرأي الذي ينشره الاعلامي سببا للمساس بأمنه وحريته كما لا يحق لأي جهة مطالبة الاعلامي بافشاء مصادر معلوماته الا للقضاء وبجلسة سرية وله الحق في الحصول على المعلومات والاحصاءات والاخبار والخرائط والوثائق والصور ومواد فلمية وتسجيلات وأي محتوى اعلامي آخر والحق في نشر ما يحصل عليه من معلومات وعلى الجهات العامة كافة تعيين الجهة التي تؤمن للاعلامي عملية الحصول على المعلومات وتلتزم بالرد خلال مدة لا تتجاوز اسبوع عمل بشكل مكتوب ومعلل وفي حال امتناعها عن تقديم المعلومات ضمن المدة يعتبر ذلك رفضا ويحق له اللجوء الى القضاء. وتشمل واجبات الاعلامي وفق المشروع الامتناع عن نشر كل ما من شأنه التحريض على العنف والارهاب والكراهية والعصبية والمذهبية والطائفية والعنصرية والالتزام بالصدق والامانة والنزاهة والدقة والموضوعية في نشر المحتوى عبر الوسائل الاعلامية والامتناع عن كل ما يسيء الى الاديان السماوية والمعتقدات الدينية والامتناع عن كل ما يمس رموز الدولة «النشيد الوطني والعلم» وشخص رئيس الجمهورية. |
|