تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


عميد كلية الحقوق ونقيب المحامين: سورية دولة قانون .. وقوانين مكافحة الإرهاب الجديدة لحماية الوطن والمواطن والأمن العام

دمشق
سانا - الثورة
الصفحة الاولى
الإثنين 9-7-2012
تمر سورية بأوضاع استثنائية نتيجة ما ترتكبه المجموعات الارهابية المسلحة من اعمال قتل وتخريب بحق المواطنين والممتلكات ما تطلب اصدار قوانين ومراسيم جديدة تواكب تطورات هذه الاحداث على الارض لمكافحة الارهاب وتمويله ومن يروج له

ووضع حد لجرائم خطف الاشخاص بالعنف او بالخداع بقصد طلب الفدية والتسريح من الخدمة في الدولة لمن تثبت ادانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية عند قيامه بأي عمل ارهابي سواء كان فاعلا أم محرضا أم متدخلا أم شريكا أم قدم اي عون مادي أم معنوي للمجموعات الارهابية بأي شكل من الاشكال.‏

وشملت القوانين الجديدة التي صدرت في الثاني من تموز الحالي القانون رقم 19 الخاص بمكافحة الارهاب والقانون رقم 20 القاضي بان يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت ادانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل ارهابي والقانون رقم 21 القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف او بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية.‏

ورأى نزار السكيف نقيب المحامين في سورية أن صدور هذه القوانين جاء منسجما مع اللحظة ومتوافقا معها ولاسيما مع ازدياد النشاط الارهابي واتساع دائرة أدواته وأساليبه الجرمية وتأكيدا على أن سورية دولة قانون وضمن كل المعايير وأن من يتعامل بعقلية الارهاب لابد أن يعاقب بشدة.‏

وأوضح السكيف في تصريح أن القوانين 19 و 20 و 21 حددت تعريفا واضحا لمفهوم الارهاب ومعناه وانتقلت بنصوص موادها القانونية إلى تبيان العقوبة على كل جريمة تعتبر فعلا ارهابيا ولها صفة الارهاب والذي يمارس اليوم على الارض السورية ويستهدف كل مكوناتها البشرية والمؤسساتية والامنية والاضرار بالبنى التحتية للدولة التي تهدف لخدمة المواطن.‏

وأشار إلى أن العقوبة تبدأ من الاشغال الشاقة المؤقتة من 10 إلى 20 عاما اضافة إلى الغرامة المالية التي تصل إلى ضعفي قيمة الضرر الحاصل نتيجة العمل الارهابي وتصل إلى الاعدام وأن القوانين الجديدة فرضت على من يمول الاعمال الارهابية ماديا عقوبة تصل إلى ضعفي قيمة الاموال المنقولة أو غير المنقولة والاشياء التي كانت محلا للتمويل وقد تصل إلى المصادرة وأيلولة الملكية للدولة.‏

وأكد نقيب المحامين أن القوانين الجديدة أحاطت بشكل شامل ومتكامل بكل جريمة تعتبر شكلا من أشكال الافعال الارهابية التي تشكل خطرا على المواطن والدولة والامن العام وقال.. ان غاية التشريع هي المحافظة على النظام العام والمجتمع وأعرافه وتقاليده وأخلاقياته .‏

وبين السكيف أن القانون رقم 19 حدد المصطلحات والتعابير ومفهومها ومعناها ثم حدد كل جرم يرتبط بهذه المصطلحات والتعابير التي تحدد مفهوم الارهاب ومعناه بكل أشكاله وحدد العقوبة التي يستحقها كل من يرتكب أي فعل يقع ضمن هذه المفاهيم ويلحق الضرر والذعر بين المواطنين أو على الامن العام أو بالبنى التحتية للدولة وقال: ان صيانة الدولة السورية بكل مكوناتها المادية والمعنوية أمر لازم وهو من أولى الواجبات التي تقع على المواطن الذي يعيش على الارض السورية مضيفا ان من يخالف القانون والنظام العام تحت أي عنوان كان فاعلا أو محرضا أو شريكا بفعل مباشر أم غير مباشر لابد أن ينال عقابه لان هكذا أفعال تدمر الوطن والمواطن وكل العناصر المكونة للدولة.‏

وأوضح نقيب المحامين أن القانون رقم 20 يخص كل موظف أو عامل في الدولة يرتكب أي فعل من الافعال التي نص عليها القانون رقم 19 وتحت أي صفة كانت يسرح من عمله وقال ان.. كل من يريد أن يعيش في كنف الدولة ويعيش على مواردها لابد أن يحترم العناصر المكونة للدولة وأن يرعاها ويصونها .‏

ولفت السكيف إلى أن القانون رقم 21 حدد عقوبة من يرتكب جرم الخطف الذي انتشر بشكل واسع في هذه الظروف نتيجة اتساع حجم دائرة الارهاب وأن جريمة الخطف استخدمت بأبشع الطرق والوسائل للابتزاز والحصول على المال مؤكدا أن هذه الجريمة.. لم تكن يوما من مفرزات المجتمع السوري ولا من ثقافته مطلقا وهي ان انتشرت فهي بسبب استغلال هذه العقليات الاجرامية لهذا الظرف الاستثنائي.‏

بدوره وفي تصريح مماثل قال الدكتور محمد واصل عميد كلية الحقوق بجامعة دمشق ان هذه القوانين تهدف إلى تأكيد ضمانات حماية واستقلال أرض الوطن والمواطنين السوريين من أفعال ارهابية واجرامية مستجدة على الساحة السورية.‏

وأكد أن صدور هذه القوانين جاء بناء على معطيات تمت في سورية بسبب تزايد أعمال الارهاب والخطف حيث كان لابد من صدور تشريعات رادعة لمثل هذه الافعال لكل من تسول لهم أنفسهم أن يسيئوا للوطن أو المواطنين مشيرا إلى أن الارهاب معرف في كثير من المواثيق الدولية وأن تشديد العقوبات جاء بناء على معطيات تبينت مؤخرا في الاحداث التي تشهدها سورية لاول مرة في تاريخها من خلال الفئات الخارجة عن القانون والتي كان لابد من التصدي لها من خلال نصوص تشريعية جزائية جديدة.‏

ولفت عميد كلية الحقوق إلى أن الهدف دائما هو في حسن تطبيق القوانين وعدم التعسف والاعتداء بحيث لا يكون هناك ظالم أو مظلوم لان الظلم في أي مكان يهدد العدل فيه.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية