تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


17 صــلاحية لمجلــس ســـلامة الغــذاء

أسواق
الأربعاء 30-9-2009م
علي محمود جديد

أصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً شكل بموجبه مجلساً لسلامة الغذاء، يمتلك سبع عشرة صلاحية، ويرأسه وزير الاقتصاد والتجارة وذلك بناء على قانون سلامة الغذاء رقم 19 تاريخ 28/10/2008.

وقد ضم هذا المجلس إلى جانب وزير الاقتصاد كلاً من: معاون وزير الاقتصاد للتجارة الداخلية، نائباً للرئيس وعضوية مدير حماية المستهلك والشؤون الفنية والجودة في وزارة الاقتصاد ومدير مخابر وزارة الصحة ومدير الوقاية النباتية في وزارة الزراعة إضافة لمندوبين عن وزارات التعليم والبيئة و السياحية، والشؤون الصحية في محافظة دمشق، والجمارك وهيئة المواصفات ومندوبين عن اتحاد غرف الصناعة والتجارة والجمعيات الحرفية، وجمعية حماية المستهلك والجمعية العلمية السورية للجودة، وبالإضافة إلى أمين سر لجنة دستور الغذاء، من مديرية الشؤون الفنية والجودة.‏

هذا كله بالإضافة إلى مندوبين للجهات المعنية وتتم دعوتهم حسب الحاجة وفوض القرار رئيس المجلس دعوة من يراه مناسباً من الخبراء للمشاركة في المناقشات دون أن يكون له حق التصويت، على أن يعقد المجلس اجتماعاته مرة واحدة على الأقل كل شهر وكلما دعت الحاجة لذلك، ويكون الاجتماع قانونياً بحضور ثلثي أعضائه على الأقل على أن يكون بينهم الرئيس أو نائبه.‏

وشكل بموجب القرار مكتب أمانة السر لمجلس سلامة الغذاء: يتألف من أمين السر وعاملين لمتابعة تنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة عن المجلس.‏

واعتبرت أمانة السر مكلفة بدعوة المجلس إلى الاجتماع وإعداد جدول أعماله ومحاضر اجتماعاته وتبليغ أعضاء المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته وعرض النتائج عليه.‏

ومع مراعاة القوانين النافذة، أوضح القرار بأن المجلس يتولى المهام والصلاحيات التالية:‏

1- تحديد السياسة العامة لرقابة وسلامة الغذاء في سورية ومتابعة تنفيذها.‏

2- اعتماد الخطط والبرامج اللازمة للرقابة على سلامة الغذاء.‏

3- اعتماد التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام قانون سلامة الغذاء ومراجعتها وتعديلها.‏

4- تحديد الشروط الفنية المتعلقة بسلامة الغذاء للاستهلاك البشري.‏

5- تحديد الشروط الصحية الواجب توفرها للترخيص لأماكن تداول الغذاء لإصدار الترخيص من قبل الجهة المختصة.‏

6- تحديد إجراءات تنظيم محاضر الضبوط وأسس أخذ العينات من المواد الغذائية.‏

7- تحديد طرق التحليل والاختبارات وإجراءات تقييم المطابقة للشروط الفنية والتدابير الصحية وفقاً للمواصفات القياسية الغذائية وبالتنسيق مع الجهة المختصة.‏

8- تحديد الإجراءات الرقابية والمتطلبات لاستعمال المضافات الغذائية في الأغذية واستخدام المبيدات والأدوية البيطرية والكيماويات الأخرى في الإنتاج الزراعي.‏

9- تحديد الإجراءات الواجب اتخاذها لتطبيق أنظمة الممارسات الجيدة في التصنيع وتحضير الأغذية والزراعة وتحليل المخاطر ومراقبة النقاط الحرجة.‏

10- تحديد المختبرات المعتمدة للقيام بالتحاليل الغذائية.‏

11- تحديد الجهات المانحة للوثائق المتعلقة بتسجيل أغذية الاستعمالات الخاصة، ومراقبة تنفيذ متطلبات مواصفة هذه الأغذية.‏

12- قبول القواعد الفنية أو التوصيات والوثائق المتعلقة بسلامة ورقابة الغذاء الصادر عن المنظمات العربية والدولية واعتمادها.‏

13- اعتماد القواعد الفنية للأغذية مع مراعاة أحكام النصوص المعمول بها ونصوص الاتفاقيات الدولية التي تكون سورية طرفاً فيها على ألا تقيد هذه القواعد التجارة الدولية أو المحلية إلا بالقدر اللازم لتحقيق الغايات المطلوبة.‏

14- تشكيل لجنة فنية متخصصة لتقديم توصياتها للمجلس لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.‏

15- تحديد الدراسات والأبحاث المتعلقة بسلامة الغذاء.‏

16- وضع التدابير والإجراءات الاحترازية لإدارة الأزمات المتعلقة بسلامة الغذاء وحماية المستهلك.‏

17- تحديد الجهات المختصة بتطبيق ومتابعة وتنفيذ التعليمات والقرارات التي تصدر عن المجلس.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية