|
دمشق وتركزت محاور الاجتماع على مناقشة الصعوبات التي تعترض عمل فروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية نتيجة الخلاف مع فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية في تفسير وآلية تطبيق بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وتعديلاته. وكانت المادة 58 من القانون من أهم نقاط الخلاف التي نوقشت والمتمثلة بتطبيق الفقرة «ب» من المادة المذكورة عند صرف مستحقات المؤمن عليهم سواء في استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة عن الخدمات غير المؤهلة للمعاش، كما تمت مناقشة موضوع تحفظ الجهاز المركزي للرقابة المالية على صرف مكافأة نهاية الخدمة للمؤمن عليه في الفترة السابقة للاشتراك بكافة أنواع التأمين، وموضوع الخدمات التي يؤديها المؤمن عليها بعد بلوغهم سن الستين، وموضوع التحاق أصحاب المعاشات التقاعدية بالعمل لدى نفس صاحب العمل أو غيره وبفرق الأجر، إضافة للموضوع قرارات ضم الخدمة التي يشترط الجهاز المركزي للرقابة المالية إرفاق كتاب من صاحب العمل يبين فيه أن العامل قائم على رأس عمله عند صدور القرار، وكان لموضوع ضم الخدمات العسكرية المؤداة قبل اشتراك المؤمن عليهم في القطاع الخاص، وموضوع رد التعويض للعامل المستقيل الذي يعاد إلى عمله وفق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1950 لعام 1998، وموضوع اعتماد إصابات العمل من الناحيتين الطبية والقانونية نصيبهم أيضاً من النقاش. وخلص المجتمعون إلى الاتفاق على تنظيم محضر مشترك بين التأمينات الاجتماعية والجهاز المركزي للرقابة المالية بالمواضيع المطروحة وطريقة معالجتها على أن يتم رفعه إلى كل من السيد وزير العمل والسيد رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية للمصادقة عليه وتعميمه على فروع الجهاز المركزي للرقابة المالية وفروع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للعمل به. |
|