|
سانا - الثورة وفيما يلي نص القانون: القانون رقم 19 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي. يصدر ما يلي.. المادة (1): يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق أحكام هذا القانون المعنى المبين جانب كل منها: القانون: قانون مكافحة الإرهاب الدولة: الجمهورية العربية السورية العمل الإرهابي: كل فعل يهدف إلى إيجاد حالة من الذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة ويرتكب باستخدام الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو المواد الملتهبة أو المنتجات السامة أو المحرقة أو العوامل الوبائية أو الجرثومية مهما كان نوع هذه الوسائل أو باستخدام أي أداة تؤدي الغرض ذاته. المنظمة الإرهابية: هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر بهدف ارتكاب عمل إرهابي أو أكثر. تمويل الإرهاب: كل جمع أو إمداد بشكل مباشر أو غير مباشر بالأموال أو الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات أو وسائل الاتصال أو المعلومات أو الأشياء الأخرى بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي يرتكبه شخص أو منظمة إرهابية. تجميد الأموال: هو حظر التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة أو تحويلها أو نقلها أو تغيير صورتها لفترة معينة أو خلال مراحل التحقيق والمحاكمة. المصادرة: هي الحرمان الدائم من الأموال المنقولة وغير المنقولة وانتقال ملكيتها إلى الدولة وذلك بموجب حكم قضائي. المادة (2) المؤامرة: المؤامرة التي تهدف إلى ارتكاب أي جناية من الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. المادة (3): المنظمة الإرهابية: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من أنشأ أو نظم أو أدار منظمة إرهابية. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة سبع سنوات على الأقل لكل من انضم إلى منظمة إرهابية أو أكره شخصا بالعنف أو التهديد على الانضمام إلى منظمة إرهابية. 3- تشدد العقوبة الواردة في هذه المادة وفق القواعد العامة المنصوص عليها في قانون العقوبات إذا كان القصد من إنشاء المنظمة الإرهابية تغيير نظام الحكم في الدولة أو كيان الدولة. المادة (4): التمويل والتدريب على الأعمال الإرهابية: 1- مع عدم الإخلال بالأحكام المتعلقة بتجميد وحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة وتتبعها المنصوص عليها بقانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته والتعليمات والقرارات ذات الصلة.. يعاقب كل من قام بتمويل عمل إرهابي أو أكثر بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة الأموال المنقولة وغير المنقولة أو الأشياء التي كانت محلا للتمويل. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة كل من تدرب أو درب شخصا أو أكثر على استعمال المتفجرات أو الأسلحة بمختلف أنواعها أو الذخائر أو وسائل الاتصال أو على فنون القتال الحربية وذلك بقصد استعمالها في تنفيذ عمل إرهابي. 3- لا تخل أحكام هذه المادة بتطبيق قواعد الاشتراك الجرمي عند توافرها المنصوص عليها في قانون العقوبات العام. المادة (5): وسائل الإرهاب: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين وبالغرامة ضعفي قيمة المضبوطات كل من قام بتهريب أو تصنيع أو حيازة أو سرقة أو اختلاس الأسلحة أو الذخائر أو المتفجرات مهما كان نوعها بقصد استخدامها في تنفيذ عمل إرهابي. 2- وتكون العقوبة الإعدام إذا رافق هذه الأفعال قتل شخص أو إحداث عجز به. المادة (6): التهديد بعمل إرهابي: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة من هدد الحكومة بالقيام بعمل إرهابي بهدف حملها على القيام بعمل ما أو الامتناع عنه. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة من خمس عشرة سنة إلى عشرين إذا رافق التهديد خطف إحدى وسائل النقل الجوي أو البحري أو البري العامة أو الخاصة أو الاستيلاء على عقار مهما كان نوعه أو الاستيلاء على الأشياء العسكرية أو خطف شخص ما. 3- وتكون العقوبة الإعدام إذا أدى الفعل إلى موت الشخص. المادة (7): عقوبة العمل الإرهابي: 1- يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة والغرامة ضعفي قيمة الضرر من ارتكب عملا إرهابيا نجم عنه عجز إنسان أو انهدام بناء جزئيا أو كليا أو الإضرار بالبنية التحتية أو الأساسية للدولة. 2- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة خمس سنوات على الأقل إذا كانت الوسائل المستخدمة في العمل الإرهابي تحدث تفجيرا صوتيا فقط. المادة (8): الترويج للأعمال الإرهابية: يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قام بتوزيع المطبوعات أو المعلومات المخزنة مهما كان شكلها بقصد الترويج لوسائل الإرهاب أو الأعمال الإرهابية وتنزل العقوبة نفسها بكل من أدار أو استعمل موقعا الكترونيا لهذ الغرض. المادة (9): نطاق تطبيق القانون: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم التي تدخل في الصلاحية الذاتية المنصوص عليها في قانون العقوبات كما تشمل الحماية المقررة في هذا القانون البعثات الدبلوماسية والقنصلية السورية والهيئات التي تمثل الحكومة السورية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والهيئات والمنظمات الدولية الموجودة على أرض الدولة السورية. المادة (10): واجب الإبلاغ: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات كل سوري أو أجنبي مقيم في سورية علم بإحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا القانون ولم يخبر السلطة عنها. المادة (11): تجميد الأموال: للنائب العام المختص أو لمن يفوضه أن يأمر بتجميد الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من يرتكب إحدى الجرائم المتعلقة بتمويل الأعمال الإرهابية أو ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت هناك دلائل كافية على ذلك ضمانا لحقوق الدولة والمتضررين. المادة (12): المصادرة والتدابير: في جميع الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون تحكم المحكمة بحكم الإدانة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وعائداتها والأشياء التي استخدمت أو كانت معدة لاستخدامها في ارتكاب الجريمة وتحكم بحل المنظمة الإرهابية في حال وجودها. المادة (13): الأعذار القانونية: 1- يعفى من العقاب من اشترك بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وأخبر السلطة عنها قبل البدء بأي فعل تنفيذي. 2- ويستفيد من العذر المخفف المجرم الذي يتيح للسلطة القبض على المجرمين المتوارين ولو بعد مباشرة الملاحقة. المادة (14): تلغى المواد من المادة 304 وحتى 306 من قانون العقوبات وعقوبة تمويل الإرهاب المنصوص عليها بالمادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 33 لعام 2005 وتعديلاته والقانون رقم 26 لعام 2011 المتعلق بتهريب وتوزيع الاسلحة عنذ نفاذ هذا القانون. المادة (15): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره . دمشق في 13-8-1433 هجري الموافق ل 2-7-2012 ميلادي. ** .. وقانوناً يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي كما أصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 20 للعام 2012 القاضي بأن يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو قدم أي عون مادي أو معنوي للمجموعات الإرهابية بأي شكل من الأشكال. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (20) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8- 1433 هجري الموافق لـ 28-6- 2012 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1): يسرح من الخدمة كل عامل أو موظف في الدولة مهما كان القانون الخاضع له ويحرم من الأجر والراتب ومن كافة الحقوق التقاعدية من تثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو متدخلاً أو شريكاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم أي عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال. المادة (2): يحرم كل صاحب معاش تقاعدي مهما كان القانون التأميني الخاضع له من معاشه التقاعدي في حال ثبت إدانته بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية من قام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلاً أو محرضاً أو شريكاً أو متدخلاً أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل كان. المادة (3): العاملون الخاضعون لأحكام القانون 17 لعام 2010 الذين تثبت إدانتهم بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية بالقيام بأي عمل إرهابي سواء كان فاعلا أو محرضا أو شريكا أو متدخلا أو انضمامه إلى المجموعات الإرهابية أو تقديم عون مادي أو معنوي لهم بأي شكل من الأشكال أن يقضي القاضي إضافة للعقوبة التي سيقررها حرمان المحكوم من معاشه التقاعدي ومن أي حقوق تترتب له على مؤسسة التأمينات الاجتماعية أو رب العمل الذي يعمل عنده. المادة (4): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ صدوره. دمشق في 13-8- 1433 هجري الموافق ل2-7- 2012 ميلادي. ** .. وثالثاً يعاقب بالأشغال الشاقة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصاً بقصد طلب الفدية وأصدر السيد الرئيس بشار الأسد أمس القانون رقم 21 للعام 2012 القاضي بان يعاقب بالاشغال الشاقة من 10 إلى عشرين سنة وبالغرامة من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر. وفيما يلي نص القانون: القانون رقم (21) رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 9-8-1433 هجري الموافق لـ 28-6-2012 ميلادي. يصدر ما يلي: المادة (1): يعدل نص المادة 556 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 والمعدلة بالمرسوم التشريعي رقم 1 لعام 2011 ليصبح على النحو الآتي: 1- يقضى على المجرم بالأشغال الشاقة المؤقتة: أ- إذا جاوزت مدة حرمان الحرية الشهر. ب- إذا أنزل بمن حرمت حريته تعذيب جسدي أو معنوي. ج- إذا وقع الجرم على موظف في أثناء قيامه بوظيفته أو في معرض قيامه بها. 2- يعاقب بالأشغال الشاقة من عشر إلى عشرين سنة وبالغرامة ضعف قيمة المبلغ من خطف بالعنف أو بالخداع شخصا بقصد طلب الفدية ويحكم بالحد الأقصى للعقوبة إذا وقع الفعل على حدث لم يتم الثامنة عشرة من العمر فضلا عن الغرامة المذكورة. المادة (2): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 13- 8-1433 هجري الموافق ل 2-7- 2012 ميلادي. *** حبيب: يحقق التوازن بين حقوق المواطن وحق الدولة وفي تصريح لوكالة سانا قال وزير العدل الدكتور رضوان حبيب إن القانون رقم 19 للعام 2012 الذي أصدره الرئيس الأسد جاء نظرا لخطورة بعض الأفعال الإجرامية مثل الاخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبنى التحتية أو الأساسية للدولة وعدم كفاية الأحكام القانونية النافذة لمثل هذه الأفعال. وأضاف الوزير حبيب: إن القانون يتضمن وضع قواعد قانونية مناسبة للجرائم شديدة الخطورة بما يحقق التوازن بين حقوق المواطن في ضمان حريته وكرامته وحقوقه الأساسية الأخرى وحق الدولة في حماية سلامتها وصون مصالحها العليا. وأوضح أن القانون 19 يطبق على الجرائم المنصوص عليها في أحكامه عند نفاذه لافتا إلى أن مثل هذا القانون موجود في معظم دول العالم لمكافحة الأعمال الإرهابية والحفاظ على سلامة الدولة وتحقيق الأمن الاجتماعي فيها. السكيف: من يتعامل بعقلية إرهابية لابد أن ينال عقاباً شديداً بدوره قال نقيب المحامين في سورية نزار السكيف في تصريح مماثل إن القانون جاء في توقيته المناسب وان من يتعامل مع مؤسسات الوطن بعقلية إرهابية مباشرة أو غير مباشرة لابد أن ينال عقابا شديدا. وأكد السكيف أن النظام العام الذي هو القانون وأجهزة الدولة وإداراتها ومؤسساتها لا بد أن يكون مصونا من قبل المواطن أولا وأن من يتعرض للنظام العام ويخالف القانون بفعل له طابع الإرهاب مباشرا كان أو بالتحريض عليه أو بصفته شريكا فيه لابد أن تكون عقوبته شديدة تتناسب مع هذا الفعل الخطير الذي يدمر الوطن والمواطن وكل العناصر المكونة لهذا الوطن. |
|