|
ريف دمشق
ولفت البعلي في حديثه لـ(الثورة) إلى أن هذا يجب أن يترافق مع زيادة مدة القرض إلى ما بين 20-25 سنة والعمل على إعادة النظر بالفوائد التي يتقاضاها المصرف لكي تتناسب مع فوائد أموال الجمعيات السكنية المودعة لدى المصرف، مع التأكيد هنا على حصر الفوائد على الأموال المستجرة فقط وإعطاء الجمعيات فوائد على رأسمال القرض غير المستجر اعتباراً من تاريخ استحقاق القسط الأول وحتى تاريخ تحويل الدفعات. كما دعا البعلي إلى إلغاء عمولة الارتباط وغيرها من النفقات التي يتقاضها المصرف تحت تسميات مختلفة منها أجور الكشف مثلاً، وتطبيق نص القانون بخصوص رسم الطابع والرسوم العقارية على عقد التأمين، وإخضاع مشاريع الجمعيات الاصطيافية لنفس معدل فائدة قرض السكن العادي لأن تلك الجمعيات تهدف إلى التمليك وليس للاستثمار، مع السماح لجهات قطاع التعاون السكني بفتح حسابات لأجل وليس لمرة واحدة فقط ، واعتماد الجدول الخاص بأسماء المقترضين من أعضاء الجمعية، وحصر الإجراءات القضائية على المقصرين منهم واعتماد سجل الاتحاد لوضع إشارة التأمين في المناطق غير المحددة وغير المحررة أو خلال مرحلة إنجاز الهيكل عند عدم وجود سجل مؤقت، مع الاكتفاء بالكشف التقديري المقدم من الجمعية كأساس لتحديد مبلغ ونسبة القرض من التكلفة سواء كان من جراء مناقصة أو تنفيذ بالأمانة أو عقد بالتراضي وإعادة النظر بنموذج عقد الاعتماد والقرض وبما يكفل تحقيق التوازن العقدي بين الجمعية والمصرف وفقاً للقانون وتبسيط إجراءات الحصول على القروض واستبعاد الوثائق غير المجدية. وفيما يتعلق بتأمين الكهرباء إلى الجمعيات السكنية المحدثة قال البعلي إنه من الضروري التأكيد على وضع مراكز التحويل في الأماكن العامة وعدم تأجيل إيصال الكهرباء إلى مشاريع الجمعيات السكنية بحجة عدم توافر مركز تحويل خاص أو عدم توافر الأجهزة اللازمة لوضعها في المركز، ومعاملة مشاريع الجمعيات السكنية بالنسبة للحد الأدنى المعفى لكل مقسم على حدة في حال وجود مقسم مستقل وعدم مطالبة الجمعيات بتأمين مراكز تحويل، وذلك بالنظر إلى أن المعنيين في قطاع الكهرباء يصرون على معاملة مشاريع الجمعيات المتقاربة معاملة المشروع الواحد في مجال تأمين مراكز تحويل رغم وجود رخص منفصلة لكل مقسم أو مشروع. |
|