|
بورصات كان يهدف الى جملة من الاهداف في مقدمتها تصحيح البيانات المالية للمنشآت والشركات باشكالها الحالية كونها لا تمثل الواقع وذلك لاسباب يطول شرحها اهمها التهرب الضريبي لذا فان المرسوم نص على اعطاء حوافز لهذه الشركات بدلا من تطبيق ضريبة الارباح الراسمالية الناجمة عن اعادة التقويم ومعرفة الفارق بين القيمة النقدية والسوقية (العادلة) وكانت النسبة الجديدة واحداً بالمئة تفرض على الفرق بين القيمتين اذا استمرت الشركة ضمن الشكل القانوني نفسه واثنين بالمئة اذا تحولت الى شكل آخر. ولكن المفاجأة كانت ان ايا من هذه الشركات لم يتحول ، ما عرقل التوجه الحكومي الرامي الى توسيع قاعدة ملكية هذه الشركات عند طرح اسهمها للاكتتاب العام وخروج بياناتها المالية الى العلن بدلا من الاختباء وراء دفترين محاسبين واحد فوق الطاولة واخر تحتها وبالرغم من ان المرسوم اجاز اعادة تقويم الاصول والموجودات بشقيها المادي والمعنوي، الا ان التعليمات التنفيذية نصت على الاكتفاء بالمادية دون المعنوية ما دفع بعض الاقتصاديين ورجال الاعمال بتلافي هذا النقص ما يعني ضمنا احتساب رقم شهرة المحل والعلاقات التجارية وبراءات الاختراع وغيرها. ومعروف ان شهرة المحل عبارة عن اصل غير ملموس ينتج عن وجود ارباح غير عادية تحققها المنشآت الاقتصادية قياسا مع منشآت مماثلة في الانتاج والاسواق فاذا فرضنا ان مصنعين ينتجان سلعة نفسها ولكن احدهما يحقق ربحا 10بالمئة والثاني 25بالمئة فان الـ 15 بالمئة والتي تعتبر ارباحاً غير عادية والتي غالبا ما تنجم عن شهرة المحل او العلامة التجارية وتستخدم هذه الارباح للاستئناس بها في تقويم الشهرة اما بأخذ متوسط ثلاث سنوات سابقة او برسملة الارباح غير العادية ولكنها جميعا تعتمد على النتائج المتحققة في الماضي ولكن عملية اعادة التقويم تتطلب احتساب هذه الشهرة على اساس النتائج الممكن ان تتحقق مستقبلا بناء على الوضع التنافسي وظروف المنافسة وفي الواقع الحالي هناك تأثيرات الأزمة المالية العالمية والتي تحولت الى اقتصادية والشركات الاقتصادية والركود الاقتصادي وتذبذب الانتاج الذي يؤدي الى تناقص الارباح وبالتالي تخفيض قيمة شهرة المحل. من هنا ومنعا لعمليات التلاعب او الاخطاء وسوء النية في تقدير الاصول المعنوية فان بعض الاقتصاديين والخبراء يقترحون-ونرى انه رأي منطقي-الاكتفاء حاليا ولمدة سنتين على الاقل باعادة تقويم الاصول المادية واعداد البيانات المالية (ميزانية وقائمة دخل حقيقية) تظهر الارباح الفعلية حتى يتبين من خلالها شهرة المحل من عدمها شريطة ان تكون هذه البيانات مدققة من مفتش حسابات ومعدة وفق معايير المحاسبة الدولية وعندها فقط يمكن النظر باعادة تقويم الاصول المعنوية اذا كان لها رصيد سابق او لم يكن والاستفادة من الرسم المخفض في المرسوم. ايضا لابد من الاعتراف بان مصلحة الدولة في تحويل الشركات ليس بالضرورة ان تتطابق مع مصلحة التاجر حيث ترى الاولى بالاستفادة من هذه العملية لتوسيع قاعدة الملكية الشعبية لهذه الشركات ومزيد من المشاركة في الاقتصاد واعطائها قيمة عادلة وضبطها من التهرب الضريبي وغير ذلك بينما يرى الثاني (اي التاجر او الصناعي) فان هذه الاهداف تخدم الاقتصاد الكلي ولكنه يسأل عن مصلحته اولا لذا فان من الخطأ الزج بهذه الشركات للاسراع بالتحول دون نضج الشروط والقناعات التي تجعل ملاك هذه الشركات مطمئنين على مستقبل شركاتهم خاصة وان الوقت يمضي هو ليس في صالح هذه الشركات فضلاً عن الصالح العام، ومعروف أن المرسوم صدر في 1/10/2007 واعتبر نافذاً من بدء أول السنة التي تلي تاريخ الصدور. ويقدر عدد الشركات العائلية «لأشخاص» أي التضامنية والتوصية البسيطة حسب دراسة سبق أن أنجزها عضو مجلس المفوضين في هيئة الأوراق والأسواق المالية الدكتور محمد الجليلاتي بأكثر من عشرة آلاف شركة كما أن هناك نحو 800 شركة ذات مسؤولية محدودة و 200 مساهمة مغلقة و 50 مساهمة اكتتاب عام. وبين الجليلاتي في دراسته أن الشركات العائلية تمثل عصب الاقتصاد العالمي وهي تشكل نحو 85 بالمئة من عدد الشركات المسجلة حول العالم وتمثل 35? ضمن أكبر 500 شركة عالمية كما تقدر مساهمتها بـ 70 بالمئة من الناتج القومي الإجمالي. |
|