|
دمشق
بنقابة الفنانين ليحل محل القانون رقم 13 لعام 1990. وأقر مجلس الشعب مواد مشروع القانون إلى المادة الرابعة والعشرين. وأجازت المادة 13 لمن فقد عضويته وفق أحكام الفقرتين د- هـ من المادة من هذا القانون طلب إعادة قيده بعد زوال الأسباب التي أدت إلى فقدانها خلال مدة أقصاها سنتان من تاريخ فقدان العضوية. واشترطت المادة ذاتها دفع الرسوم الواجبة على طلب إعادة القيد ولا تدخل فترة فقدانها في حساب المعاش التقاعدي أو في مدة تولي المهام النقابية مع مراعاة قواعد رد الاعتبار لمن حكم بجناية أو جنحة شائنة ممن فقد عضويته ويطلب إعادة قيده. ونصت المادة 14 على قيام مجلس النقابة في الربع الأول من كل عام بنشر جدول بأسماء أعضاء ومتمرنين سددوا كل الرسوم المترتبة عليهم عن السنة السابقة وما قبلها من السنين مرتباً حسب الأحرف الهجائية في كل فرع. وتضمنت كذلك عدم الجواز لأي عضو لا يكون اسمه وارداً في هذا الجدول أن يزاول المهنة ما لم يسدد الرسوم المتوجبة وينشر اسمه في جدول لاحق على نفقته إذا سددها بعد نشر الجدول. في حين أعاد المجلس المادة 15 من الفصل الرابع والمتضمنة شروط تسجيل المتمرن في النقابة إلى لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي لدراستها مجدداً نظراً لعدم موافقة أكثرية الأعضاء على أحد شروط التسجيل المتضمن أن يكون عمر من يطلب التسجيل متمماً الثامنة عشرة من العمر ولم يتجاوز الأربعين عاماً وحاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. وبين عضو مجلس الشعب عبد السلام الدهموش رئيس لجنة التربية والتعليم والبحث العلمي أن اللجنة ناقشت موضوع السن مطولاً وتوصلت إلى ضرورة جمع الموهبة والشهادة كونهما مكملين لبعضهما. ورأى بدوره وزير الثقافة محمد الأحمد أن دخول من تجاوز سن الأربعين سيشكل عبئاً على صناديق النقابة التي تقطتع إيراداتها من دخول كتلة الأعضاء المنتسبين مبكراً وخاصة المستفيدين من صندوق التقاعد والطبابة وارتفاع كلفة الاستشفاء الطبي مع تقدم العمر. وأضاف الوزير الأحمد أن سن الأربعين لا يعطي الخبرة الكافية في العمل النقابي وأنه لا يمنع العمل الفني من خلال أخذ الأذن اللازم من النقابة مع دفع ما يترتب عليه من ضريبة . واشترط مشروع القانون في الفصل الخامس على من يزاول إحدى المهن الفنية المشمولة بأحكام هذا القانون من المواطنين العرب السوريين أو من في حكمهم أن يكون اسمه مسجلاً في أحد سجلي النقابة في سجل الأعضاء أو سجل المتمرنين. ونصت كذلك على عدم الجواز لغير المسجلين في أحد سجلي النقابة ممارسة المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون إلا بعد الحصول على إذن بالعمل من مجلس النقابة، ولا يترتب على منح الإذن إعطاء صاحب العلاقة أي حق من الحقوق الممنوحة للفنانين بموجب أحكامه ويحدد النظام الداخلي أسس وقواعد منح هذا الإذن . ويستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الفنانون العرب والأجانب وأعضاء الفرق الفنية العربية والأجنبية ممن تستقدمهم الجهات الرسمية. ولم تجز المادة ذاتها للأعضاء أو المتمرنين أو الحائزين إذناً بالعمل الفني ممارسة أي عمل في المهن الفنية المنصوص عليها في هذا القانون لدى القطاع الخاص أو العام أو المشترك إلا بموجب عقد خطي مسجل ومصدق من الفرع المختص، على أن يذكر في هذا العقد التزامات الطرفين والأجر المتفق عليه، وإذا ما رأى مجلس النقابة أو مجلس الفرع أن الأجر المسجل في العقد لا يتفق والواقع فإنه يقدر الأجر الذي ينسجم مع الأجر الفعلي للفنان وفق ضوابط يحددها النظام الداخلي قبل استيفاء الرسم على أساسه . وفي حال عدم توثيق العقد في النقابة أصولاً يوقف العمل فوراً من قبل الجهات القضائية المختصة بناء على كتاب خطي من النقيب أو رئيس الفرع ويتم تحصيل الرسم الواجب على العقد وفق أحكام هذا القانون. ووافق المجلس على عدد من مواد الباب الثاني من مشروع القانون وتضمنت هيئات النقابة ومجالسها واختصاصاتها والمؤتمر العام للنقابة وصلاحياته واختصاصاته . وعلى صعيد آخر أحال مجلس الشعب عدد من مشاريع القوانين إلى اللجان المختصة لدراستها موضوعاً وإعداد التقرير اللازم لها ومن هذه المشاريع مشروع القانون المتضمن تحديد الرسوم المترتبة على المركبات الآلية العاملة على البنزين والمازوت عند تجديد ترخيصها وإجراء المعاملات المتعلقة بها إلى لجنة الخدمات. ولفت عضو مجلس الشعب نضال حميدي إلى مخالفة مشروع القانون لمواد الدستور في بعض من مواده، كما اقترح نبيل صالح تأجيل مشروع القانون كون الأسباب الموجبة غير مقنعة وغير منطقية بحجة ارتفاع أسعار صرف الدولار لما له من أثر سلبي على المجتمع . يشار إلى أنه وفي بداية الجلسة قام أحمد أسود الزيدان بأداء القسم أمام مجلس الشعب بعد تلاوة المرسوم المتضمن تسميته لعضوية مجلس الشعب عن الدور التشريعي الثاني لملء المقعد الشاغر عن القطاع أ في الدائرة الانتخابية لمناطق محافظة حلب . ورفعت الجلسة والتي حضرها عبدالله عبدالله وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب إلى الساعة 11 من يوم اليوم الخميس. |
|