|
دمشق – الثورة وكانت هذه المادة قد عهدت بالرقابة على مؤسسات الصرافة إلى مصرف سورية المركزي وعلى مؤسسات الصرافة أن تتقيد بالتدابير التنظيمية التي يتخذها المصرف المذكور وبالإجراءات التي يفرضها حماية للزبائن المتعاملين معها وعليها بصورة خاصة أن تقدم له بالشروط ووفق النماذج وضمن المهل المحددة من قبله المعلومات والبيانات المحاسبية والإحصائية والمستندات المثبتة لتوافر الشروط القانونية والمادية الواجبة لممارسة عملها والتي يطلبها، وأن تمسك سجلا خاصا تدون فيه يوميا العمليات التي تفوق مبلغا معينا يحدده مصرف سورية المركزي على أن تورد فيه تاريخ إجراء كل عملية ورقمها المتسلسل واسم المتعامل الذي تتم العملية لصالحه بعد التحقق من هويته وعنوانه، وان تمسك سجلات محاسبية منتظمة وفقا لأحكام قانون التجارة وتعديلاته ومتطلبات مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص ووفقا للقواعد والأصول المحاسبية الدولية تدون فيها عملياتها أولا بأول، كما عليها أن تزود مصرف سورية المركزي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء سنتها المالية بنسخة معتمدة من ميزانيتها السنوية والحسابات الختامية وفقا للنماذج التي يحددها، ويحق لمصرف سورية المركزي أن يطلب منها أي معلومات أو بيانات دورية أخرى يراها ضرورية للتحقق من سلامة عملياتها وتقيدها بأحكام القانون وتعليماته كما يحق للمركزي أن يجري التفتيش الذي يراه مناسبا على سجلاتها بواسطة موظفيه أو من يعينهم من مدققي الحسابات وعلى مؤسسات الصرافة أن تقدم لهؤلاء سجلاتها وغير ذلك من الوثائق أو البيانات. ونوّهت المادة ( 16 ) المذكورة بأن تكون السجلات الممسوكة من قبل الشركة لقيد العمليات اليومية أساسا لعملية تدقيق الحسابات التي تتم من قبل المراقبين الداخليين أو مدقق الحسابات القانوني. وطالبت هذه المادة الشركات بأن تجهز بالمعدات اللازمة لكشف العملات المزورة في جميع أماكن عملها، منوّهة إلى وجوب أن تتعامل مؤسسات الصرافة باسمها أو عنوانها الرسمي المسجل لدى الجهات المعنية وذلك باستعمال الاسم أو العنوان التجاري في جميع مطبوعاتها بما فيها الإيصالات والوثائق والمراسلات التي تصدر عنها. وأكدت على مؤسسات الصرافة أن تعلن في مكان بارز من أماكن ممارسة عملها لوحة تحمل أسعار شراء وبيع العملات الأجنبية وان تزود جميع المتعاملين معها بإيصالات أو إشعارات رسمية تحمل خاتم الشركة أو المكتب، منوّهةً بأن على مؤسسات الصرافة القيام بالتأمين اللازم والكافي لمكاتبها وموجوداتها. ويبدو أن العقوبة الموجهة لشركة بيكو جاءت في جزء منها على خلفية عدم صحة البيانات والمعلومات المقدمة من قبل المؤسسين المتعلقة بأسس وشروط الترخيص، فاتخذت بحقها هذه الجزاءات الإدارية والإجراءات العلاجية التصحيحية والمتمثلة بفرض غرامة مالية بمقدار مليون وخمسمئة ألف ليرة سورية، إضافة إلى عقوبة التنبيه. وأشار القرار إلى أن هذه الغرامة المالية يجري تحصيلها بالأسلوب الإداري المباشر، أو أي من الأساليب الأكثر ملائمة وتسجل هذه الجزاءات في السجل الخاص بمؤسسات الصرافة الممسوك لدى مفوضية الحكومة لدى المصارف. ودعا القرار شركة بيكو بأن تلتزم بتقديم البيانات موضوع المخالفة إلى مصرف سورية المركزي خلال المدة التي ستحددها مفوضية الحكومة لدى المصارف، وفي حال عدم الالتزام بذلك يتخذ بحق الشركة إجراءات أخرى محددة . من جانب آخر أصدر مجلس النقد والتسليف بالتوازي مع ذلك قراراً آخر طال شركة سلطان للصرافة حيث فرض المجلس بحقها جزاءات إدارية أيضاً فارضاً عليها غرامة مالية بمقدار مليون ليرة سورية وعقوبة التنبيه، على أن تحصل تلك الغرامة بالأسلوب الإداري المباشر أو أي من الأساليب الأكثر ملائمة والواردة في لائحة الجزاءات، وبعد أن جرى تسجيل هذه الجزاءات في السجل الخاص بمؤسسات الصرافة الممسوك عند مفوضية الحكومة لدى المصارف، ألزم القرار شركة سلطان بإعادة تدقيق البيانات موضوع المخالفة، وتقديمها إلى مصرف سورية المركزي خلال المدة التي ستحددها المفوضية، وفي حال عدم الالتزام بذلك يحق للمفوضية اتخاذ الإجراءات الأنسب وفق ما أتت عليه الإجراءات المحددة في لائحة الجزاءات . |
|