|
دمشق أصدرت وزيرة الدولة لشؤون البيئة الدكتورة نظيرة سركيس القرار رقم 5 /ق/ و لعام 2014م، كما يتضمن القرار شروط ومواصفات الأقفاص والمسيجات في مختلف مكان تواجدها من اجل منح الرخصة البيئية لهذه المحلات. وبخصوص هذا القرار وأهميته أكد مدير التنوع الحيوي والأراضي والمحميات في وزارة البيئة المهندس بلال الحايك أن وجود الرخصة البيئية لمزرعة تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية القائمة أو التي ستنشأ حديثاً، أو المعارض والسيرك يعتبر شرطاً أساسياً لمنح الموافقة البيئية لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الكائنات الحية المختلفة والتي يجب أن ترفق نسخة مصدقة عنها مع الأوراق الثبوتية. وأوضح مدير التنوع الحيوي أن المنشآت القائمة من مزارع تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية أو المعارض والسيرك، ستعطى مهلة زمنية /5/ أشهر للحصول على الرخصة البيئية أصولاً، ولا تمنح هذه المنشآت خلال هذه الفترة أية موافقة بيئية لاستيراد أو تصدير الكائنات الحية الخاضعة لشروط التربية الخاصة (الحيوانات البرية والزواحف) وتستثنى من أحكام هذه المادة الطيور البرية و الداجنة المستوردة والمصدرة بهدف المعارض، منوهاً انه وحسب القرار ستحدد أعداد الكائنات الحية المسموح بتصديرها سنوياً من مزارع تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية، بعد منحها الرخصة البيئية وحسب عدد الأباء والأمهات المسجلة في الكشوفات الميدانية. وبين الحايك أنه وفقاً للقرار رقم /5/ للعام 2014 م لابد من تقديم طلبات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير للكائنات الحية المختلفة من قبل صاحب العلاقة بالذات أو من ينوب عنه رسمياً، وفي هذه الحالة عليه إبراز ما يثبت تمثيله الرسمي لصاحب العلاقة، ولا تقبل أية طلبات دون ذلك، كما تقوم مديرية التنوع الحيوي والأراضي والمحميات/ دائرة التنوع الحيوي والمحميات في وزارة البيئة بفتح سجلات خاصة لمزارع تربية الكائنات الحية البرية أو المحل التجاري الخاص ببيع الكائنات الحية القائمة أو التي ستُنشأ حديثاً، أو المعارض والسيرك يُدوَّن فيها كافة البيانات اللازم مراقبتها دورياً من قبلها. |
|