|
سانا - الثورة من عام 2007 وما بعد و35 بالمئة لحملة الشهادات من عام 2000 إلى عام 2006 و15 بالمئة لحملة الشهادات ما قبل عام 2000 حيث يتم التفاضل فيما بينهم. وأشار المجلس في قرار له أمس إلى أنه في حال وجود شواغر في إحدى الشرائح الثلاث يتم استكمال العدد من الشرائح الأخرى وفق ما يقرره مجلس التعليم المفتوح في كل جامعة. وبالنسبة للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة وافق المجلس على قبول ما لا يزيد على خمسة طلاب في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من ذوي الاحتياجات الخاصة المعاقين جسدياً على أن يتم تحديد نوع الإعاقة ونسبتها وفق الأسس المعتمدة في المفاضلة العامة، وتتم المفاضلة بين الطلاب على أساس المجموع الناتج عن جمع درجة الإعاقة التي حددتها اللجنة الطبية مع مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طي درجة التربية الدينية ودرجة إحدى اللغتين الأجنبيتين وفقاً لما يقرره المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة «نظام حديث». وبالنسبة للطلاب المشمولين بأحكام المرسوم رقم 218 تاريخ 26-6-2018 القاضي بتوسيع شريحة المستفيدين من المقاعد المخصصة لذوي الشهداء والجرحى في المرحلة الجامعية الأولى ودرجة الماجستير بين المجلس أنه يقبل ما لا يزيد على 15 طالباً في كل اختصاص في برامج التعليم المفتوح في الجامعات الحكومية من الطلاب المشمولين بأحكام المرسوم المذكور من العسكريين في الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي الذين استشهدوا أو جرحوا أو فقدوا بسبب الحرب أو العمليات الحربية أو على أيدي عصابات إرهابية أو عناصر معادية وهم أبناء وأشقاء وأزواج الشهداء وجرحى العجز الكلي والجزئي وجرحى العجز بنسبة لا تقل عن 30 بالمئة ولا تزيد على 35 بالمئة من العسكريين المجندين والاحتياطيين وأبناء جرحى العجز الكلي والجزئي الذي لا يقل عن 70 بالمئة وأبناء المفقودين وأزواجهم. وحسب القرار تتم المفاضلة على أساس مجموع درجات الثانوية المطلوبة بعد طي درجة التربية الدينية ودرجة إحدى اللغتين الأجنبيتين وفقاً لما يقرره المتقدم من حملة الشهادة الثانوية العامة «نظام حديث» مع ضرورة إبراز وثيقة تثبت الحالات المذكورة صادرة عن القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة حصراً وفق القوانين والأنظمة المعتمدة لديها. وبالنسبة الطلاب العرب والأجانب اشترط المجلس أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية السورية علمي أو أدبي أو ما يعادلها على أن يكون مضى على حصوله على الشهادة عامان دراسيان ومن دون النظر إلى معدله في الشهادة الثانوية إضافة إلى ضرورة تسديد مبلغ ثلاثمئة دولار أميركي سلفة مالية في حساب الجامعة لدى المصرف التجاري السوري وتحتسب السلفة من قيمة رسم الخدمات الجامعية حين إنجاز الطالب لمراحل تسجيله في البرنامج الذي قبل فيه. ودعا المجلس الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية إلى التقدم بالوثيقة الأصلية للنجاح مع صورة مصدقة «ومترجمة بالنسبة إلى الوثائق الأجنبية أصولاً» إضافة إلى صورة عن إخراج قيد مستخرج حديثاً أو صورة عن البطاقة الشخصية «الهوية» ويتم التقدم شرطياً ريثما تتم معادلة الشهادة الثانوية ودرجاتها. وبالنسبة لحملة شهادات المعاهد التقانية يتم قبول نسبة 5 بالمئة من خريجي المعاهد التقانية المتفقة مع الاختصاص زيادة على الأعداد المحددة لقبول حملة الشهادة الثانوية وفق مفاضلة خاصة تجري بينهم وفق تسلسل معدل تخرجهم في المعهد، ويعفى المقبولون منهم من المقررات المكافئة التي نجحوا فيها في المعهد وفقاً لما تقرره المجالس الجامعية المختصة على ألا تزيد نسبة الإعفاء على 25 بالمئة ولا يحق للطالب المتقدم إلى مفاضلة حملة شهادات المعاهد التقانية التقدم إلى المفاضلة على أساس الشهادة الثانوية في العام ذاته تحت طائلة شطب قيده من المفاضلتين. ووفقاً للقرار تطبق على أبناء المواطنات السوريات المقيمات في الجمهورية العربية السورية المتزوجات بغير السوريين الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية العامة السورية والمقبولين في نظام التعليم المفتوح أحكام قرار مجلس التعليم العالي رقم 402 تاريخ 25-8-2011 وتعديلاته. يذكر أن نظام التعليم المفتوح في الجامعات السورية تأسس وفقاً للمرسوم رقم 383 لعام 2001 ويهدف إلى إتاحة التعليم المستمر للطلاب والعاملين الذين يرغبون في رفع مستواهم العلمي والثقافي وتوفير فرصة مميزة للتعليم لمن لا تستوعبهم الدراسة النظامية. |
|