تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


مرسوم بتعديل المقطع الأخير من المادة 2 من المرســوم رقم 7 لعــام 2004

دمشق
سانا
الصفحة الاولى
الثلاثاء 21-2-2012
اصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 23 للعام 2012 القاضي بتعديل المقطع الاخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ14/2/2004 ليصبح على النحو التالي:

المرسوم التشريعي رقم 23‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور يرسم مايلي:‏

المادة -1- يعدل المقطع الاخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ14/2/2004ليصبح على النحو الآتي:‏

اما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فانه يجوز اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم باحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية او مصرفية لا تقل عما يضمن اداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لاحكام القوانين النافذة.‏

المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية