|
دمشق المرسوم التشريعي رقم 23 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي: المادة -1- يعدل المقطع الاخير من المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 17 الصادر بتاريخ14/2/2004ليصبح على النحو الآتي: اما في القضايا المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 37 لعام 1966 وتعديلاته المتضمن قانون العقوبات الاقتصادية فانه يجوز اخلاء سبيل المدعى عليه او المتهم باحدى الجنايات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي بكفالة نقدية او مصرفية لا تقل عما يضمن اداء الحقوق الشخصية والرسوم والمصاريف وبما يكفل حق الدولة وفي حال فرار المتهم المخلى سبيله وصدور حكم غيابي بحقه تستوفي الجهة المدعية ما لها من حقوق بمقدار ما تضمنته الكفالة ويخضع المتبقي من هذه الكفالة لاحكام القوانين النافذة. المادة -2- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره. |
|