تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الوكالة ... وشروط التنصل منها

مجتمع
الثلاثاء 16 -2-2016
ذكرنا في بحث سابق طبيعة التوكيل بالخصومة ، وإجراءات التنصل من هذا التوكيل، ونتابع الآن هذا الموضوع.

قسًّم المشرّع دعوى التنصل إلى قسمين :‏

الدعوى الأولى : وهي التي نصت عليها المادة 501 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، وهذه الدعوى تشكل الدعوى الفرعية التي يقدم طلب التنصل بها عن عمل متعلق بخصومة قائمة.‏

الدعوى الثانية: وهي ماجاءت عليها أحكام المادة 503 من قانون أصول المحاكمات المدنية ، حيث قالت: «إنه إذا كان التنصل من عمل غير متعلق بخصومة قائمة وقع طلب التنصل منه بدعوى تقدم بالطرق المعتادة إلى المحكمة التي يقع موطن المدعى عليه في دائرتها..‏

وتسمى هذه دعوى التنصل الأصلية».‏

ودعوى التنصل لاتوقف الحكم الصادر بناء على العمل الذي يراد التنصل منه ، لعدم وجود نص خاص بذلك ، ولابد فيه من قرار وقف تنفيذ يصدر عن المحكمة المختصة التي تنظر في دعوى أو طلب التنصل.‏

إن نطاق التوكيل بالخصومة يتحدد بما اتفق عليه المتعاقدان، ومع ذلك ، فإن التوكيل إذا أطلق ، يخول الوكيل القيام بالأعمال والاجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها أو الدفاع فيها، واتخاذ الإجراءات التحفظية ، إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها، وإعلان هذا الحكم، وكل ذلك بغير إخلال بما يتطلب فيه القانون تفويضاً خاصاً، وكل قيد يرد في سند التوكيل على خلاف ماتقدم، لايحتج به على الخصم الآخر، بمعنى أنه إذا قيد الموكل وكيله في أضيق من هذه الحدود، وخرج الوكيل عن هذا التطبيق ، فلا يحق للموكل أن يتنصل من الأعمال التي خرج فيها الوكيل عن حدود وكالته، مادام أنه لايتجاوز هذا النطاق الذي رتبه القانون . على أن ذلك لاينفي مسؤولية الوكيل قبل موكله عن تجاوزه حدود الوكالة التي حددها له الموكل.‏

وبهذا ، لايصح بغير تفويض خاص، التنازل عن الحق المدعى به، ولا الصلح عليه، ولا التحكيم فيه ولاترك الخصومة ولا التنازل عن الحكم أو عن طريق من طرق الطعن فيه، ولاترك التأمينات مع بقاء الدين ولا الادعاء بالتزوير، ولا رد القاضي،ولا مخاصمته ، ولا أي تصرف آخر يوجب القانون فيه تفويضاً خاصاً.. ويجوز التنصل من كل مايقع خلاف ذلك . هذا ماتضمنته المادة500 من قانون أصول المحاكمات المدنية ولايقبل طلب التنصل من عمل متعلق بخصومة قائمة إذا رفع بعد مضي ستة أشهر من تاريخ ذلك العمل ، كما لايقبل الادعاء بالتنصل عن عمل بني عليه حكم حاز قوة القضية المقضية.‏

وقد نصت المادة 505 من قانون أصول المحاكمات المدنية على مايلي:‏

1- يحكم في دعوى التنصل على وجه السرعة.‏

2- يترتب على الحكم بقبول التنصل إبطال التصرف المتنصل منه.‏

3- يلزم الوكيل المدعى عليه في دعوى التنصل بالتضمينات تجاه المتنصل وتجاه غيره من الخصوم عند الاقتضاء.‏

4- إذا حكم برفض التنصل ألزم المتنصل بغرامة لاتقل عن ألف ليرة سورية، ولاتزيد عن ألفي ليرة سورية إضافة إلى التضمينات.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية