|
دمشق وضم عددا من المعنيين في وزارة الصحة و العمل وتم فيه مناقشة وضع ضوابط تشخيص حالات اعاقة الشلل الدماغي والتي تستحق الحصول على المساعدة فيما يخص الاسر الفقيرة و المحتاجة التي ترعى بعض افراد الشلل الدماغي.. وكانت وزارة الصحة قد اعلمت وزارة الشؤون في كتابها رقم 8769/14/131/ ان مصطلح الشلل الدماغي يشمل مجموعة من المتلازمات التي تختلف عن بعضها البعض من خلال توزع الاصابة في الجسم (رباعي-ثلاثي-نصفي-شقي-وحيد الطرف)وبنمط المقوية العضلية (شناج-عسر حركة-رخو-مختلط)اضافة الى الاختلاطات المرافقة(اضطراب البصر-اضطراب السمع-اضطراب النطق و التواصل-الاختلاجات- التخلف العقلي). وحسبما ذكر كتاب وزارة الصحة فانه لابد من تقييم الاعانة المادية المقدمة لاسر الاطفال المصابين بالشلل الدماغي وفقا لشدة الاصابة بعد الاعتماد على معايير توزع الاصابة والاعانة المحددة بحيث تكون 3000 ل.س لمرضى الشلل الرباعي و الثلاثي و 1500 ل.س لمرضى الشلل النصفي و 1000 لمرضى الشلل الشقي ووحيد الطرف على ان يتوقف تقديم الاعانة المادية في حال اصبح اطفال الشلل الدماغي قادرين على المشي مع أو بدون مساعدات خارج المنزل باستقلالية و يستثنى من ذلك الاطفال المصابون بالشلل الدماغي من النمط الكنعي أو الرنحي لما لهما من عواقب على المشي بأمان ليستمر تقديم الاعانة المادية بمبلغ 1000 ل.س. وفي كتاب اخر لوزارة الشؤون الاجتماعية و العمل طلبت الوزارة من مديرياتها في المحافظات اعادة فحص جميع الاطفال المصابين بالشلل الدماغي واعادة دراسة الحالة الاقتصادية والاجتماعية للاسر بقصد التأكد من فقر حالها وفقا لاستمارات مرفقة زودت بها مديريات الشؤون وعلى مسؤولية اللجان المكلفة وبالتالي تنظيم جداول مفصلة لكل اصابة على حدة على ان تعرض الجداول مع الثبوتيات على فروع الجهاز المركزي بالمحافظات لتدقيقها استنادا للتعميم الصادر عن رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية ومن ثم ترسل الى وزارة الشؤون الاجتماعية ليصار الى اصدار القرار اللازم باسم المعتمد في كل مديريات الشؤون بالمحافظات. |
|