|
دمشق وإذا عدنا إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1915 تاريخ 12/5/2008 المتضمن تحديد أسس التأمين الإلزامي بناء على المرسوم رقم 11 لعام 2008 الخاص بتعديل قانون السير. نستطيع القول: إن الفقرة التي وردت في القرار المشار إليه تقول: إن تعويض الوفاة حدد بمبلغ 750 ألف ليرة سورية عن كل وفية تحصل نتيجة حادث سير تدفع للورثة الشرعيين. ولكن من خلال التطبيق الفعلي لهذه الفقرة نجد أنه يتم تحميل المتضرر نسبة مسؤولية محددة وهذا يعني أن ذوي المتوفى أو الورثة الشرعيين له يعزفون عن إجراء أي تسوية ودية لا بل يلجؤون إلى المحاكم والقضاء المختص الذي بدوره يحكم لهؤلاء المتضررين جراء حوادث السير وخاصة للمتوفين بتعويض ومبالغ كبيرة تزيد على المليون ليرة أحياناً، كما أن التأخر في عملية صرف التعويضات للمتضررين من حوادث السير يسهم أيضاً في إطالة نتائج الضرر ودفع التعويضات المستحقة لذوي المتوفى أو المتضررين منها وهذا يجعل معظمهم يلجأ إلى المحاكم التي قد تصل فيها التعويضات لحوادث السير أو المرور إلى ضعف المبالغ المستحقة ودياً ونتساءل هنا لماذا لا يتم اعتماد مبلغ التعويض المحدد للوفاة والبالغ 750 ألف ليرة مبلغاً مقطوعاً ويعتبر كدية شرعية اسوة بما هو معمول به في عدد من الدول العربية وبذلك نوفر على شركات التأمين على اختلافها دفع تعويضات قد تصل إلى ضعف المبالغ المستحقة عند اللجوء إلى القضاء والمحاكم المختصة فلماذا لا يتم الاتفاق على صيغة محددة تكون محفزة للمواطنين ذوي المتضررين والمتوفين الإنفاق للدخول في تسويات ودية مباشرة مع شركات التأمين وتسريع عملية جبر الضرر للورثة. سامر العش أمين عام الاتحاد السوري لشركات التأمين قال: يتم حالياً إعادة دراسة الموضوع بشكل تفصيلي وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات صحيحة حول التعويضات المادية للمتضررين جسدياً من حوادث المرور بهدف رفع الحد الأقصى للوفاة من 750 ألف ليرة سورية إلى الحد القريب من المبلغ الذي يحكم فيه القضاء المختص والذي يتراوح ما بين 1 - 1.5 مليون ليرة سورية. وأشار العش إلى أنه سابقاً لم يكن هناك مسؤولية تحمل للمتضرر كما أن بعض الشركات لم تقبل حتى بتحميل المتضرر جسدياً، هذه النسبة إذا كانت ما بين 5٪ - 10٪ لكن تم اعتماد نسبة المسؤولين مؤخراً بعد أن درستها لجان مختصة وبعد دخول الشركات الخاصة ونحن نسعى كاتحاد للوصول إلى صيغة يكون فيها مبلغ التعويض قريباً من بعضه وألا يكون هناك تفاوت في تسليم التعويضات. |
|