تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


رداً على مافيا العقارات..نقلت بموجب أحكام قضائية

تحقيقات
الأربعاء 21/11/2007
إلى رئاسة تحرير جريدة الثورة:

رداً على المقال بالعدد رقم /13388/ الصادر بتاريخ 15/8/2007 كتب المقاب المتضمن شرح خلف الحقيقة حول العقارين /3662-294/ منطقة عقارية أولى .حيث إنه ذكر عنوان المقال (مافيا العقارات تستولي على أملاك الأوقاف).‏

لقد ورد لي بالبريد العقد رقم 1077 لعام 1954 المتضمن طلب ترقين اشارة الوقف عن صحيفة بعض العقارات واستبدالها بالنوع الشرعي ملكاً صرفا ولدى دراستي للعقد تبين لي أنه لا يوجد مانع من تبديل النوع الشرعي لها وذلك بما يخص المدعو عبد العزيز الخانكان من حيث أنه يوجد نص قانوني واحكام قضائية مربوطة بالعقد, النص القانوني ورد بالمرسوم التشريعي رقم /76/ لعام 1949 المتضمن الغاء الوقف الذري في سورية بالمادة /2/ من هذا المرسوم ونص المادة الآتي:‏

1- تحل الأوقاف الذرية والمشتركة والمنشأة من قبل نشر هذا المرسوم التشريعي وتصفى بمقتضى أحكامه) ونتيجة لذلك فإن الوقف الذي قد ألغي نهائياً ولم يعد للأوقاف أي حق بالقوامة عليه وذلك بخلاف ما ورد بالمقال الصادر عن الجريدة الرسمية في 15/8/.2007‏

والمادة /3/ من المرسوم التشريعي المذكور أعلاه:‏

تنص المادة: (أ- تنظر في تصفية الأوقاف الذرية محكمة تدعى محكمة تصفية الأوقاف الذرية المشتركة) وتؤلف من كل محافظة محكمة واحدة تسمى محكمة الوقف الذري وبالعقد رقم /1077/ لعام 1954 الذي نحن بصدده ربط القرار القضائي رقم 18/4 عام 1952 يتعلق بتوزيع مستحقي موفق بازرباشي ومنهم عبد العزيز خانكان.‏

وتضمن العقد أيضاً الحكم التميزي رقم 73/620 قرار 476 وبالفقرة الخامسة منه تضمن طلباً بعدم اعطاء عبد العزيز الخانكان اسهماً من الاستحقاق وكان الرد على الطلب بالفقرة الخامسة أن عبد العزيز خانكان له الاستحقاق من وقف العقارات مضمون العقد والتي هي وقف جامع بازرباشي من بدوي خانكان.‏

ونتيجة لذلك قمت بترقين إشارة الوقف واستبدالها بالنوع الشرعي للعقار ملكاً صرفاً دون التعرض لنقل الملكية من اسم عبد العزيز خانكان إلى الغير.‏

أما بالنسبة لنقل بعض العقارات فقد تم بموجب أحكام قضائية مربوطة بالعقد ب 4195 و4196 لعام 2006 والمسجلة لبعض المواطنين وفق الأصول وقد قام بذلك بعض الموظفين لدى دائرة السجل العقاري وليس لي أي علاقة بذلك والوثائق تثبت ذلك أما من حيث أن عبد العزيز الخانكان مهما كانت جنسيته فلا علاقة بذلك وإن تغير النوع الشرعي لا يغير الملكية وإن تغير النوع الشرعي حق له كما ورد بقرار محكمة التميز رقم أساس 73/620 قرار 476 لعام 1953 والمرسوم التشريعي رقم 76/.1949‏

أما بالنسبة لتسديد الايصال المالي فإن دفع المبالغ إلى صندوق الخزينة يكون من قبل أي شخص دون تحديد هوية الدافع للمبلغ.‏

أما بالنسبة للوكالات فليس لها علاقة بها سواء أكانت مزورة أم غير مزورة لأنها لم تستخدم في ترقين اشارة الوقف وإنما تستخدم الوكالات في تنفيذ البيوع.‏

وأحب أن اوضح أن العقارات المذكورة بالمقال بعضها لا يزال باسم المدعو عبد العزيز الخانكان كالمقاسم 1 و4 و5 وأن العقار 294 أولى وأن بعض العقارات الأخرى باسماء غير الاسماء الواردة بالمقال والوثائق تثبت ذلك.‏

المدقق عمر السخني‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية