|
صفحة أولى ونص المرسوم التشريعي انه يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط في الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل في سورية. ويتضمن المرسوم التشريعي مواد عن النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات والحد الادنى لرأسمال اي من هذه المؤسسات والمحظورات. وقال الدكتور أديب ميالة في تصريح للثورة ان المرسوم يوفر الاطار التشريعي لاقامة مؤسسات مالية صغيرة يمكن القول عنها انها (مصارف للفقراء) موجه نحو الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمحدودة الدخل وخاصة في الريف والمناطق النائية, وتعمل هذه المؤسسات التي يتوقع ان تولد قريبا جدا, على ممارسة عمليات الاقراض الشخصي والتي قد تبدأ من 5000 ليرة وما فوق, ومهما كبرت فالغاية هي المساعدة على خلق بيئة عمل مساعدة لذوي الدخل المحدود والفقراء. فمثلا يمكن اعطاء قرض لامرأة لغرض شراء ماكينة خياطة, أو قرض للشخص لشراء معدات لورشة معينة وهكذا. ورأى الدكتور ميالة أن هذه المؤسسات تأتي في اطار جهود الحكومة لمكافحة الفقر والبطالة ولكن على اسس عمل مصرفية, وهذا يجعل أداءها لمهامها اسهل وافضل على ان مواد التشريع تكفل الضوابط التي تؤمن حسن اداء الوظيفة التي اقيمت من اجلها هذه المؤسسات. وعن الضمانات .. قال ان المشروع هو الضمانة ولا يشترط ان يكون طالب القرض موظفا. رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور يرسم مايلي. . المادة 1: أ- يسمح لمجلس النقد والتسليف بالترخيص باحداث مؤسسات مالية مصرفية اجتماعية تهدف إلى تقديم التمويل الصغير والمتناهي الصغر بالاضافة إلى خدمات مالية ومصرفية اخرى لشرائح معينة من السكان وتسمى هذه المؤسسات فيما بعد المؤسسات. ب - يمكن ان تحدث هذه المؤسسات من قبل مؤسسات او هيئات سورية او عربية او اجنبية مشهود لها بالخبرة والمعرفة بهذا النوع من النشاط كما يشترط في الجهة الخارجية طالبة الترخيص ان تحظى بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء على العمل في سورية. ج - يجوز لهذه المؤسسات بعد التأسيس ادخال شركاء اخرين معها في توسيع نطاق عملها ويشترط الحصول على اذن مسبق من مجلس الوزراء لمشاركة جهات خارجية وذلك بناء على توصية من مجلس النقد والتسليف. د - يجوز للمصارف العامة المساهمة في احداث مثل هذه المؤسسات وذلك بموافقة مسبقة من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية وتوصية مجلس النقد والتسليف تحدد فيها نسبة مساهمتها في رأس المال. المادة 2: تشتمل النشاطات المسموح بها لهذه المؤسسات على قبول الودائع وتقديم القروض الصغيرة وخدمات التأمين الصغيرة المرتبطة بقروضها المقدمة للشرائح السكانية المستهدفة ولها القيام باعادة التأمين على القروض الصغيرة المقدمة من قبلها لدى احدى شركات التأمين المرخصة. المادة 3: يحدد الحد الادنى لرأسمال اي من هذه المؤسسات بمبلغ قدره 250 مليون ليرة سورية يودع نقدا في صندوق مصرف سورية المركزي كما يسمح للمؤسسات القائمة اعتبار جزء من حافظة قروضها القائمة في سورية جزءا من رأس المال حسبما يقرره مجلس النقد والتسليف بعد القيام بتقييم لهذه الموجودات من قبل مدقق حسابات قانوني معتمد من قبله. المادة 4: يجوز لمجلس النقد والتسليف تكليف المؤسسات العاملة في هذا المجال او اي منها بزيادة رأسمالها تبعا لدرجة نمو نشاطاتها وفعالياتها وتحقيقا للمعايير الدولية المعتمدة لكفاية رأس المال. المادة 5: يمكن للمساهمين غير السوريين في هذه المؤسسات ان يسددوا قيمة حصصهم برأس المال بالقطع الاجنبي بسعر الصرف الحر السائد يوم التسديد. المادة 6: يمكن لكل من هذه المؤسسات بموافقة مسبقة من مجلس النقد والتسليف انشاء شبكة من الفروع والمكاتب واحداث وحدات خدمات مصرفية متنقلة في المناطق التي يرى فيها حاجة لهذه الخدمات. المادة 7:تلتزم المؤسسات المرخصة وفقا لاحكام هذا المرسوم التشريعي بما يلي: أ - ان تودع في حساب مجمد دون فائدة لدى مصرف سورية المركزي مبلغا يعادل خمسة بالمئة من راسمالها المدفوع ويعتبر المبلغ عنصرا من عناصر موجوداتها الثابتة يعاد اليها عند تصفية اعمالها. ب- ان تعين عند مباشرة العمل مفوضا خارجيا او اكثر للمراقبة تتم تسميته من قبل المؤسسة. ج- ان تتقيد بالمعايير المحاسبية الدولية. د -ان تستخدم التقنيات الحديثة في عملياتها. المادة 8: يتضمن النظام الاساسي للمؤسسة جميع الاحكام الناظمة لعملها واداراتها ويخضع للمصادقة عليه من قبل مجلس النقد والتسليف. المادة 9: يضع مجلس النقد والتسليف القواعد والضوابط الاحترازية اللازمة لاستمرار وسلامة عمل المؤسسة ويوافق على معدلات الفائدة المقترحة اخذا في الاعتبار الطبيعة الخاصة لغاياتها وفعالياتها. المادة 10 : تخضع المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي للمراقبة والاشراف ومتابعة الاداء من قبل مجلس النقد والتسليف من خلال اجهزة مصرف سورية المركزي ذات العلاقة كما تخضع لاشراف هيئة الاشراف على التأمين فيما يتعلق بانشطتها في مجال التأمين الصغير وتلتزم المؤسسات بتقديم البيانات الدورية التي يطلبها المصرف المركزي كما تلتزم بالسماح لمراقبي المصرف باجراء الزيارات الميدانية التي تتطلبها رقابته كذلك يجب عليها تعيين مراقبين مصرفيين داخليين وفقا لتعليمات مجلس النقد والتسليف بهذا الشان. المادة 11: أ- يتم تعامل المؤسسات المحدثة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بالعملات الاجنبية عند الضرورة من خلال المصارف التجارية المرخصة للتعامل بالعملات الاجنبية. ب- يسمح للمؤسسات المنشأة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي بتحويل الاستحقاقات التالية إلى الخارج وذلك بالاستناد إلى ميزانياتها وحساباتها السنوية المصدقة اصولا.. 1- الفوائد والعوائد والتكاليف الاخرى المترتبة على رأس مال المؤسسة المدفوع من قبل المساهمين غير السوريين. 2- تعويضات ونفقات سفر الاعضاء في مجالس ادارة المؤسسات ومديريها العامين من غير السوريين. 3- 50 بالمئة من صافي الاجور والمرتبات والمكآفات و 100 بالمئة من تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للخبراء والفنيين العاملين في المؤسسة من غير السوريين. 4 - قيمة حصص رأس المال المباعة او المستردة من قبل المساهمين غير السوريين وحصيلة تصفية رأسمال المؤسسة العائد للمساهمين غير السوريين. المادة 12: يحظر على المؤسسات المحدثة بموجب احكام هذا المرسوم التشريعي تعاطي الاعمال المبينة فيما يلي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او غير مباشرة.. أ- مزاولة الاعمال والنشاطات التجارية والصناعية والزراعية أو أي نشاط اخر ليس له علاقة بالاعمال والخدمات المالية والمصرفية المسموح بها في هذا المرسوم التشريعي او في النظام الاساسي للمؤسسة بما يتفق واحكام هذا المرسوم التشريعي. ب - المساهمة او المشاركة في مؤسسات صناعية او تجارية او زراعية او خدمية أو سياحية. ج- تملك العقارات الا لاحتياجات مكاتب المؤسسة ومزاولة اعمالها. المادة 13: تخضع المؤسسات المالية والمصرفية المرخصة وفق احكام هذا المرسوم التشريعي إلى احكام القوانين والانظمة النافذة وعلى الاخص القانون 149 لعام 1949 وتعديلاته والقانون 28 لعام 2001 والقانون 23 لعام 2002 والمراسيم التشريعية ذوات الارقام 33 34 43 لعام 2005 وذلك في كل ما لايتعارض مع احكام هذا المرسوم التشريعي. المادة 14: يجري الترخيص للمؤسسات المراد احداثها بموجب هذا المرسوم التشريعي وفق اجراءات يضعها مجلس النقد والتسليف ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء. المادة 15: ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. |
|