|
دمشق
وفي العودة إلى المادتين 5 و6 من المرسوم التشريعي 40 لم نجد ذكراً لأحكام الفقرة (أ) ويتساءل العديد من المهتمين والمراقبين هل هو نقص حاصل في نص المرسوم لم يستكمل أم خطأ آخر، كما أن المادة 5 من المرسوم تضمنت خطأ لا يعلم به غير المختص حين ذكرت إزالة مخالفة الأبنية المنصوص عنها في المادة 2 من القرار بالقانون رقم 44 لعام 1960 فأيهما أصح القرار أم القانون ويبقى السؤال موجهاً لوزارة الإدارة المحلية؟! وفي سؤال ل(الثورة) أوضح الدكتور محمد الحسين استاذ القانون الإداري في كلية الحقوق بجامعة دمشق انه من خلال العودة الى النصوص القانونية فهناك نقص تشريعي أدى الى خلل في مضمون المرسوم وهذا يحتاج الى توضيح او شطب ما يتعلق بالمادة العاشرة بموضوع احكام الفقرة (أ) غير الموجودة في المادتين (5) و(6) واعتبر الدكتور الحسين ان الفقرة (أ) ربما قد كانت موجودة في المادتين (5) و(6) وتم شطبها إلا أن منظمي مشروع المرسوم أغفلوا شطب الفقرة (أ) من المادة (10) ويستحسن التوضيح في هذه المسألة كي لا يحدث أية إشكالية او التباس. |
|