تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


الرئيس الأسد يصدر مرسوماً تشريعياً يتعلق بعمل المختبرات الطبية ومنح التراخيص بافتتاحها وإدارتها وتنظيم العمل فيها

دمشق
سانا
الصفحة الاولى
الإثنين 28-5-2012
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم 42 للعام 2012 المتعلق بعمل المختبرات الطبية ومنح التراخيص بافتتاح وادارة المختبرات وتنظيم العمل في المختبرات الطبية.

وينص المرسوم التشريعي على تشكيل اللجنة المركزية للمختبرات التي من مهامها تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الاجهزة المخبرية المستخدمة في جميع المختبرات في سورية.‏

وفيما يلي نص المرسوم التشريعي..‏

المرسوم التشريعي رقم 42‏

رئيس الجمهورية‏

بناء على احكام الدستور..‏

يرسم ما يلي..‏

مرسوم المختبرات الطبية‏

الفصل الاول‏

تعاريف‏

المادة 1- يقصد بالتعابير الاتية ما هو مذكور بجانب كل منها اينما وردت في هذا المرسوم التشريعي..‏

الوزير.. وزير الصحة.‏

الوزارة.. وزارة الصحة.‏

اللجنة.. اللجنة المركزية للمختبرات.‏

المختبرات الطبية.. هي المختبرات التي تقوم بالتحاليل الطبية التي تسهل التشخيص والعلاج ومتابعته والوقاية من الامراض التي تصيب الانسان.‏

صاحب الترخيص.. هو الشخص الطبيعي المختص او الاعتباري.‏

المدير الفني.. هو الاختصاصي المخبري المسجل اصولا والمرخص له بمزاولة المهنة والذي يقوم بادارة المختبر والاشراف عليه.‏

الفصل الثاني‏

انواع المختبرات‏

المادة 2- تقسم المختبرات الطبية الى..‏

أ- المختبر الطبي السريري..‏

هو المختبر الذي يمارس كل الاختصاصات المخبرية السريرية التالية او اثنين منها على الاقل..‏

1- الدمويات والمناعيات.‏

2- الكيمياء الحيوية السريرية.‏

3- الاحياء الدقيقة والطفيليات.‏

ب- المختبر الطبي التخصصي.. هو المختبر الذي تمارس فيه الاختصاصات المخبرية الواردة في الفقرة أ اضافة إلى احد او جميع الاختصاصات المخبرية الوراثية والمناعية السريرية وغيرها من الاختصاصات الجديدة التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات.‏

ج- المختبر النوعي.. وهو المختبر الذي يمارس فيه احد الاختصاصات التالية وغيرها من الاختصاصات النوعية الاخري التي تحددها الوزارة باقتراح من اللجنة المركزية للمختبرات..‏

1- الاغذية والمياه.‏

2- السموم.‏

3- التشريح المرضي.‏

الفصل الثالث‏

اللجنة المركزية للمختبرات‏

المادة 3-أ- تشكل لجنة مركزية بقرار من الوزير تسمى اللجنة المركزية للمختبرات تعود مرجعيتها له وتتألف من..‏

مدير مخابر الصحة العامة في الوزارة رئيسا اختصاصي مخبر ممثلا لوزارة التعليم العالي عضوا اختصاصي مخبري ممثلا للخدمات الطبية العسكرية عضوا اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الاطباء عضوا اختصاصي مخبري ممثلا لنقابة الصيادلة عضوا اختصاصي مخبري ممثلا لهيئة مخابر التحاليل الطبية عضوا.‏

ب- تجتمع اللجنة دوريا بدعوة من رئيسها بحضور ثلثي الاعضاء على الاقل ويحق لها ان تدعو إلى اجتماعاتها من تراه مناسبا دون ان يكون له حق التصويت على قراراتها.‏

ج- مدة عضوية اعضاء اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.‏

د- تقوم اللجنة المذكورة بالمهام الاتية..‏

1- توحيد الوحدات التي تعبر بها القيم المخبرية بما يتفق ونظام الوحدات الدولي.‏

2- متابعة تطوير وتحديث الطرائق ومواصفات الاجهزة المخبرية المستخدمة في جميع مختبرات الجمهورية العربية السورية العامة والخاصة ورفع المقترحات للوزير.‏

3- انجاز الاجراءات اللازمة وتوفير المستلزمات لتطبيق الاعتمادية على مختبرات التشخيص المخبري العامة والخاصة.‏

4- اقتراح الانظمة والتعليمات الخاصة التي من شأنها تطوير العمل المخبري.‏

5- تدقيق شهادات الاختصاص الصادرة عن الجامعات العربية او الاجنبية وبيان امكانية معادلتها بشهادتي الطب المخبري او التشخيص المخبري اللتين تمنحان من جامعات الجمهورية العربية السورية وكذلك وثائق التدريب والممارسة المتعلقة باختصاص التشخيص المخبري التي تخول حاملها التقدم إلى امتحان شهادة الاختصاص في الوزارة او فحوص معادلة الشهادات سواء أكانت هذه الشهادات والوثائق ممنوحة من مؤسسات صحية داخل اراضي الجمهورية العربية السورية او خارجها.‏

6- اعداد قائمة سنوية بالاختصاصات المخبرية الحديثة والمتطورة وتوصيفها وتعريفها.‏

الفصل الرابع‏

الترخيص بافتتاح وادارة المختبرات‏

المادة 4-أ- يسمح بترخيص المختبرات للافراد الاختصاصيين والشركات الطبية السورية او الشركات الطبية السورية المشاركة مع الشركات الاجنبية والمؤسسات الطبية او التعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات الخيرية والمشافي الخاصة بعد حصولها على الترخيص اللازم من الوزارة على ان تكون هذه المختبرات بادارة اختصاصي مخبري متفرغ ويمارس فيه الاختصاصات المرخص له بها حصرا.‏

ب- اما مختبرات المشافي العامة فيشترط ان يكون المختبر بادارة اختصاصي مخبري تشخيص مخبري او طب مخبري.‏

المادة 5- يرخص للمدير الفني للمختبر من حملة الاجازة الجامعية في الطب او الصيدلة او العلوم الصحية مختبرات طبية من العرب السوريين ومن في حكمهم والمسجلين في الوزارة وفي نقاباتهم على النحو الاتي..‏

أ- بافتتاح وادارة مختبر سريري..‏

اذا كانوا حائزين احدى الشهادات الاتية..‏

1- شهادة الدراسات العليا في الطب المخبري او التشخيص المخبري من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة.‏

2- شهادة الاختصاص في التشخيص المخبري وفق نظام الاقامة المعمول به في الوزارة.‏

3- شهادة الماجستير او شهادة الدكتوراه او الزمالة من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات بعد الاجازة الجامعية في احد الاختصاصات المذكورة في الفقرة أ من المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.‏

4- شهادة الدكتوراه او الزمالة او شهادتي ماجستير مع الاطروحة في فرعين على الاقل من الاختصاصات المذكورة في الفقرة أ من المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي بعد شهادة الاجازة الجامعية في العلوم الصحية مختبرات طبية.‏

ب- بافتتاح وادارة المختبر الطبي التخصصي..‏

اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الفروع الواردة في الفقرة ب من المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.‏

ج- بافتتاح وادارة مختبر نوعي..‏

اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الماجستير من احدى الجامعات في الجمهورية العربية السورية او العربية او الاجنبية على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات المعادلة والمعتمدة من الوزارة في احد الاختصاصين الواردين في البندين 1/2 من الفقرة ج من المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.‏

د- بافتتاح وادارة مختبر التشريح المرضي..‏

اذا كانوا حائزين شهادة الدكتوراه او الزمالة او شهادة الماجستير على الا تقل مدة الدراسة فيها عن ثلاث سنوات من احدى جامعات الجمهورية العربية السورية او العربية او الاجنبية المعادلة والمعتمدة من الوزارة بعد شهادة الطب للاختصاص الوارد في البند 3 من الفقرة ج من المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 6-أ- لا يسمح للاختصاصي المخبري بافتتاح او ادارة اكثر من مختبر واحد.‏

ب- يمكن لاكثر من اختصاصي مخبري المشاركة في ترخيص مختبر طبي واحد باسمهم جميعا على ان يكون المختبر بادارة مدير فني واحد يتم اختياره من قبلهم.‏

ج- تحسب مدة عمل الاطباء والصيادلة الاختصاصيين او غير الاختصاصيين في المختبرات الطبية العامة والخاصة مزاولة مهنة بالنسبة لهم.‏

الفصل الخامس‏

تنظيم العمل في المختبرات الطبية‏

المادة 7- لا يجوز اجراء اي تعديل او تغيير في الادارة الفنية والمواصفات الواردة في مخطط المختبر من حيث الموقع والابعاد والمساحة الا بعد نيل موافقة الوزارة.‏

المادة 8-أ- يحق للمختبرات ارسال الفحوصات النوعية التي ترد اليها إلى مختبر طبي متخصص لاجرائها شريطة مراعاة الشروط الفنية لحفظ العينات ونقلها وان تكون النتائج المعطاة صادرة باسم المختبر المتخصص الذي اجراها اضافة إلى اسم المختبر المرسل.‏

ب- يحق للمختبرات التي تتبع للاتحادات والنقابات اجراء الفحوص المخبرية لاعضائها ولاسرهم بما يتماشى مع القوانين والانظمة النافذة في الوزارة.‏

ج- يحق للمختبرات التي تتبع للجمعيات الخيرية اجراء الفحوص المخبرية بما يتماشى مع القوانين والانظمة النافذة في الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.‏

د- تخضع مختبرات ما قبل الزواج العائدة لنقابة الاطباء وفروعها في المحافظات للترخيص والاشراف من قبل الوزارة وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 9- يجب على المرخصين بافتتاح المختبرات الطبية ان يحتفظوا بنسخة الكترونية او ورقية عن نتائج التحاليل التي يجرونها لمدة خمس سنوات ميلادية.‏

المادة 10- يجب على جميع المختبرات الالتزام بسرية التحاليل والنتائج المخبرية وفق الاحكام المتعلقة بها تحت طائلة فرض العقوبة بناء على احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 11- يجب على الاختصاصي المخبري والمدير الفني للمختبر اعلام الطبيب المعالج والوزارة عن النتائج الايجابية للامراض التي يجب الابلاغ عنها وفق القوانين والانظمة النافذة.‏

المادة 12- يجب على المختبرات الطبية الالتزام التام بتطبيق اجراءات السلامة والامان الحيوي في جميع ممارسات العمل المخبري والتخلص من الفضلات والنفايات لضمان سلامة العاملين في المختبر والمرضى والمراجعين والبيئة وفق الانظمة والتعليمات الصادرة عن الوزارة والوزارات المعنية.‏

المادة 13- يجب على المرخص لهم بافتتاح مختبرات التحاليل الطبية الاشتراك ببرنامج ضمان الجودة المخبرية وتطبيقه حسب القرارات التي يصدرها الوزير بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات.‏

المادة 14- اذا تعذر على الاختصاصي المخبري المرخص له ادارة مختبره بسبب السفر خارج اراضي الجمهورية العربية السورية او تأدية الخدمة الالزامية او علة المرض او غيرها من الاسباب التي تمنعه من مزاولة المهنة عليه ان يعين مديرا فنيا بذات الاختصاص مرخصا له اصولا من الوزارة لمدة لا تزيد على خمس سنوات غير قابلة للتجديد شريطة ان يكون متفرغا لادارة المختبر بعد حصوله على الترخيص بالادارة الفنية من الوزارة اصولا.‏

المادة 15- في حال وفاة الاختصاصي المخبري المرخص له يحق لورثته الاحتفاظ بالمختبر لمدة سبع سنوات من تاريخ وفاته شريطة أن يعهدوا بادارته إلى اختصاصي مخبري وفقا للشروط المبينة في هذا المرسوم التشريعي وفي حال عدم رغبتهم بالاحتفاظ بالمختبر يغلق المختبر ويلغي ترخيصه وتصفي موجوداته اصولا.‏

الفصل السادس‏

المحظورات‏

المادة 16- يحظر على المختبرات الطبية القيام بالاعمال التالية..‏

أ- اجراء الفحوص المخبرية التي لا تدخل ضمن الاختصاصات المرخص بها.‏

ب- ممارسة المعالجة الطبية السريرية بسائر اشكالها.‏

ج- انتاج اللقاحات والمصول على اختلافها عدا اللقاحات الذاتية.‏

د انتاج المحاليل المعقمة المعدة للحقن في جسم الانسان باستثناء المحاليل التشخيصية.‏

ه - انتاج الادوية وتركيبها أو تحضيرها.‏

و- التحاليل والفحوص الصناعية.‏

المادة 17- يحظر على المدير الفني للمختبر اجراء ما يلي..‏

1- اعارة اسمه او تأجير شهادته للغير.‏

2- الادارة الفنية لاكثر من مختبر واحد.‏

3- الاعلان عن نفسه باختصاصات غير مسجلة اصولا لدى الوزارة او بالقاب لم ينلها بوجه قانوني بأي من وسائل الاعلام.‏

4- الاعلان والمبالغة بحيازة اجهزة مخبرية بهدف الدعاية او الترويج لمختبره.‏

5- الاتفاق مع اي شخص لتوجيه المرضى لاجراء الفحوص المخبرية بمختبره.‏

6- مخالفة التعرفة الصادرة عن الوزارة.‏

المادة 18- لا يجوز للمخبري المرخص له بافتتاح مختبره الخاص ان يمارس اي عمل اخر عدا ساعات التدريس الجامعية التي يجب الا تزيد على ساعتين يوميا والوظائف العامة في الدولة.‏

الفصل السابع‏

العقوبات‏

المادة 19- كل من يثبت عدم التزامه بالدوام في مختبره ثلاث مرات متتالية يتعرض لاغلاق المختبر وختمه بالشمع الاحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بوساطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر.‏

المادة 20- يصدر الوزير قرارا بايقاف ترخيص المختبر لمدة لا تزيد على سنة للمختبرات التي لا تلتزم بتطبيق برامج ضمان جودة العمل المخبري او يثبت سوء ادائها المهني او العلمي او الفني.‏

المادة 21- كل من يخالف احكام المادة 11 من هذا المرسوم التشريعي يحال إلى مجلس التأديب او المجلس المسلكي في النقابة المختصة.‏

المادة 22- يعاقب بغرامة مالية مقدارها 50 الف ليرة سورية وبالاحالة إلى مجلس التأديب او المجلس المسلكي في النقابة المختصة كل من يخالف أحكام المادة 10 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 23- اذا ظهر ان تسجيل الاختصاص او الترخيص الممنوح لاحد المشمولين بهذا القانون تم استنادا إلى وثائق مزورة يغلق مختبره بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويحال إلى القضاء المختص وتبقى اعادة فتح المختبر مرتبطة بنتيجة الدعوى القضائية ولا يحق له المطالبة باي تعويض.‏

المادة 24- يعاقب كل من يخالف احكام المواد 12/16/17/18 من هذا المرسوم التشريعي باغلاق مكان عمله وختمه بالشمع الاحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة لمدة لا تقل عن ستة اشهر ولا تزيد على سنة مع غرامة مالية من 200 الف إلى300 الف ليرة سورية.‏

المادة 25- أ- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة المالية من 50 الفا إلى 150 الف ليرة سورية كل من مارس العمل في مختبره دون ان تتوفر في مختبره الشروط الفنية الواردة في التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم التشريعي ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الاحمر بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة.‏

ب- يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنة وبالغرامة من 200 الف إلى 300 الف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون حصوله على الترخيص اللازم ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الاحمر بقرار من الوزير ينفذ بواسطة النيابة العامة لحين تسوية وضعه وفق احكام هذا المرسوم التشريعي.‏

ج- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات مع الغرامة من 200 الف إلى 300 الف ليرة سورية كل من زاول عملا مخبريا دون ان تتوفر فيه الشروط القانونية التي تخوله الحصول على ترخيص مختبر ويغلق المكان المخالف ويختم بالشمع الاحمر ويصادر ما فيه من ادوات وتجهيزات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة بقرار من الوزير ينفذ فورا بواسطة النيابة العامة ويعود له تحديد جهة النفع العام التي تصرف اليها الاشياء المصادرة.‏

المادة 26- يصدر الوزير قرارا بسحب ترخيص المختبر ومنع الاختصاصي المخبري من مزاولة المهنة لمدة تتناسب مع حجم المخالفات المرتكبة لكل من اساء إلى سمعة المهنة بتكراره المخالفات الواردة في هذا المرسوم التشريعي وعوقب بسببها اكثر من مرتين.‏

الفصل الثامن‏

أحكام عامة‏

المادة 27- تشكل لجان فنية من الوزارة مهمتها الرقابة الشاملة والدورية على جميع المختبرات للتأكد من توافق اعمال هذه المختبرات علميا وفنيا واداريا مع احكام هذا المرسوم التشريعي والتاكد من وجود الاختصاصي المخبري في مختبره والاشراف عليه وفق ساعات عمل المختبر.‏

المادة 28- يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لاحكام هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 29- يصدر الوزير قائمة سنوية بناء على اقتراح اللجنة المركزية للمختبرات تحدد فيها الاختصاصات المخبرية الجديدة التي يسمح بمزاولتها في المختبرات اضافة إلى الاختصاصات الواردة في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.‏

المادة 30- على اصحاب المختبرات المرخصة والقائمة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي توفيق اوضاعهم وفق احكامه باستثناء ترخيص المختبر واذن فتحه خلال ستة اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.‏

المادة 31- يحتفظ الاختصاصي المخبري المرخص له قبل صدور هذا المرسوم التشريعي برخصة مختبره واذن فتحه في حال نقله من مكان إلى اخر.‏

المادة 32- يحق لاصحاب الاختصاصات الفرعية المخبرية طب صيدلة وخريجي كليات العلوم الذين قبلوا للاختصاص المخبري قبل صدور هذا المرسوم التشريعي التقدم بطلبات لتوفيق اوضاعهم بما يتماشى مع المرسوم التشريعي خلال مدة لا تتجاوز 4 سنوات من تاريخ صدوره شريطة حصولهم على شهادة الدكتوراه في الاختصاص المخبري بناء على اطروحة.‏

المادة 33- يلغى المرسوم التشريعي رقم 8 لعام 1980 وتعديلاته بالقانون رقم 40 لعام 1981 م وتلغى المادة 13 من المرسوم التشريعي رقم 12 لعام 1970 م.‏

المادة 34- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية.‏

***‏

الحلقي: المرسوم يتيح إحداث اختصاصات جديدة‏

دمشق - الثورة:‏

أكد الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة ان المرسوم يندرج في اطار الجهود المستمرة لتحديث القوانين والتشريعات الصحية في سورية لتواكب أرقى التشريعات والأنطمة الصحية في العالم من خلال تطبيق أفضل معايير وأنظمة الجودة المعتمدة في المختبرات الطبية وتقديم خدمات صحية مخبرية بكفاءة عالية تكفل الوصول الى نتائج مخبرية سليمة. كما سيتيح المرسوم المجال لإحداث اختصاصات مخبرية جديدة ومتطورة أصلية أو فرعية لم تكن ملحوظة في ظل القانون المعمول به سابقاً. هذا بالاضافة الى توسيع مجالات العمل المخبري وإتاحة فرص أكبر لترخيص مختبرات للشركات الطبية والمؤسسات الطبية والتعليمية والنقابات والاتحادات والجمعيات والمشافي العامة والخاصة وكذلك تشجيع العمل التشاركي بين الاخصائيين في المخبرات وذلك بالسماح للمختبر بإحالة عينات التحاليل التي لاتدخل ضمن اختصاصه الى مختبر نوعي متخصص.‏

وبين وزير الصحة بأن المرسوم قد أتاح وللمرة الأولى لخريجي كليات العلوم الصحية من اختصاص المخبر فتح مخابر خاصة بهم بعد اتمامهم الدراسات العليا الأمر الذي من شأنه أن يفتح أفاق جديدة أمامهم من خلال مايوفره من فرص عمل مشجعة لخريجي هذه الكليات.‏

ونوه الوزير الحلقي بأن هذا المرسوم يعتبر بمثابة الحاضنة التي تضمن حقوق هذه الشريحة من ذوي المهن الطبية من خلال مراعاته للجوانب الإنسانية للمشمولين به وأسرهم، مشيراً الى السماح لأسرة الاخصائي المخبري إمكانية الاحتفاظ بترخيص المختبر لمدة سبعة سنوات بعد الوفاة وذلك بإدارة مدير فني متخصص، ومايوفره ذلك من استقرار وطمأنينة في نفوس أخصائيي المخبر وأسرهم على حد سواء.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية