|
دمشق- سانا وفيما يلي نص القانون رقم 11 رئيس الجمهورية بناء على احكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 26/4/1432 هجري الموافق 31/3/2011 ميلادي يصدر مايلي: المادة 1: مع مراعاة كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته يجوز انشاء او تعديل او نقل اي حق عيني عقاري في اراضي الجمهورية العربية السورية لاسم او لمنفعة شخص غير سوري طبيعيا كان ام اعتباريا وفق الاحكام التالية: أ- تملك الاسرة بقصد سكنها الشخصي وعلى وجه الاستقلال عقارا واحدا مبنيا برخصة نظامية وفق نظام ضابطة البناء لا تقل مساحته المبنية الدنيا عن 140 مترا مربعا ويشكل وحدة سكنية متكاملة ولا يقبل طلب الافراز الطابقي لهذا العقار في حال قابليته للافراز على ان يتم التملك بترخيص مسبق يصدر بقرار عن وزير الداخلية ويقصد بالاسرة في معرض تطبيق هذا القانون الزوج والزوجة والاولاد الذين هم بولاية الزوج على ان تكون اقامتها في الجمهورية العربية السورية اقامة مشروعة. ب- تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية والهيئات والمنظمات العربية والاقليمية والدولية والمراكز الثقافية مقرات لها او لسكن رؤسائها او اعضائها داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية او البلديات وفقا للحاجة ولا يتم التملك الا بموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الخارجية بشرط المعاملة بالمثل بالنسبة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية والمراكز الثقافية. ج- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية الاستثناء من الاحكام الواردة في الفقرتين السابقتين. المادة 2: يمنع على غير السوري الذي اكتسب ملكية عقار وفق احكام هذا القانون ان يتصرف به باي وجه من وجوه التصرف قبل مضي سنتين على اكتساب الملكية الا بموافقة وزير الداخلية. المادة 3: أ- اذا انتقل لغير السوري بطريق الارث او الانتقال او الوصية عقار واقع داخل او خارج المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات يسقط حقه فيه اذا لم يكن هناك تعامل بالمثل من قبل الدولة التي يحمل جنسيتها وفي هذه الحالة عليه نقل ملكيته إلى مواطن سوري خلال مدة سنتين من تاريخ انتقاله اليه والا ينتقل إلى ادارة املاك الدولة لقاء دفع قيمته المقدرة وفقا لاحكام قانون الاستملاك. ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والخارجية تجاوز الاحكام الواردة في الفقرة السابقة. المادة 4: مع مراعاة احكام كل من المرسوم التشريعي رقم 41 تاريخ 14/5/1972 وتعديلاته والقانون رقم 41 تاريخ 26/10/2004 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 27/1/2007 وتعديلاته والقانون رقم 32 تاريخ 14/12/2007 وتعديلاته والقانون رقم 15 تاريخ 9/7/2008 وتعديلاته يجوز اجراء عقود ايجار للعقارات المبنية داخل المخططات التنظيمية للوحدات الادارية والبلديات لاسم او لمنفعة اشخاص غير سوريين طبيعيين كانوا ام اعتباريين لمدة لا تزيد عن خمس عشرة سنة غير قابلة للتمديد او التجديد ويمنع التأجير خلاف ذلك. المادة 5: في المناطق الحدودية يخضع التملك والايجار والاستثمار المنصوص عليه في هذا القانون لشرط مسافة الابتعاد التي تحدد بقرار يصدر عن وزير الدفاع. المادة 6: أ- يبت في طلبات الترخيص المشترطة بموجب هذا القانون خلال 60 يوما من وصول الطلب إلى الوزارة المعنية ويعتبر القرار بعدم الموافقة على الترخيص قطعيا لا يقبل طريقا من طرق الطعن او المراجعة. ب- يجوز تجديد طلب الترخيص بعد انقضاء سنة على تاريخ القرار بعدم الموافقة. المادة 7: أ- على المؤجر في عقود الايجار المنصوص عليها في المادة 5 من هذا القانون ان يتقدم باعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار محل العقد خلال اسبوع من تاريخ العقد على الاكثر. ويجب تقديم الاعلام ايضا في حال تمديد او تجديد العقد خلال اسبوع من تاريخ التمديد او التجديد على الا تزيد مدتها عن خمسة عشر عاما. ب- يحدد نموذج الاعلام بقرار يصدر عن وزير الداخلية. ج- يمنح مؤجرو العقارات المعدة للسكن لاشخاص غير سوريين بموجب عقود ايجار مازالت نافذة بتاريخ صدور هذا القانون مهلة ثلاثين يوما للاعلام عن هذه العقود. المادة 8: على بائع العقار في الحالتين المنصوص عليهما في البندين أ وب من المادة 1 من هذا القانون ان يتقدم باعلام إلى الوحدة الشرطية في موقع العقار المبيع مرفقا بقرار وزير الداخلية بالترخيص او بموافقة رئيس مجلس الوزراء حسب الحال، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ العقد على الاكثر. المادة 9: أ- يمتنع على الدوائر العقارية ودوائر السجل المؤقت وسائر الجهات الأخرى المختصة بنقل الملكية العقارية كما يمتنع على الكتاب بالعدل توثيق بيوع العقارات المشمولة باحكام هذا القانون ما لم تبرز قرارات الترخيص او الموافقات المطلوبة بموجبه. ب- ترد الدعاوى التي تقام بهذا الشأن دون ابراز القرارات والموافقات المذكورة اما الدعاوى القائمة قبل تاريخ نفاذ القانون رقم 11 تاريخ 25 /6/2008 فتنطبق عليها احكام المرسوم التشريعي رقم 189 تاريخ 1/4/1952 وتعديلاته وترد في حال عدم ابراز قرارات الترخيص المشترطة بموجب احكام المرسوم التشريعي رقم 189 لعام 1952 وتعديلاته. المادة 10: أ- يعتبر باطلا كل عقد او اتفاق او اجراء او اقرار يجري خلافا لاحكام هذا القانون وكذلك كل عقد يجري باسم شخص مستعار بغية التهرب من احكامه وتعتبر باطلة الشروط الفرعية كافة التي يقصد منها ضمان تنفيذ العقود المذكورة. ب- على النيابة العامة اقامة الدعاوى بابطال العقود الموثقة او المسجلة خلافا لاحكام هذا القانون لدى المحاكم المختصة ومتابعة تنفيذ الاحكام الصادرة فيها. المادة 11: يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبالغرامة المعادلة لقيمة الاموال والحقوق التي تناولها العقد كل من اقدم على اجراء عقد لمصلحة شخص غير سوري خلافا لاحكام هذا القانون او توسط باجرائه اضافة إلى مصادرة تلك الاموال والحقوق. المادة 12: يصدر رئيس مجلس الوزراء التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون بناء على اقتراح وزراء العدل والداخلية والخارجية. المادة 13: ينهى العمل بالقانون رقم 11 تاريخ 25/6/2008 وتبقى احكامه نافذة بشأن التصرفات التي تمت في ظل نفاذه. المادة 14: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. دمشق في 7/5/1432 هجري الموافق لـ10/4 /2011 ميلادي. |
|