|
دمشق قائمة اعضاء اللجنة المادة 33 من قانون الضريبة على الدخل نصت على ان تؤلف لجنة اعادة النظر برئاسة معاون وزير المالية لشؤون الايرادات وعضوية قاضي بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل واحد المديرين في الادارة المركزية لوزارة المالية وممثل عن احدى جهات القطاع العام الاكثر صلة بالمهنة موضوع التكليف يعتمده وزير المالية بالاتفاق مع الجهات ذات العلاقة وبتسمية منها على الا تقل مرتبته الوظيفية عن معاون مدير، اضافة الى خبير يختاره وزير المالية من قائمة الخبراء التي تعدها وزارة المالية سنويا بالاتفاق مع النقابات المختصة او غرف الصناعة او التجارة بخلاف الخبير المسمى في لجان فرض الضريبة، وكذلك تضم اللجنة في عضويتها مقرر من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل يسميه وزير المالية دون ان يكون له الحق في التصويت، كما نصت المادة 34 من قانون الضريبة على الدخل بان طلب اعادة النظر لا يرفق التحصيل ولا تقبل اللجنة هذا الطلب ما لم يرقف به ايصال يثبت ان المكلف دفع الى الخزينة تامينا مقداره 1000 ليرة في مختلف الحالات، في حين نصت الفقرة ب من المادة 33 من نفس القانون على جواز تأليف لجان اضافية للجنة اعادة النظر –عند الاقتضاء- تتمتع بالصلاحيات ذاتها المقررة للجنة الرئيسية على ان يرأس كلا من اللجان المذكورة مدير –على الاقل- في الادارة المركزية لوزارة المالية، ويمثل الجانب المالي موظف مالي بدرجة معاون مدير او رئيس دائرة على الاقل ذو خبرة ضريبية يسميه وزير المالية. مدى الخبرة الضريبية وتتساءل الاوساط المختصة في معرض حديثها عن آلية تشكيل هذه اللجان: هل يكفي ان يكون الموظف في وزارة المالية معاون وزير او مدير في احدى ادارات وزارة المالية حتى يكون رئيسا للجنة اعادة النظر مع الاخذ بعين الاعتبار احتمال ان يكون غير ذو خبرة سابقة او انية في الضرائب والرسوم، ام يكفي ان يكون الموظف في وزارة المالية معاون مدير او رئيس دائرة غير معنية بالضرائب والرسوم ليكون عضوا ممثلا لوزارة المالية في لجنة اعادة النظر بالرغم من ان النص اشار وبوضوح الى ضرورة ان يكون هذا العضو الممثل من ذوي الخبرة الضريبية، مضيفة ان عضوية قاض بدرجة مستشار استئناف يسميه وزير العدل لا يعني بالضرورة ان يتوفر لدى القاضي الخبرة الضريبية والاختصاص في دراسة ومناقشة الاعترضات المرفوعة الى لجنة اعادة النظر، ومع كامل الاحترام والتقدير للقضاة ودورهم -تتابع الاوساط المختصة- الا ان اضافة عضوية قاض الى اللجنة لا يعني اكثر من اكساء اللجنة الصبغة القانونية. دور المرتبة الوظيفية وتشير الاوساط المختصة الى ضرورة ايضاح دور ممثل احدى الجهات العامة الذي تتضمن اللجنة عضويته حتى لو كانت مرتبته الوظيفية معاون مدير ومدى توفر الخبرة في القوانين المالية والضريبية لديه ليكون عضوا فعالا مشاركا في اعمال اللجنة، مثل موظف لدى شركة محروقات او مؤسسة نسيجية مثلا..!! محدودية دور الخبرة اما بالنسبة لخبير النقابات او غرف الصناعة والتجارة فتقول الاوساط المختصة في وزارة المالية انه الوحيد الذي يمتلك الخبرة التجارية او الصناعية، مع الاخذ بعين الاعتبار ان الكثير منهم ونتيجة الممارسة العملية يملك من الخبرة الضريبية ما يفوق -في كثير من الاحيان- بعض اعضاء لجنة اعادة النظر، الا ان دوره يبقى محدودا في ظل لجنة تتكون بغالبية اعضائها من موظفي وزارة المالية، في حين ان المقرر الذي اشترط القانون ان يكون من ذوي الخبرة في ضريبة الدخل، فان شرط عضويته غير محقق بالنظر الى انه شرط غير مطبق على ارض الواقع، وحتى لو توفرت لديه الخبرة فانه لا يشترك في التصويت ضمن اللجنة. تشتت العمل الوظيفي وتقول الاوساط المختصة انه ونظرا لكون غالبية اعضاء لجنة اعادة النظر يختارون من قبل وزير المالية فان الدور الفاعل في تلك اللجان سيبقى لموظفي وزارة المالية، والذين مهما بذلوا من جهد لتحقيق العدالة فانهم سيظلون بعيدين عنها نسبيا كونهم ملزمين باعتماد وتطبيق وتنفيذ قرارات وتعليمات وزير المالية رغم خروج بعض هذه التعليمات عن حدود المنطق والعدالة، بالتوازي مع كبر المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتق رؤساء هذه اللجان كونهم غير متفرغين لها، بحيث يستحيل عليهم المواءمة بين واجباتهم الوظيفية واعبائها الكبيرة وبين الاعمال التي لا تقل اهمية عن واجباتهم الوظيفية الموكلة اليهم في هذه اللجان وهو ما يؤدي بالنتيجة الى عدم منح الاعتراضات المعروضة عليها الوقت الكافي لدراستها بعناية، وهو ما يعتبر السبب الاساسي في التراكم الكبير جدا في الاعتراضات التي تنتظر الدراسة والبت واتخاذ القرار والتي تعود كذلك لسنوات قديمة يكون المكلف خلالها قد قام بدفع الضرائب المفروضة عليه لان الاعتراض على قرارات لجان اعادة النظر لا يوقف التحصيل. مركزية لجان إعادة النظر وتتساءل الاوساط المختصة في وزارة المالية عن الفائدة التي تجنيها وزارة المالية من اصرارها على ان تكون هذه اللجان مركزية في الادارة المركزية للوزارة بدلا من ان تكون موزعة على ماليات المحافظات بما يخفف الضغط على اللجان المركزية وبالتالي دراسة الاعتراضات والبت بها دون تأخير، بالتوازي مع السؤال عن الحظر الذي تفرضه وزارة المالية على الاعتراضات المقدمة اليها من قبل المكلفين، حيث يحظر على اي مكلف معرفة اللجنة التي ستقوم بدراسة اعتراضه، او حتى السؤال عن مصير اعتراضه وكأن ذلك سرا لا يجوزك افشاؤه، في تعارض واضح مع ابسط قواعد العدالة، متسائلة في هذا الاطار: هل يجوز في القضاء ان لا يعرف المدعى عليه او المدعي في اي محكمة ستدرس قضيته..!! تعديل التسمية وتخلص الاوساط المختصة في وزارة المالية الى ان نتائج الغالبية العظمى من قرارات لجان اعادة النظر تكون رد اعتراض المكلف وتثبيت التكليف الصادر عن لجان الطعن مع وجود امثلة كثيرة على ذلك، لدرجة ان البعض اقترح تعديل اسم لجان اعادة النظر الى لجان تثبيت التكاليف...!! |
|