|
دمشق ادخال المواد الاولية ومستلزمات الانتاج المخصصة لها على بنود جمركية ذات ميزة تفاضلية للمنشآت الصناعية تميزها عن المستوردات بغرض التجارة. كما تمنحها الاستثناء من احكام منع الاستيراد لبعض المواد الممنوع استيرادها إلا للصناعيين وفق مخصصاتهم والاستفادة ايضاً من احكام القرار 1431 لعام 2003 لتسديد القطع الاجنبي من مخصصات الاستيراد وتغطية القطع اللازم لمستوردات الصناعيين وايضاً اعفاؤهم من عمولة مؤسسة التجارة الخارجية لاسيما للمنشآت المرخصة على القانون رقم 10 الخاص بالاستثمار. ومن هنا ونتيجة العمل بنظام المخصصات وظهور بعض السلبيات المتمثلة في قيام بعض المنشآت الصناعية بالاستفادة من ميزات المخصصات في اغراض تجارية وإقامة بعض المنشآت الوهمية للاستفادة من ذلك ما انعكس سلباً على موارد الخزينة وعلى حقيقة الاستثمار الصناعي في سورية. وانطلاقاً من ذلك وبهدف اعادة النظر في نظام المخصصات الصناعية حفاظاً على المزايا التي منحتها الحكومة للصناعيين فقد رأت وزارة الصناعة ضرورة القيام بوضع تعرفة جمركية تميز بين المستوردات الخاصة بالمنشآت الصناعية وفق المخصصات وبين المستوردات بغرض التجارة وغيرها لاسيما ان هذه الآلية ستؤدي الى تحميل عبء على الصناعيين قد ينجم عن تلك المعالجة وتلافياً لذلك نرى ضرورة اعتماد مبدأ الحسم الضريبي بحيث تمنح المنشآت الصناعية اعفاءً من نسبة محددة من الضريبة المستوجبة عليها على الدخل عن أعمالها الصناعية او اعادة النظر في التعرفة الجمركية وترشيدها بحيث تستند الى المبادئ التي اعتمدتها اللجنة المشكلة لذلك وتتضمن فرض رسوم بما ينسجم مع درجة تصنيع السلعة واعتماد 6 او7 شرائح من الرسوم بدلاً من 23 شريحة واقتراح ان تكون 7 شرائح هي 1%-3%-5%-10%-20%- 35%- 50% علماً ان بعثة صندوق النقد الدولي التي اوصت بمعالجة تشوه التعرفة الجمركية السورية وفق تلك المبادئ قد اقترحت ايضاً ان يكون الحد الادنى للرسوم الجمركية 45%. اضافة الى ضرورة تحرير المواد الممنوع استيرادها وفق احكام التجارة الخارجية والتي استثني الصناعيون من احكام المنع وفق مخصصاتهم لتصبح مسموحة بالاستيراد من كافة الدول وايضاً تحديد آلية لاستمرار استفادة الصناعيين من ميزات القرار 1431 الخاص بتسديد القطع اللازم لعملية الاستيراد للصناعيين من قبل المصارف المأذونة. وتشير مذكرة الصناعة الى ضرورة تحديد آلية لاستمرار استفادة الصناعيين المرخصين وفق قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 من الاعفاء من عمولة مؤسسات التجارة الخارجية على مستورداتهم وفق المخصصات الممنوحة لهم. واكدت الصناعة انه اذا كان لابد من الابقاء على نظام المخصصات الصناعية لبعض الانظمة فإن من الضرورة ايجاد ضوابط تحول دون استثمار هذا النظام لغير غايته ولا سيما ان عدداً من الدول العربية المجاورة باتت تعفي كافة وارداتها من الرسوم الجمركية المتوجبة على المواد الأولية بهدف الصناعة. |
|