تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


تابع مناقشة مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة...مجلس الشعب يوافق على عدد من المواد.. ويعيد اثنتين إلى اللجنة المختصة

دمشق
الثورة
صفحة اولى
الاربعاء 18-9-2019
صالح حميدي

تابع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الحادية عشرة للدور التشريعى الثاني أمس برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس مناقشة مواد مشروع القانون الخاص بمجلس الدولة ووصل إلى المادة 90 من إجمالي مواد مشروع القانون البالغة 132 مادة.

المجلس أعاد مادتين إلى لجنة الشؤون الدستورية والقوانين لإعادة دراستها وهي المادة 86 وتتعلق بمنح العلاوات المالية بحسب الشهادات العلمية للقضاة، حيث طالب أعضاء المجلس بتحقيق العدالة بين قضاة مجلس الدولة والقضاة العاديين بحسب القدم وليس الشهادة العلمية.‏

وأشار عدد من الأعضاء إلى إمكانية لحظ هذه العدالة في منح العلاوات حين تعديل قانون القضاء واعتبروا هذه المادة مشجعة لمشروع قانون القضاء المرتقب تعديله.‏

وقد بين وزير العدل أن تعويض العلاوة الوارد في مشروع القانون يميز بين القضاة العاديين وبين قضاة مجلس الدولة، حيث يستفيد من العلاوة المالية فقط الحاصلون على الشهادة العليا مثل الدكتوراه والماجستير فقط وتساوي بينهم وبين من قضى أكثر من 15 سنة في عمله بالقضاء.‏

وأعاد مجلس الشعب كذلك المادة 90 إلى لجنة الشؤون الدستورية والقوانين لكونها تتعارض مع تسمية مجلس القضاء الأعلى.‏

ووافق المجلس على مواد الفصل الثاني المتضمن مكتب صياغة التشريعات وينص على تشكيل مكتب لصياغة مشروعات الصكوك التشريعية لمختلف الجهات العامة في الدولة والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية في القسم الاستشاري لمجلس الدولة ويرتبط برئيس المجلس.‏

ويتألف المكتب من عدد من قضاة المجلس لا تقل وظيفتهم عن نائب من الدرجة الأولى وبرئاسة مستشار، ويختص المكتب وحده دون غيره بمراجعة وضبط وصياغة مشروعات الصكوك التشريعية التي تحال إليه من رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء أو مجلس الشعب.‏

كما ناقش المجلس مواد الفصل الثالث والمتعلق بالجمعية العمومية وتتعلق بتشكيل الجمعية العمومية للفتوى والتشريع في مجلس الدولة من سبعة أعضاء بمن فيهم رئيس المجلس ونواب الرئيس وأقدم المستشارين في المجلس، وتنعقد برئاسة رئيس المجلس أو أقدم نواب الرئيس وتختص بالنظر فيما يحال إليها من مسائل طبقاً للقانون.‏

ويشرف رئيس مجلس الدولة بحسب الباب السابع الفصل الأول على الأعمال العامة والإدارية للمجلس وعلى الأمانة العامة وينوب عن المجلس في صلته بالجهات العامة في الدولة أو بالغير ويعد آمراً للصرف ويشرف على أعمال أقسام المجلس المختلفة وعلى توزيع الأعمال بينها.‏

ونص الفصل الثاني من المشروع على إحداث أمانة عامة في مجلس الدولة يرأسها الأمين العام للمجلس ويسمى الأمين العام من بين مستشاري المجلس بقرار من رئيس مجلس الدولة ويلحق بالأمانة العامة المكتب الفني والمكتب الإداري فيما يتعلق بشؤون العاملين في مجلس الدولة. ويكون للأمين العام بالنسبة للعاملين في المجلس صلاحية بحسب المادة ذاتها معاون الوزير.‏

وحدد مشروع القانون في الفصل الثالث شروط تعيين قضاة مجلس الدولة وترقيتهم والشهادات العلمية والسن وغيرها من الشروط.‏

وناقش المادة 90 من الباب الثامن والتي تتعلق بالمجلس الخاص للشؤون الإدارية وهي التي وافق ألأعضاء على إحالتها إلى لجنة الشؤون الدستورية.‏

ورفعت الجلسة وحضرها وزيرا العدل القاضي هشام الشعار والدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية