|
دمشق
أفضى إلى خلق صيغة عصرية تناسب مرحلة التعافي وإعادة الإعمار وإلقاء الكرة في ملعب المستثمرين (الجادين فقط) فمشروع القانون الذي اطلعت عليه »الثورة» سيغير الخارطة الاستثمارية السورية على حد وصف أصحاب الشأن كونه تجاوز جميع الثغرات التي كانت تعوق المشروعات الاستثمارية، وسيساهم في إيجاد بيئة تنافسية لجذب رؤوس الأموال والاستفادة من الخبرات والتخصصات المختلفة لتوسيع قاعدة الإنتاج و زيادة فرص العمل كذلك ورفع معدلات النمو الاقتصادي وبما ينعكس إيجاباً على الدخل القومي وصولاً إلى التنمية الشاملة والمستدامة. ليس خافياً على المتابعين أن تعدد مرجعيات الاستثمار وطول زمن الإجراءات وتشعبها كان أحد معيقات سير العملية الاستثمارية بسلالة سابقا ، وبعد أخذ ورد توحدت الرؤية في المشروع الجديد بين المستثمر والحكومة والمرجعيات المتعلقة بالاستثمار، كما اختصر زمن الإجراءات، وأعطى المزيد من الضمانات للمشروع الاستثماري، حيث تكون أموال المستثمر والحكومة مصانة على حد سواء، إضافة إلى توجيه الموارد نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وبالتالي تم إجراء مراجعة شاملة للتشريعات الناظمة للاستثمارات في سورية كقاعدة لانطلاق لمشروع. تحديد الخارطة الاستثمارية لسورية سيقرها المجلس الأعلى للاستثمار بما يتفق مع أولويات التنمية في إطار الخطط التنموية للدولة بحيث تتضمن تحديداً للمناطق الاقتصادية الخاصة و القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتنمية وغيرها، ولعل أهم ما تضمنه مشروع القانون إحداث مناطق اقتصادية خاصة بهدف تشجيع أنشطة محددة أو قطاعات ذات أهمية خاصة تشكل حوامل للنمو الاقتصادي، وتحفيز إقامة مجموعة مترابطة من الأنشطة الاقتصادية على شكل عناقيد إنتاجية أو خدمية، وكذلك الأمر تنمية المناطق المتضررة أو النامية بهدف تحقيق نمو شامل وفق ما أكده وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور سامر الخليل. كما سيتم اعتبار المنطقة التنموية منطقة استثمارية لأغراض تنموية أو لأغراض إعادة الإعمار في حال كانت متضررة من الحرب، أما المنطقة التخصصية تعتبر منطقة استثمارية محددة مكانياً يسمح فيها بممارسة نوع محدد من الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية أو الخدمية، وتشمل مناطق تجهيز الصادرات والمناطق التقنية والمدن الطبية والصحية والسياحية والمناطق العلمية وغيرها، في حين المنطقة بملكية خاصة تحدث بناءً على طلب أحد المستثمرين على ملكية خاصة له ويسمح له بتنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الاقتصادية. من الحقوق التي ضمنها المشروع للمستثمر إمكانية تملك واستئجار الأراضي والعقارات اللازمة لإقامة المشروع أو توسيعه في حدود الحاجة ولو تجاوزت المساحة سقف الملكية بموجب القوانين النافذة، كما يحق للمستثمر فتح الحسابات المصرفية لصالح مشروعه بالليرة السورية والقطع الأجنبي لدى المصارف العاملة في سورية، والحصول على التسهيلات الائتمانية لصالح مشروعه بالليرة والقطع الأجنبي من المصارف السورية والأجنبية وفق أحكام وقرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي لهذه الغاية. ويحق للمستثمر في حال عدم صدور إجازة الاستثمار ضمن المهل المحددة في دليل الإجراءات، أو في حال عدم تنفيذ المشروع لأسباب لا علاقة له بها إعادة تحويل المال الخارجي الذي تم إدخاله لتمويل المشروع عن طريق المصارف العاملة في سورية، كما يحق له إدخال التجهيزات والمعدات اللازمة لتركيب وتجريب الأصول الثابتة للمشروع والتي لا تعد جزءاً منه إدخالاً مؤقتاً خلال فترة إنجاز المشروع. هناك مجموعة واسعة من الحوافز التي أعطاها مشروع القانون، وخاصة الجمركية منها من خلال إعفاء المستوردات وخطوط الإنتاج ووسائط النقل الخدمية غير السياحية للمشاريع الحاصلة على إجازة استثمار من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية في مرحلة التأسيس شريطة استخدامها حصراً لأغراض المشروع، وهنا يجب على المستثمر تسديد جميع هذه الالتزامات في حال استخدامها لغير أغراض المشروع أو التنازل عنها للغير. كما تعفى مستوردات مواد البناء والأدوات والتجهيزات والآليات ووسائط النقل الخدمية غير السياحية والأثاث اللازم لإنشاء وتجهيز وتأسيس وتشغيل المجمعات السياحية والفنادق ومنشآت المبيت السياحية من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة والأولى والثانية والمطاعم ومنشآت الترفيه والخدمات السياحية التي تستثمر ضمنها باستثناء المحلات التجارية من جميع الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية على ألا تتجاوز قيمة المستوردات 50 بالمئة من التكاليف الاستثمارية التقديرية للمنشآت من المستوى الدولي ومن الدرجة الممتازة، و30 بالمئة للمنشآت من الدرجة الأولى والثانية شريطة عدم وجود ما يماثلها في الإنتاج المحلي و30 بالمئة لإعادة تأهيل المنشآت المتضررة بقرار من المجلس الأعلى للاستثمار. كما أن هناك أيضاً حوافز ضريبية للمشاريع التي تقام في المنطقة التنموية والتي تقع ضمن القطاعات المستهدفة بالتنمية بمقدار 75 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ بدء التسجيل، كما تستفيد المشاريع التي تقام في المناطق التخصصية من تخفيض بمقدار 50 بالمئة من ضريبة الدخل لمدة 10 سنوات بدءاً من تاريخ بدء التسجيل. وبالنسبة للحوافز غير الضريبية تستفيد منها المشاريع الاستثمارية الحاصلة على إجازة استثمار تصدر بقرار من المجلس بهدف دعم قطاع محدد أو نشاط محدد كالسماح بالاستيراد الاستثناء من أحكام منع وحصر الاستيراد وشرط بلد المنشأ لمستلزمات الإنتاج التي لا يوجد ما يماثلها في الإنتاج المحلي والاستفادة من خدمات صندوق دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات بناءً على اقتراح وزارة الاقتصاد. يحق للمجلس منح أراض للمستثمرين لتنفيذ مشاريع استثمارية عليها، على أن يصدر المجلس نظاماً يتضمن أسس استخدام العقارات المملوكة من الدولة بغرض استثمارها وفق أحكام هذا القانون، لكن تلغى الحوافز الضريبية أو غير الضريبية الممنوحة للمشروع ويطالب المستثمر بسداد جميع الأعباء المالية التي أعفي منها أو خصمت له في ذات العام الذي ارتكبت فيه المخالفة ما لم تكن لديه ظروف قاهرة أو أسباب مبررة يقبل بها مجلس الإدارة في الحالات السابقة. هذا وستتم تسوية النزاعات الاستثمارية وفق القانون إما بطرق ودية أو عن طريق التحكيم التجاري الداخلي أو الخارجي أو القضاء المختص، ويحدث مركز تحكيمي مستقل لدى اتحاد غرف التجارة السورية يسمى مركز تسوية النزاعات الاستثمارية ويضع الاتحاد النظام الداخلي له ونظام التحكيم أمامه يختص بالنظر في المنازعات الاستثمارية التي تنشأ بين المستثمرين أنفسهم أو بين المستثمرين وإحدى الجهات العامة بناءً على اتفاق الأطراف. وفي التحكيم الخارجي فإن أحكام المحكمين الصادرة في بلد أجنبي يجوز الحكم بتنفيذها إذا كانت نهائية وقابلة للتنفيذ في البلد الذي صدرت فيه، أما إذا كانت أحكام المحكمين صادرة في بلد أجنبي وفقاً لأحكام القانون السوري أو لاتفاقية ثنائية أو إقليمية أو دولية نافذة في سورية يتم إكسابها صيغة التنفيذ بقرار من محكمة الاستئناف وفقاً للشروط المنصوص عليها في القانون أو وفق هذه الاتفاقيات وتعامل معاملة أحكام التحكيم الوطنية. |
|