|
قاعدة الحدث أنشئ وفقاً للمادة 23 من ميثاق الأمم المتحدة, وهو الجهاز الوحيد الذي له سلطة اتخاذ قرارات تلتزم بتنفيذها الدول الأعضاء. ويتم عقد اجتماعات المجلس عادة في مقره في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأميركية كما يجوز له الاجتماع في مكان آخر غير المقر، ولمجلس الأمن سلطة قانونية على حكومات الدول الأعضاء لذلك تعتبر قراراته ملزمة للدول الأعضاء بحسب المادة الرابعة من الميثاق. يتكوّن مجلس الأمن من خمسة عشر عضواً من أعضاء الأمم المتحدة ينقسمون إلى خمسة أعضاء دائمين وعشرة أعضاء يتم انتخابهم بواسطة الجمعية العامة لمدة سنتين، ولا يجوز إعادة انتخاب أحدهم مباشرة لمدة أخرى، ويتواجد ممثل دائم عن كل عضو في مقر الأمم المتحدة طوال الوقت لتحقيق مبدأ (الاستمرارية) الذي يعد المحرك الرئيسي لإدارة مجلس الأمن، والدول الأعضاء الدائمون هم الولايات المتحدة الاميركية وروسيا وبريطانيا والصين وفرنسا. وتتناوب الدول الأعضاء على رئاسة المجلس شهرياً وفقاً للترتيب الأبجدي الإنكليزي لأسمائها، ولكل عضو منها صوت واحد، أما الأعضاء غير الدائمين فإنهم يُنتخبون وفقاً لمقدرتهم على الحفاظ على السلام والأمن الدوليين ويراعى في انتخابهم التوزيع الجغرافي حيث تحصل الدول الإفريقية والآسيوية على خمسة مقاعد، وتحصل دول أميركا اللاتينية على مقعدين ودول غرب أوروبا والدول الأخرى على مقعدين، وأما المقعد الأخير فهو لدول أوروبا الشرقية. ويتطلب اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية موافقة تسعة أعضاء من الخمسة عشر عضواً، أما المسائل الموضوعية فتتخذ القرارات بشأنها عقب تأييد تسعة أصوات تضم الخمسة أعضاء الدائمين وتمتنع عن التصويت الدول التي تكون طرفاً في النزاع. وعندما ترفع إلى المجلس شكوى تتعلق بخطر يتهدد السلام الدولي، يبادر عادة بتقديم توصيات إلى الأطراف بمحاولة التوصل إلى اتفاق بالوسائل السلمية. وفي بعض الحالات، يضطلع المجلس نفسه بالتحقيق والوساطة ويجوز له أن يعيّن ممثلين خاصين أو يطلب إلى الأمين العام أن يفعل ذلك، كما يجوز له أن يضع مبادئ من أجل تسوية سلمية. وعندما يفضي نزاع ما إلى الحرب أو التقاتل، فإنه يتوجب على المجلس أن يسارع إلى إنهاء ذلك في أقرب وقت ممكن، كما إنه يقوم أيضاً بإيفاد قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام للمساعدة على تخفيف التوتر في مناطق الاضطرابات، والفصل بين القوات المتحاربة وتهيئة ظروف الهدوء التي يمكن أن يجري في ظلها البحث عن تسويات سلمية ويجوز للمجلس أن يقرر اتخاذ تدابير إنفاذ، أو جزاءات اقتصادية (مثل عمليات الحظر التجاري) أو اتخاذ إجراء عسكري جماعي. وعندما يتخذ مجلس الأمن إجراء منع أو إنفاذاً ضد دولة عضو ما، يجوز للجمعية العامة أن تعلق تمتع تلك الدولة بحقوق العضوية وامتيازاتها، بناء على توصية المجلس. وإذا تكررت انتهاكات دولة عضو ما لمبادئ الميثاق، يجوز للجمعية العامة أن تقصيها من الأمم المتحدة، بناء على توصية المجلس. ويجوز للدولة العضو في الأمم المتحدة التي ليست عضواً في مجلس الأمن، أن تشارك في مناقشات المجلس، دون حق التصويت، إذا اعتبر هذا الأخير أن مصالحها عرضة للضرر. ويُدعى كل أعضاء الأمم المتحدة وغير الأعضاء، إذا كانوا أطرافاً في نزاع معروض على المجلس، إلى المشاركة في مناقشاته، دون حق التصويت ويضع المجلس شروط مشاركة الدولة غير العضو. من أهم وأبرز الغايات التي أنشئ من أجلها مجلس الأمن هي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين والتحقيق في نزاعات الدول التي قد تؤدي إلى نزاع دولي والتوصية بتسوية المنازعات أو بشروط التسوية والتخطيط لمواجهة الأخطار التي تهدد السلام واتخاذ ما يراه المجلس من إجراءات عسكرية ضد المعتدي وكذلك تقديم توصيات بشأن الأعضاء الجدد وقبولهم في محكمة العدل الدولية وشروط انضمامهم للنظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والقيام بمهام الوصاية على المناطق الاستراتيجية باسم الأمم المتحدة إضافة إلى تقديم التوصية بانتخاب الأمين العام للأمم المتحدة إلى الجمعية العامة، والتعاون مع الجمعية بشأن انتخاب قضاة المحكمة الدولية. تنقسم لجان مجلس الأمن إلى نوعين من اللجان، الأول لجان دائمة وهي لجنتان تضمان ممثلين عن كل الدول الأعضاء في المجلس وهما لجنة الخبراء المتخصصة بالنظام الداخلي واللجنة المتخصصة بقبول الأعضاء الجدد.. أما النوع الثاني فهو اللجان المتخصصة التي تضم جميع أعضاء مجلس الأمن وتنشأ وفقاً للحاجة إليها وتكون اجتماعاتها مغلقة وهي لجنة مجلس الأمن المعنية باجتماعات المجلس خارج المقر ومجلس إدارة الأمم المتحدة للتعويضات المنشأة عام 1991 ولجنة مجلس الأمن المنشأة عام 2001 بشأن مكافحة الإرهاب. وهناك أيضاً لجان مختصة بالجزاءات كلجنة مجلس الأمن التي أنشئت عام 1990 بشأن الوضع بين العراق والكويت، ولجنة مجلس الأمن التي أنشئت بشأن الصومال، عام 1993. انبثقت عن مجلس الأمن الدولي عدة محاكم دولية من أجل محاكمة الأشخاص الذين قاموا بجرائم ضد الإنسانية كالمحكمة الجنائية الدولية التي أنشئت عام 1993من أجل يوغسلافيا السابقة، والمحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشاؤها عام 1994 لمحاكمة الأفراد الذين قاموا بانتهاك القانون الإنساني الدولي في إقليم رواندا ومحاكمة الروانديين الذين قاموا بمثل تلك الانتهاكات في أراضي الدول المجاورة. ومن الجدير بالذكر أن الدول الكبرى وفقاً لقاعدة (إجماع الدول الكبرى) تتمتع بحق النقض (الفيتو) الذي لا يزال يلاقي معارضة شديدة من بقية دول العالم التي تشعر بالغبن لهذا التمييز الذي تستخدمه بعض الدول الكبرى, فلماذا النقض من حق « الخمسة « فقط ؟!!, هل لأغراضها ومصالحها الشخصية, وليس لحماية الأمن والسلم الدوليين ؟!!!. |
|