تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


شروط جديدة لمحطات المحروقات

دمشق
اقتصاديات
الاربعاء 27/12/2006
مازن جلال خير بك

أصدر المهندس هلال الأطرش وزير الإدارة المحلية والبيئة القرار رقم 126 والمتضمن تعديل المادة الخامسة من القرار 540 لعام ,1994

والمتضمن شروط محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات بحيث تصبح: يجب ألا تزيد سعة الخزان الواحد من البنزين عن 24 م,3 وسعة خزان المازوت أو الكاز عن 36م3 ويمكن تعداد الخزانات بالمحطة على ألا تزيد سعتها الإجمالية عن 250م,3 إذا كانت الشروط الهندسية وشروط السلامة للمحطة تسمح بذلك وزيادة وسائل إطفاء الحريق والتشدد بإجراءات السلامة المهنية ومواجهة الكوارث والطوارىء, وقد أوجب القرار على أصحاب محطات تموين السيارات والآليات بالمحروقات القائمة قبل نفاذ هذا القرار, تسوية أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذه.‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية