|
مجلس الشعب وهذه المراسيم هي: 1- المرسوم التشريعي رقم 16 تاريخ 2/4/2008 المتضمن إلغاء التعديل الجاري بموجب المادة (1) من القانون رقم 47 تاريخ 9/1/2001 على المادة (23) من القرار بقانون رقم 158 تاريخ 24/5/1960 بشأن قمع الغش والتدليس. 2- المرسوم التشريعي رقم 17 تاريخ 2/4/2008 المتضمن إضافة إلى القانون رقم 1 تاريخ 5/4/2003 مادة برقم (3 مكرر) تقضي بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون. 3- المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 2/4/2008 المتضمن تصديق اتفاق التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات الموقع في دمشق بتاريخ 10/2/2007 بين حكومة الجمهورية العربية السورية وحكومة جمهورية طاجكستان. 4- المرسوم التشريعي رقم 19 تاريخ 2/4/2008 المتضمن إعفاء الأشخاص الذين تجاوزت ملكيتهم قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الحد الأعلى لسقف الملكية الزراعية المحددة بالمرسوم التشريعي رقم 31 لعام 1980 من الاستيلاء على المساحات الزائدة على سقف الملكية إذا عمدوا إلى استخدام كامل هذه المساحات بمشاريع لاستثمارها وفق أحكام قانون الاستثمار. 5- المرسوم التشريعي رقم 20 تاريخ 13/4/2008 المتضمن تعديل المادة (97) من المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 3/5/2007 المتضمن قانون خدمة العلم. 6- المرسوم التشريعي رقم 21 تاريخ 15/4/2008 المتضمن إضافة إلى المعاشات التقاعدية الشهرية المقطوعة للمتقاعدين الذين ما زالوا على قيد الحياة والمستحقين من أسر الشهداء منهم في قوى الأمن الداخلي من صف ضباط والأفراد الذين أحيلوا على المعاش بدءاً من 13/4/2003 ولغاية 31/8/2006 نسبة وقدرها 50%. 7- المرسوم التشريعي رقم 22 تاريخه 15/4/2008 المتضمن إضافة عبارة إلى آخر الفقرة (ب) من المادة (10) من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 بحيث لا تنقص العقوبة عن عشر سنوات إذا اقترنت السرقة باستعمال العنف أو السلاح. 8- المرسوم التشريعي رقم 23 تاريخ 21/4/2008 المتضمن إضافة إلى القانون رقم 31 تاريخ 16/11/2005 مادة تحت رقم (35 مكرر) تقضي بعدم تطبيق الأسباب المخففة التقديرية على الجرائم المعاقب عليها بموجب هذا القانون. 9- المرسوم التشريعي رقم 24 تاريخ 1/5/2008 المتضمن إضافة إلى الرواتب والأجور المقطوعة النافذة بتاريخ صدور هذا المرسوم التشريعي لكل من العاملين المدنيين والعسكريين زيادة قدرها 25% خمس وعشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع. 10- المرسوم التشريعي رقم 25 تاريخ 1/5/2008 القاضي بمنح أصحاب المعاشات التقاعدية من العسكريين والمدنيين المشمولين بأي من قوانين وأنظمة التقاعد والتأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية زيادة قدرها 25% خمس وعشرون بالمئة من الراتب أو الأجر الشهري المقطوع. 11- المرسوم التشريعي رقم 26 تاريخ 1/5/2008 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لأصحاب المناصب. 12- المرسوم التشريعي رقم 27 تاريخ 1/5/2008 المتضمن الراتب الشهري المقطوع لرئيس وأعضاء السلطة التشريعية. 13- المرسوم التشريعي رقم 28 تاريخ 1/5/2008 المتضمن تعديل الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب الوارد في المادة (1) من المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 1/2/.2006 14- المرسوم التشريعي رقم 29 تاريخ 5/5/2008 المتضمن إحداث صندوق لدعم الإنتاج الزراعي. 15- المرسوم التشريعي رقم 30 تاريخ 11/5/2008 المتضمن استثناء المعاهد التابعة للمجلس الأعلى للمعاهد المتوسطة من أحكام القانون المالي الأساسي وإحداث حسابات مستقلة لبعض أنواع الرسوم وصرفها في أوجه محددة تؤدي إلى تطوير هذه المعاهد. 16 - المرسوم التشريعي رقم 31 تاريخ 2008/5/15 المتضمن تعديل رسم الخروج 17 - المرسوم التشريعي رقم 32 تاريخ2008/5/15 المتضمن تعديل الفقرة ب من المادة 3 من القانون رقم 8 تاريخ 2005/4/10 المتضمن قانون عقود ومبايعات و مبيعات وزارة الدفاع. -18 المرسوم التشريعي رقم 33 تاريخ 2008/5/15 المتضمن إحداث صندوق مشترك للقضاة العسكريين المتفرغين |
|