|
دمشق اوضاع وظروف المكلفين وحتى لاتكون الضريبة عبئا يثقل كاهل المواطن ، عمدت الى دراسة المواضيع التي من شأنها ازاحة هذا العبء لجعله اخف وطأة وذلك بتقسيط الضرائب والرسوم المالية المترتبة على المكلفين وحتى يكون هذا الاجراء ذي صبغة موحدة في جميع مديريات المالية والمال. عممت فيه تعديلا على الفقرة الرابعة من التعليمات رقم 200 تاريخ 17/1/2012 والصادرة بخصوص ذلك ليكون معيار تقديم الضمان للضريبة المطلوب تقسيطها وفقا لمعايير محددة بحيث يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية خلال العام بقرار من مديري المالية وفق الاصول بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة اولى وعلى دفعات شهرية اضافة الى ان يتم تقسيط الضرائب والرسوم المالية لاكثر من عام بقرار من وزير المالية بناءً على توصية لجنة شؤون الضرائب والايرادات وعلى دفعات شهرية لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات وفق الشرطين التاليين: 1- تسديد 5٪ على الاقل من مقدار الضريبة او الرسم او الذمة. 2- تقديم الضمانات التي تكفل حفظ حقوق الخزينة وتقدير قيمتها الرائجة وفق احكام القرار رقم 640 / ولعام 1989. واذا تخلف المكلف عن تأدية اي قسط في موعده لاكثر من خمسة عشر يوما من تاريخ استحقاقه يلغي قرار التقسيط ويلاحق بكامل المبلغ المترتب عليه. المدير العامة للهيئة للضرائب والرسوم الزبير درويش اشار في تصريح صحفي الى ان هذا الاجراء يأتي ضمن اطار المعالجات الدائمة من قبل وزارة المالية لاوضاع وظروف المكلفين وتشجيعا لاداء ماعليهم من ضرائب ورسوم ولكن بالشكل الذي يسهل ويبسط اداء المكلفين لالتزاماتهم الضريبية ويعد هذا لاجراء من اهم الاجراءات التي صدرت في ظل الظروف التي تمر بها سورية اذ سمح القرار المذكور للمكلفين بتقسيط الضريبة المترتبة عليهم لمدة سنة بضمانة مطرح الضريبة وبدون تسديد دفعة اولى وعلى اقساط شهرية لمدة لاتتجاوز ثلاث سنوات بعد تسديد 5٪ من مقدار الضريبةاو الرسم كدفعة اولى بدلا من نسبة 25٪ المطلوب تسديدها كدفعة اولى شرطا للتقسيط بموجب القرار السابق الناظم لعمليات التقسيط مؤكدا في الوقت نفسه على العاملين في الدوائر المالية ضرورة السعي لانجاز التكاليف الضريبية وفقا لما تم عرضه حتى يتسنى للمكلفين المبادرة تلقائيا لتسديد ماعليهم وعلى فترات تتناسب مع اوضاعهم المالية. |
|