|
حماية المستهلك
فما هي حقوق البائع والشاري وما هي واجبات كل منهما هذا ما يجيب عنه المحامي محمود زكي شمس في الأسطر التالية. تعريف البيع يقول: يمكن تعريف البيع كما جاء في المادة 386 من القانون المدني بأنه: عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشتري ملكية شيء أو حقا ماليا آخر, مقابل ثمن نقدي). فيجب إذا أن يتفق المتعاقدان على صيغة العقد الذي يتعهدان إبرامه, وهو البيع فلو قصد أحدهما رهنا وقصد الآخر بيعا, بأن قال صاحب الدار للمتعاقد الآخر, خذ هذه الدار وأعطني ألفا, وقصد أن يرهنها بهذا المبلغ, وقبل الآخر هذا الايجاب, معتقدا أن صاحب الدار يبيعها لا يرهنها, فإن الايجاب والقبول لم يتطابقا لا على البيع, ولا على الرهن, فلا يوجد بيع ولا رهن. ويجب أن يتفقا على الشيء المباع, فلو كان للبائع داران وعرض على شخص أن يبيعه إحداهما, فظن أنه يبيع الدار الأخرى, فقبل شراءها لم يتم البيع, لأن المتعاقدين لم يتفقا على المبيع فقد قصد البائع, أنه يبيع دارا, وقصد المشتري أن يشتري أخرى. ويجب أخيرا أن يتفقا على الثمن, فلو طلب البائع في الدار ألفا ولم يقبل المشتري أن يشتريها إلا بتسعمائة لم يتم البيع, لأن المتبايعين لم يتفقا على الثمن. ويجب أن يكون المشتري عالما بالمباع علما كافياً, ويعتبر العلم كافيا إذا اشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بيانا يمكن من تعرفه. وإذا ذكر في عقد البيع أن المشتري عالم بالمباع, سقط حقه في طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به إلا اذا أثبت تدليس البائع. العينة والتجربة وإذا كان البيع بالعينة, وجب أن يكون المبيع مطابقا لها. وإذا تلفت (العينة) أو هلكت في يد أحد المتعاقدين, ولو دون خطأ, كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت أن الشيء مطابق للعينة أو غير مطابق. وفي البيع بشرط التجربة يجوز للمشتري أن يقبل المباع أو يرفضه, وعلى البائع أن يمكنه من التجربة, فإذا رفض المشتري المباع وجب أن يعلن الرفض في المدة المتفق عليها, فإن لم يكن هناك اتفاق على المدة ففي مدة معقولة يعينها البائع, فإذا انقضت هذه المدة وسكت المشتري مع تمكنه من تجربة المباع اعتبر سكوته مقبولا. ويعتبر المباع بشرط التجربة معلقا على شرط واقف هو قبول المباع إلا اذا تبين من الاتفاق أو الظروف أن المباع معلق على شرط فاسخ. وإذا بيع الشيء بشرط المذاق, كان للمشتري أن يقبل المبيع إن شاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول في المدة التي يعينها الاتفاق أو العرف ولا ينعقد البيع إلا من الوقت الذي يتم فيه هذا الاعلان. واجبات البائع وعن التزامات البائع يقول المحامي محمود زكي شمس: نصت أحكام المادة 396 من القانون المدني على أنه: (يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل المبيع الى المشتري, وأن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا). ويلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت المبيع, حيث يشمل التسليم ملحقات الشيء المباع, وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشيء وذلك طبقا لما تقتضيه طبيعة الأشياء وقصد المتعاقدين. ويكون التسليم بوضع المباع تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستولي عليه استيلاءً مادياً ما دام البائع قد أعلمه بذلك.. ويحصل هذا التسليم على النحو الذي يتفق مع طبيعة الشيء المباع. ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضي المتعاقدين إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المباع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية. فإذا وجب تصدير المبيع للمشتري, فلا يتم التسليم إلا إذا وصل اليه ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك. ويضمن البائع عدم التعرض للمشتري في الانتفاع بالمباع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل أجنبي له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشتري. ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان الاجنبي قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه. فإذا كان المباع عقارا, فإن وضعه تحت تصرف المشتري يكون أولا باخلاء البائع له, فإذا كان داراً يسكنها البائع, وجب عليه أن يخليها, وان يخرج ماله من اثاث وامتعة فيها. أشكال أخرى وإذا كان المباع منقولاً, فإن وضعه تحت تصرف المشتري يكون عادة بمناولته إياه يداً بيد, ويتيسر ذلك في المنقول في أكثر الأحيان, ولكن قد يحصل ذلك أيضا بتسليم المشتري مفاتيح منزل أو مخزن أو صندوق أو أي مكان آخر يحتوي هذا المنقول. أو بتحويل سند الشحن أو الايداع أو التخزين للمشتري ان كان المنقول مشحونا أو مودعا أو مخزونا في جهة ما, أو بتسليم هذا السند للمشتري إذا كان السند لحامله. وقد يحصل ذلك بمجرد الاخلاء, كما اذا كان البيع محصولات زراعية لا تزال قائمة في الأرض أو ثمارا لا تزال فوق الاشجار, يتخلى البائع ما بينها وبين المشتري حتى يستولي هذا عليها, وقد يحصل ذلك بافراز الشيء المعين بنوعه فقط في حضور المشتري, ودعوته لتسلمه, ويقع الافراز بالعد أو الكيل أو الوزن أو المقاس. وإذا كان المبيع حقاً مجرداً, كحق المرور, فإنه يوضع تحت تصرف المشتري بتسليم سنده إن كان له سند سابق, أو بالترخيص للمشتري في استعمال هذا الحق مع تمكينه من ذلك بازالة ما قد يحول بينه وبين المرور, وقد يكون المباع حقاً شخصيا لاحقاً عينياً, كما في حوالة الحق, وعندئذ يوضع الحق تحت تصرف المحال له بتسليمه سند الحق لتمكينه من استعماله في مواجهة المحال عليه. ويكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوفر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل المشتري وجودها فيه, أو إذا كان بالمباع عيب ينقص من قيمته, أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة استفادة مما هو مبين في العقد أو كما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده. ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع, أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المباع بعناية الرجل العادي, إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المباع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد اخفاء العيب غشاً منه. وإذا تسلم المشتري المباع, وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك وفقا للمألوف في التعامل, فإذا كشف عيباً يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة, فإن لم يفعل اعتبر قابلا للمبيع. أما إذا كان العيب محالا لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشتري وجب عليه أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره, وإلا اعتبر قابلا للبيع بما فيه من عيب. واجبات المشتري أما التزامات المشتري فقد نصت عليها أحكام المادة 424 من القانون المدني بالشكل التالي: 1- يكون الثمن مستحق الوفاء في المكان الذي سلم فيه المبيع, ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. 2- فإذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع, وجب الوفاء في المكان الذي يوجد فيه موطن المشتري وقت استحقاق الثمن. ويكون الثمن مستحق الوفاء في الوقت الذي يسلم فيه المباع ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك. فإذا تعرض أحد للمشتري مستندا الى حق سابق على البيع أو آيل من البائع, جاز له ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض.. ومع ذلك يجوز للبائع في هذه الحالة أن يطالب باستيفاء الثمن على أن يقدم كفيلاً. ويسري حكم الفقرة السابقة في حالة ما إذا كشف المشتري عيباً في البيع. والثمن هو مبلغ من النقود يتفق عليه المتبايعان, ويجب أن يكون نقوداً, وأن يكون مقدرا أو قابلا للتقدير, وأن يكون جديا أي لا يكون صوريا ولا تافها. فإذا توافرت هذه الشروط في الثمن, فقد صح, وأصبح واجب الوفاء بالشروط التي يقررها العقد, وفي الزمان والمكان ومصروفات الوفاء بالثمن, كنفقات إرساله عن طريق البريد أو عن طريق مصرف أو عن أي طريق آخر تكون في الاصل على المدين به أي على المشتري, كما يجوز عرض الثمن على البائع وايداعه لحسابه إذا وجد سبب يدعو الى ذلك, ويكون هذا وفقا للقواعد المقررة في العرض والايداع. بعد أن تعرفنا على النواحي القانونية للبيع والشراء وأهم الالتزامات والحقوق المترتبة لكل منهما, لا بد أن نشير أخيرا الى أن القانون وحده لا يكفي انما المسألة تتعلق أيضا بالقيم والاخلاق السائدة في المجتمع للوفاء بالعقود لأنه مهما كانت هذه العقود من الضبط والاحاطة بكل الثغرات, فانه لا يمكن أن تغطي جميع المنافذ القانونية والآثار الطارئة على عقود البيع لأنه ينشأ تغيرات كثيرة في الفترة بين كتابة العقد وتنفيذه ولا سيما عند شراء العقارات حيث تتغير الاسعار صعودا وهبوطا وكل طرف يريد التملص من التزاماته طمعا في مرابح أكثر. ولهذا كله لا بد من الثقة بين الطرفين والتأكد من اخلاقهما ووفائهما بالعقود قبل أي شيء آخر. |
|