تصدر عن مؤسسة الوحدة للصحافة و الطباعة و النشر


قانون

أسواق
الاثنين 3/3/2008
قرار رقم 90 لعام 1970

يتوجب على الفئات التالية تنظيم فواتير بمبيعاتها على نسختين بواسطة الكربون تعطى النسخة الأصلية من الفاتورة للمشتري ويحتفظ بالثانية للرقابة التمينية عند الطلب:‏

أ-منتجي المواد المصنعة محليا على اختلاف أنواعها ومسمياتها عند البيع إلى الوسطاء على اختلاف صفاتهم التجارية.‏

ب-جميع الوسطاء المتعاملين بتجارة الجملة المواد المنتجة محليا سواء الصناعية منها أو الزراعية أو الحيوانية وسواء أكانت صفاتهم التجارية تجار جملة أو نصف جملة أو موزعين أو وكلاء أو تجار بيوعات بالأمانة ( البيع بالأمانة ).‏

 

E - mail: admin@thawra.com

مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر ـ دمشق ـ سورية