|
دمشق بالاستناد الى المرسوم التشريعي رقم /65/ لعام 2009 والقاضي بجواز تشميل العاملين في الدولة بالتأمين الصحي لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين وعلى ما تقرر في جلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 29/12/2009 أصدر الدكتور محمد الحسين وزير المالية بلاغا الى جميع الجهات الحكومية حدد بموجبه بنود صرف نفقات التأمين الصحي كما يلي :
لدى الجهات العامة ذات الطابع الاداري من البند /222/ نفقات ادارية لدى الجهات العامة ذات الطابع الاقتصادي من الحساب رقم 3123 العلاج يشار الى أن المرسوم التشريعي رقم 65/ نص في الفقرة /ب/ من المادة /1/ على أن تشميل العاملين بالتأمين الصحي في أي من الجهات العامة يتطلب اقتراحاً من الوزير المختص ووزير المالية وموافقة السيد رئيس مجلس الوزراء. |
|