|
مراسلون وماتولد عنها من إشكالات قانونية، فالبعض يعمل «مغارس» والآخر «مزارع» وعند الانتهاء من عقد المغارسة يتحول المغارس إلى مالك في جزء.. وإذا استمر بوضع يده على الجزء الآخر أصبح مزارعاً في ذلك الجزء من ذلك العقار. وفي عهد الوحدة أخضعت بعض العقارات (الملاك) إلى قانون الإصلاح الزراعي، حيث صودر الزائد عن حد معين وأعيد توزيعه انتفاعاً على بعض المنتفعين ومن هنا تعددت أوجه الملكية ببلدة الصفصافة. تطورت البلدة وتم إحداث بلدية فنظمت وأصبحت تخضع في جانب كبير من عقاراتها للتنظيم والمخططات التنظيمية. وفي تاريخ 3/6/1974 أخضعت بلدة الصفصافة لقانون التجميل وإزالة الشيوع رقم166 لعام 1967 الذي استمر حتى تاريخ 22/7/2007 حيث أصدر وزير الزراعة والإصلاح الزراعي القرار رقم 13 الذي ألغى اعتبار منطقة الصفصافة ذات نفع عام وألغى إخضاع المنطقة لقانون التجميل وإزالة الشيوع مع كافة مفاعليه وكل مانتج عنه. وأثناء ولاية القانون المذكور أعلاه على المنطقة العقارية كانت المشكلة، حيث إن هذا القانون كان يمنع إجراء أي حق عيني عقاري على الصحيفة العقارية (من بيع وفراغ ورهن وإفراز.. الخ) لدرجة أن بلدة الصفصافة تحوي مصرفاً زراعياً ولا أحد من المزارعين يستطيع أن يرهن عقاره كضمانة عقارية للمصرف بسبب إشارة التجميل المانعة من إجراء أي تصرف، حيث إن هذه الإشارة تدون بالقلم الأحمر على أي بيان قيد عقاري، فإذا كان من ضرورة لتطبيق هذا القانون فإن منطقة الصفصافة لم تكن المكان الصحيح لتطبيقه كما يقول ابن البلدة المحامي غالب علي خضور مبرراً رأيه بما يلي: - وجود مخطط تنظيمي يتوسع باستمرار قبل خضوع المنطقة العقارية لقانون التجميل وإزالة الشيوع، حيث إن المادة الأولى من قانون التجميل وإزالة الشيوع رقم 66 لعام 1967 تتحدث عن تطبيقه في الأراضي الزراعية فقط دون الأرض المنظمة. -وجود تجمعات سكنية كبيرة (مثل الرفاعي والجرون) تقف عائقاً أمام تطبيق هذا القانون لأن تطبيقه يجب أن يكون خارج التجمعات السكنية. ولاحقاً أخضع القسم الأكثر (القسم الجنوبي بالكامل) من عقارات الصفصافة لقانون الاستصلاح الصادر رقم 3 لعام 1984 وهنا تكمن المشكلة، فقانوني الاستصلاح والتجميل وإزالة الشيوع يتصارعان بالولاية في التطبيق على منطقة عقارية.. فالاستصلاح يحافظ مؤقتاً على الملكية الشائعة بينما التجميل يهدف إلى تجميع الملكية الزراعية المجزأة بعقار واحد قدر الإمكان. عامل الزمن لم يكن في مصلحة أحد إطلاقا،ً حيث استمر قانون التجميل في التطبيق حوالى 35 عاماً، فالبعض ممن كان مالكاً توفي وماقيل عن هذا يقال عن المزارع والمغارس والمنتفع من الإصلاح الزراعي وأصبح أصحاب الحقوق ورثة وتعذر انتقال هذه الحقوق إلى مستحقيها طيلة نفاذ القانون. تفاقم وتعذر حل إشكالية المزارع أو المغارس مع المالك أو ورثتهما وذلك لتعذر معرفة المالك الأساسي قيداً في الدوائر العقارية.. لابل زاد الطين بلة صدور قانون العلاقات الزراعية الجديد الذي أصبح لجانب المالك أكثر بكثير منه لجانب المزارع أو المغارس حيث أقر مبدأ عدم إثبات أي علاقة زراعة مهما كان نوعها إلا بالعقد وهنا تكمن أحدى الإشكاليات. ورغماً من ذلك صدر القرار رقم 5 لعام 1980 الذي حدد العقارات الخاضعة لأعمال لجنة التجميل وإزالة الشيوع وتباعاً انعقدت لجنة التجميل وإزالة الشيوع برئاسة القاضي العقاري المؤقت وتابعت أعمالها خلافاً للقانون والواقع والصالح العام.. وأصدرت بعام 1990 قرارات وبقيت على حالها هذه القرارات دون تنفيذ أو إعلان حسب القانون.. ثم توقفت اللجنة عن العمل بسبب المذكور أعلاه. إلغاء ولكن ويضيف المحامي خضور: بسبب ضغط الأهالي وفعاليات المنطقة وضرر الناس انعقدت لجنة ضمن المديرية العامة للمصالح العقارية بتاريخ 3/7/2007 ورفعت اقتراحاً للسيد وزير الزراعة توصيه بإلغاء أعمال التجميل وإزالة الشيوع بالصفصافة بسبب الشكاوى والصعوبات وبسبب النزاعات بين الأهالي من جهة ومن جهة أخرى بسبب قانون الاستصلاح رقم 3 لعام 1984 وكذلك بسبب المتبدلات على الملكية.. ونزولاً عند الاقتراح وتماشياً مع الواقع أصدر السيد وزيرالزراعة القرار رقم 13 تاريخ 15/7/2007 والمتضمن مايلي: مادة 1: يلغى قرار النفع العام رقم 142/ع تاريخ 3/6/1974 المتضمن وجود نفع عام بإجراء أعمال التجميل وإزالة الشيوع بالمنطقة العقارية الصفصافة رقم 8 في محافظة طرطوس. مادة 2- ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم بتنفيذه. وهذا القرار أصبح قطعياً طالما لم يطعن أي متضرر فيه أمام مجلس الدولة خلال مدة الشهرين التالية صدوره. وبموجب القرار المذكور لم يعد مايسمى لجنة التجميل وإزالة الشيوع طالما ألغيت بموجب القرار ومن جهة أخرى لم يعد مايسمى أعمال تجميل وإزالة شيوع وكل أعمال التجميل وماتفرع عنها تعتبر لاغية.. لكن الذي حصل أنه بتاريخ 22/8/2007 انعقدت لجنة التجميل وإزالة الشيوع وأصدرت القرار رقم 1 وملاحظاتنا على هذا القرار هي التالية:1- اللجنة لم يعد لها شكل في القانون لابل تعتبر منتحلة لصفة في ظل قرار السيد الوزير. 2- بعض أعضاء اللجنة هذه القاضي العقاري أحمد سلمان والمهندس عبد اللطيف ابراهيم وكاتب اللجنة طالب مرهج هم ذاتهم أعضاء في اللجنة الموقعة على محضر الاجتماع المؤرخ في 3/7/2007 ومطالبهم هنا عكس مطالبهم هناك فهنا يطلبون تنفيذ قرار اللجنة البند 2، بينما على محضر الاجتماع قرروا رفع توصية إلى وزير الزراعة بضرورة طي قرارالنفع العام للأسباب المذكورة بمتن محضرالاجتماع وفي الختام قالوا إنه سبق أن اتخذت الوزارة قراراً بطي النفع العام لأعمال التجميل في قرية متن الساحل.. وهذا يؤكد على التخبط بمصير المنطقة العقارية. كذلك المدير العام للمصالح العقارية صدق على محضر الاجتماع من جهة وخالف على ما صادق عليه بموجب القرار الصادر عنه رقم 691/ع تاريخ 10/10/2007. 3- نفذت لجنة التجميل (عكس قرار الوزير )سجل الملكية الناتج عن أعمال التجميل وأحدثت صحائف جديدة وكانت الملاحظات التالية: 1- نفذت أحكام ساقطة بالتقادم حيث مضى عليها أكثر من 15 عاماً وهي غير معلنة حسب المادة 7 فقرة/ب/ من قانون التجميل وإزالة الشيوع. 2- طالت هذه القرارات أماكن التنظيم وتوسع المخطط التنظيمي لبلدة الصفصافة. 3- طالت أيضاً أماكن التجمعات السكانية. 4-كذلك طالت أماكن خضوع العقارات لقانون الاستصلاح رقم 3 لعام 1984. 5- تناولت موضوع الملكية العينية لبعض المالكين في حين أن قانون التجميل يحظر بحث موضوع الملكية وتقتصر أعماله على تجميع الملكية الشائعة والمفرطة بعقار واحد أو أكثر قدر الإمكان وهذا ما نصت عليه المادة الأولى من قانون التجميل إحداث حقوق عينية جديدة.. وهذا محظور أيضا. 6- لم تلتزم بأعمالها المحددة في القانون وهو إزالة الشيوع وتجميع العقارات المجزأة والمفرطة بعقار واحد قدر الإمكان. 7- اعتبرت القرارات قطعية مستندة للمادة 8 من ذات القانون ولكن هذا فقط في الأراضي الزراعية دون غيرها من المنظمة وأماكن التجمعات السكنية. 8- تجاهل الفقرة /ب/ من المادة 7 من قانون التجميل وإزالة الشيوع التي توجب الإعلان.. كي يمارس كل متضرر حقه بالاعتراض كي تبت اللجنة بالاعتراض ومن ثم القرار الذي تصدره اللجنة بقبول الاعتراض أو رده يخضع للاستئناف حسب المادة 6 من ذات القانون حيث عوَّلت على القرار 186 تاريخ 15/3/1926 في سبيل معالجة الاعتراضات. 9- أصبحت ملكيات بعض الأهالي وحقوقهم في مهب الريح. 10- لم تستأنس بما خلصت إليه الدوائر العقارية في قرية متن الساحل حسب ما هو وارد في التوصية إلى الوزير. وما مقترحاتكم لمعالجة هذا الوضع؟ يجيب السيد غالب خضور: تنفيذ قرار السيد وزير الزراعة رقم 13/2007 وإلغاء كل ما نتج عن قانون التجميل وإزالة الشيوع من مفاعيل والعودة إلى الوضع الذي كان سارياً قبل تاريخ 3/6/1974 بوضعه وعيوبه. -في مناطق التنظيم ومناطق التجمعات السكنية الإسراع بتطبيق القانون رقم 33/2008 الصادر عن السيد الرئيس والإسراع به. ختاماً نضع ما تقدم أمام الجهات المختصة في وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والإدارة المحلية آملين دراسته بجدية واهتمام واتخاذ القرارات التي من شأنها معالجة المشكلات القائمة في هذه البلدة التي يعيش سكانها معاناة مزمنة جدا. |
|